قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالهيئة والاستعداد لموسم الحج لهذا العام 2022 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.