قرار رقم 796 لسنة 2021 م باعتبار متوف شهيد واجب
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعتبر المتوفى/ طارق محمد الهاشمي الشريف، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي، شهيد واجب في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، مع صرف حقوقه ومزاياه المستحقة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.