وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 161 لسنة 1375و.ر، بإنشاء المؤسسة الوطنية للتعدين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 449 لسنة 1376 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مؤسسة الطاقة الذرية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 509 لسنة 1376 و.ر، بنقل تبعية بعض المراكز والمشاريع إلى مؤسسة الطاقة الذرية.
وبناء على كتاب أمين لجنة إدارة مؤسسة الطاقة الذرية رقم 63 المؤرخ في 02/02/2010 مسيحي.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1378و.ر.
قررت
مادة 1
تسند لمؤسسة الطاقة الذرية مهام القيام بالمسوحات الجيوفيزيائية التحت أرضية المغناطيسية – الجاذبية – والإشعاعية والإشراف على تلك المسوحات بما في ذلك إيجاد زاوية الميل المغناطيسي وإيجاد قوى المغناطيسية الكلية وغيرها وتتولى المؤسسة في هذا الشأن منح التراخيص والمساهمة في وضع المواصفات الفنية بالتنسيق مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .