Skip to main content

قرار رقم 790 لسنة 1985 م بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية 

30 نوفمبر 1985

قرار رقم 790 لسنة 1985 م بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية الخاصة بتنظيم المركبات الآلية شعبي عام، بعد الاطلاع على القانون رقم 11 /84 م بشأن المرور على الطرق العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 585 / 85 م الصادر بتاريخ 12 أغسطس 85 م في شأن تنظيم السيارات المملوكة للمجتمع.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 374 / 82 م بتحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية للمركبات الآلية المعدل بالقرار رقم 718 / 82 م.
  • وبعد الاتفاق مع أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

قرر

مادة 1 

تطبق أحكام هذا القرار على جميع المركبات الآلية التي تسير على الطرق العامة. وذلك باستثناء المركبات الآلية التابعة للقوات المسلحة التي تتولى الجهات المختصة بها صرف و تحديد مواصفات وأشكال وألوان وأرقام اللوحات المعدنية الخاصة بها.

مادة 2

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 3 من القانون رقم 11 لسنة 84 م بشأن المرور على الطرق العامة. لا يجوز تسيير أية مركبة آلية خاضعة لأحكام هذا القرار ما لم تحمل لوحات معدنية صادرة عن الجهات المنصوص عليها في المادة 12 وتتوافر فيها الشروط والأشكال والمواصفات والألوان التي حددتها أحكامه.

مادة 3

لا يجوز تسيير المركبات المملوكة للمجتمع و الشركات والمنشآت الوطنية والاجنبية مالم يكتب على أبوابها اسم الجهة التي تتبعها.

مادة 4

تصنع اللوحات المعدنية من الحديد الصاج أو من صفائح الالومنيوم بسمك لا يقل عن 1 ملم ولا يزيد عن 2 ملم وتكتب عليها الحروف والأرقام بشكل بارز بطريقة الضغط الآلى – وتطلى الارضية باللون المقرر لكل نوع منها عادي أو مشع و بمراعاة أن يكون اللون غير قابل للازالة. ولا يتأثر بالعوامل الطبيعية.

مادة 5

تكون أبعاد اللوحات المعدنية المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي: –

  1. المركبات الآلية: 
  • أ. لوحات خلفية مقاس 30 سم × 17 سم.
  • ب. لوحات خلفية مقاس 52 سم × 11 سم.
  • ج. لوحات أمامية مقاس 46 سم × 8 سم.
  1. الدراجات النارية: 
  2. أ. لوحات خلفية مقاس 20 سم × 15 سم.

مادة 6

تكون أرقام اللوحات المعدنية متسلسلة لكل نوع من المركبات الالية بحسب أستعمالها طبقا لأحكام هذا القرار. وتكون أطوال الارقام على اللوحات الخلفية 6 سم و على اللوحات الامامية ولوحات الدراجات الالية 5 سم و یکون سمك بروزها جميعا 1 ملم كما تكون الأرقام في جهة اليسار من ارضية اللوحة.

مادة 7

تكون الوان اللوحات المعدنية للمركبات الالية على النحو التالي:

  1. المركبات المملوكة للأفراد و الدراجات النارية اللون أخضر والكتابة سوداء.
  2. مركبات النقل بجميع أنواعها و مرکبات الركوب العامة والحافلات ما يزيد على 14 راكبا اللون أصفر والكتابة سوداء.
  3. المركبات المملوكة للمجتمع بما فيها مركبات الشركات والمنشآت والشعبي عام وما في حكمها اللون ابيض والكتابة سوداء.
  4. مركبات الأمن الشعبي المحلي بما في ذلك مركبات الشرطة. اللون أخضر وتحاط اللوحة بشريط أبيض و الكتابة حمراء 
  5. مرکبات دول الاتحاد اللون أبيض تحاط بشريط ذهبي والكتابة ذهبية.
  6. مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية اللون أحمر والكتابة سوداء.
  7. مركبات المراسم اللون أبيض والكتابة سوداء. 
  8. مركبات الضيافة اللون أبيض تحاط بشريط أزرق والكتابة زرقاء.
  9. المركبات المملوكة للعاملين الاداريين من الاجانب في الجهات المبينة في البند 6 اللون أسود والكتابة بيضاء.
  10. مركبات الحرس البلدي والجمارك اللون أزرق و الكتابة بيضاء.
  11. المركبات المملوكة للأجانب بصفة عامة غير المذكورين في البند التاسع اللون أخضر وأصفر مقسم بالتساوي إلى شبه منحرف وتحاط اللوحة بشريط أبيض والكتابة بيضاء.
  12. المركبات الداخلة من الخارج جمرك اللون أبيض تحاط بشريط أخضر والكتابة خضراء.
  13. المركبات التي تحت التجربة تجربة اللون أبيض تحاط بشريط أخضر والكتابة خضراء اللون أبيض والكتابة سوداء.
  14. مركبات الشعبي العام.

مادة 8

يتعين أن تحمل اللوحة المعدنية للمركبات المملوكة للعاملين الإداريين من الأجانب للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية اسم البلدية وخط مائل مضغوط مع ذكر الرقم الإشاري للبعثة والرقم العادي للمركبة الممنوح من الجهة المختصة.

