أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 794 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل 

نشر في

قرار رقم 794 لسنة 2021 م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للتشغيل 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد وزير العمل والتأهيل رقم 811 المؤرخ في 2021,12,06 م. 
  • وعلى كتاب مستشار ومدير مكتب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21248 المؤرخ في 2021/12/13 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعاد تنظيم الهيئة العامة للتشغيل بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة العمل والتأهيل.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة سرت كما يجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل ليبيا حسب مقتضيات العمل وذلك بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 3 

تختص الهيئة بما يلي: 

  1. المشاركة في تصنيف وتبويب البيانات والإحصائيات المتعلقة بسوق العمل والقوى العاملة الوطنية بما يضمن الاستفادة منها في اعداد الخطط الاستراتيجية والدراسات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  2. مساعدة الباحثين عن العمل للحصول على فرص عمل بالقطاع الخاص، وكذلك التنسيق ما بين الأجهزة والإدارات التابعة للهيئة لتوفير فرص العمل الملائمة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
  3.  المشاركة في دراسة التشريعات المنظمة لسوق العمل واقتراح تعديلها وتطويرها لمواكبة التغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية.
  4. التخطيط والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأن البرامج والخطط الفاعلة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية وفقا لسياسات العمل والتشغيل المعتمدة.
  5. المشاركة في اقتراح أساليب التوازن بين العرض والطلب بسوق العمل كما ونوعا.
  6. المشاركة في إدارة عملية توزيع فرص العمل المتاحة على الباحثين عن العمل بما يحقق سياسات واستراتيجيات الهيئة.
  7. المساعدة في حصر وتحديد فرص العمل المتاحة النطاق الإداري للبلديات في القطاع الخاص والمساهمة في توجيه العناصر الوطنية من الباحثين عن العمل والخريجين لشغلها 
  8. حشد كافة الطاقات البشرية والدفع بها إلى مواقع الإنتاج والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة أمام الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بمساهمة جميع فئات المجتمع وخاصة المرأة والمعاقين في تنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  10. المشاركة في إجراء الدراسات والبحوث التي تحقق الرفع من مستوى الكفاءة وتحسين الأداء والمساهمة في استحداث وتطبيق الأساليب الحديثة بسوق العمل لمواجهة المتغيرات التقنية.
  11. التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لنشر المعلومات اللازمة عن مواطن العمل الشاغرة بالبلديات بصفة دورية حتى يمكن الاستفادة منها في التعريف بمواطن الشغل أمام الباحثين عن العمل.
  12.  المساهمة في تشجيع المبادرات الفردية والجماعية الجادة كأحد العوامل الهامة المحركة للنشاط الاقتصادي لزيادة الإنتاج وامتصاص مخرجات النظام التعليمي والتدريبي للتخفيف من حدة البطالة وذلك من خلال القروض الاستثمارية والتشجيع عليها
  13. التنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة في تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتقليل القيود بما يضمن حرية النشاط الاقتصادي والمساعدة في تفعيل دور القطاع الخاص خصوصا في مجال الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

مادة 4 

تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب وعدد ثلاثة أعضاء غير متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل والتشغيل يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من وزير 

مادة 5 

مجلس الإدارة ويختص:- 

  1. إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للهيئة وذلك بمراعاة تطور العمل فيها وحجم الأعمال التي تنفذها طبقا للتشريعات النافذة وعرضه على وزير العمل والتأهيل تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء للاعتماد.
  2. إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للهيئة.
  3. وضع التنظيم الداخلي الخاص بالهيئة وعرضه على وزير العمل والتأهيل للاعتماد.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية وإعداد الحساب الختامي للهيئة.
  5. النظر في كل ما يعرضه رئيس مجلس الإدارة على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة

مادة 6 

يتولى رئيس مجلس الإدارة بالهيئة المهام التالية:

  1. تسيير العمل اليومي والإشراف على العاملين بالهيئة.
  2. التوقيع على القرارات والعقود والمخاطبات الرسمية الخاصة بعمل الهيئة واتخاذ الإجراءات ذات العلاقة وذلك في حدود الصلاحيات المقررة له وفقا للتشريعات النافذة.
  3. تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
  4. تنفيذ السياسات والأهداف العامة وفقا للاختصاصات الممنوحة له ومراقبة كافة الإدارات التابعة له عند تنفيذ اختصاصاتها ومهامها 
  5. متابعة جميع الأعمال والتصرفات المرتبطة بتحقيق أهداف الهيئة وتقديم التقارير ذات العلاقة لمجلس الإدارة.
  6. أية اختصاصات أخرى منصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مادة 7 

يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من الموظفين بالهيئة لجانا دائمة أو مؤقتة تختص بمهمة معينة وتقدم هذه اللجان تقارير أعمالها للمجلس للنظر فيها واعتمادها وذلك بما لا يخل بأحكام التشريعات النافذة 

مادة 8 

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه ويكون لنائب رئيس مجلس الإدارة رئاسة جلسات المجلس في حالة غياب الرئيس عن الاجتماعات ويسمى رئيس مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين الموظفين في الهيئة 

مادة 9 

لا يكون انعقاد اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتعقد جلسات مجلس الإدارة بمقر الهيئة أو أي مكان آخر تستدعي حاجة العمل عقده فيه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتوقع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته أي خبير وطني أو عالمي للاشتراك في مناقشة موضوع يتماشى واختصاص هذا الخبير وذلك دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 

  • ما يخصص لها بالميزانية العامة للدولة.
  • الأموال أو الهبات غير المشروطة.

مادة 12 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ صدور هذا القرار 

وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة وتعد الميزانية والحساب الختامي وفقا للتشريعات المالية النافذة.

مادة 13 

يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بالمصارف العاملة في ليبيا وتودع فيه أموالها ويتم الإيداع والصرف منه وفقا للقوانين والتشريعات النافذة المعمول بها في هذا الشأن.

مادة 14 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر فى: 24/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/29 ميلادي