Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

10 فبراير 2022

قرار رقم 79 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29 م.
  • وعلى كتاب رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة رقم 12/12 المؤرخ في 2021/12/28 م.

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار، لصالح الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لتوفير الاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالهيئة والاستعداد لموسم الحج لهذا العام 2022 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدر في 9/رجب/ 1443 هجري 
  • الموافق 10/ 2/ 2022