مادة 9

تدون إحدى الكلمات المبينة في البنود التالية لغرض تصنيف استعمال المركبات وترقيمها: 

  1. خاصة وتكون للمركبات الالية الخاصة بالأفراد.
  2. شعبي عام وتكون للمركبات الالية الخاصة بالامانات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها.
  3. عامة وتكون للمركبات الآلية الخاصة بالشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع وما في حكمها. 
  4. الأمن الشعبي المحلي وتكون لمركبات الأمن الشعبي المحلي بما في ذلك مركبات الشرطة. 
  5. جمارك وتكون لمركبات حرس الجمرك.
  6. الحرس البلدي و تكون لمركبات الحرس البلدي. 
  7. دولة الاتحاد و تكون لمركبات دول الاتحاد. 
  8. هيئة سياسية وتكون لمركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية. 
  9. جمرك وتكون للمركبات الداخلة من الخارج. 
  10. تجربة وتكون للمركبات تحت التجربة. ا
  11. ركوب عامة وتكون المركبات الركوب العامة. 
  12. نقل وتكون المركبات الشحن بأنواعها. 
  13. جرارة و تكون للمركبات الجرارة المعدة خصيصا لجر المقطورات.
  14. مقطورة وتكون لجميع أنواع المتطورات. 
  15. زراعي و تكون للجرارات الزراعية الخفيفة.
  16. آلات و تكون لجميع أنواع الآلات الأخرى.
  17. حافلة و تكون لجميع أنواع الحافلات مافوق 14 راکب عدا السائق. 
  18. د/أ و تكون للدراجات الالية بجميع أنواعها.

مادة 10

تميز اللوحات المعدنية للمركبات الآلية المملوكة للأفراد بأسم البلدية وكلمة خاصة يفصل بينهما خط مائل مضغوط من اليمين الى اليسار و تكون الحروف بارزة بالضغط الالى وارتفاعها ما بين 4 – 5 سم.

مادة 11

على أقسام المرور والترخيص عدم قبول والامتناع عن دمغ اللوحات المعدنية رديئة التصنيع أو المخالفة لشروط الأشكال والمواصفات والابعاد التي تنص عليها أحكام هذا القرار، و يجوز سحبها من الاستعمال إذا رأي قسم المرور والترخيص ذلك.

مادة 12

تتولى صرف و تحديد أرقام اللوحات المعدنية للمركبات الالية التابعة للجهات المذكورة أدناه الجهة المبينة قرين كل منها على النحو التالي: 

  1. مركبات الأمانات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة والشركات والمنشآت المملوكة بالكامل للمجتمع وما في حكمها بما في ذلك الجامعات والاجهزة القائمة بذاتها والمصارف. أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بالتنسيق مع اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري في البلديات. 
  2. مركبات الأمن الشعبي المحلي أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  3. مرکبات حرس الجمارك. أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  4. مركبات الحرس البلدي. أمانة اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.
  5. مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية وما في حكمها والمركبات الخاصة بالمراسم والضيافة. اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  6. مرکبات دول الاتحاد اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
  7. المركبات الداخلة من الخارج جمرك مصلحة الجمارك.
  8. المركبات المملوكة للعاملين الاداريين من الأجانب في الجهات المذكورة في البند 5 ومركبات التجربة وكذلك المركبات التي لم تذكر في البنود السابقة. أقسام المرور والترخيص في البلديات. 

ويراعى أن يكون أرقام لوحات المركبات التابعة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات الدولية وما في حكمها أرقام هيئة سياسية.

مادة 13

استثناء من أحكام المادة 12، تقتصر مهام اللجان الشعبية للمواصلات والنقل البحري بالبلديات بالنسبة للمركبات المنصوص عليها في البند 1 من تلك المادة، على ترقيمها و إمساك سجلات لها، على أن تمسك أقسام المرور والترخيص بالبلديات سجلات مماثلة، وموافاة الحاسب الالى بالمعلومات الكافية.

وتتولى أقسام المرور والترخيص كافة الاجراءات الاخرى للترخيص لهذه المركبات بما في ذلك جباية الرسوم المستحقة عليها وصرف الدمغات واللوحات المعدنية لها.

مادة 14

و يعاد تسوية أوضاع جميع المركبات والدراجات الآلية وفقا لاحكام هذا القرار. ويستمر العمل بالسجلات المعدة لترقيم هذه المركبات والدراجات بأقسام المرور والترخيص في جميع البلديات.

ومع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القرار تحدد كل بلدية المواعيد الواجب أن تتم فيها التسويات. وتعتبر المركبات التي لا تسوي أوضاعها في تلك المواعيد في حكم ملغاة الترخيص ولا يجوز تسييرها بالرقم السابق مالم يقدم مالك المركبة مبررات يقبلها قسم المرور والترخيص وسداد الرسوم المستحقة عليها حتى ذلك التاريخ.

مادة 15

يجب على الشركات والمنشآت وغيرها من الجهات الأخرى التي قامت بتغيير ارقام لوحاتها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، أن تصحح وضعها وما يتفق وأحكامه خلال الأجل الذي تحدده أقسام المرور والترخيص المختصة.

مادة 16

تحتفظ مركبات الركوب العامة بالرقم المسلسل العادي للمركبات الخاصة وتحمل الرقم المخصص لها بصفة مؤقتة مدة استعمالها كمركبة رکوب عامة.

مادة 17

لا يجوز تسليم اللوحات المعدنية الجديدة إلا بعد استلام اللوحات المعدنية القديمة المستبدلة وفقا لأحكام هذا القرار وتعاد اللوحات المستبدلة إلى المصنع لإعادة تصنيعها.

وتسلم اللوحات الخاصة بالمركبات تحت التجربة والمركبات الداخلة من الخارج جمرك إلى الجهات التي قامت بصرفها وذلك لاعادة استعمالها بصورة مؤقتة.

مادة 18

يجب أن تنتهي عملية اعادة ترقيم المركبات الآلية الخاضعة لأحكام هذا القرار بالتطبيق لاحكامه بنهاية 1986.03.31 م.

مادة 19

يلغى القرار رقم 384 لسنة 1982 م والقرار المعدل له رقم 718 لسنة 1982 م المشار إليهما. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 20

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مفتاح محمد كعيبة.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  • صدر في 30 نوفمبر 1985 م.