قرار رقم 795 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 581,740.000 خمسمائة وواحد وثمانون ألفا وسبعمائة وأربعون دينارا لصالح وزارة الحكم المحلي، وذلك للصرف منه على تعويض المتضررين ببلدية طرابلس المركز نتيجة الاشتباكات المسلحة التي وقعت بتاريخ 2022/05/17 خصما من حساب المتفرقات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يتم صرف التعويضات وفقا لنتائج التقرير المعد من اللجنة المكلفة بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.