قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
مادة 3
ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو، للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.