أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

جنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:

  1. أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم.
  2. محمود إبراهيم بن نعسان.
  3. محمد مفتاح سليم الهدار.
  4. عمر علي أحمد الديب.
  5. محمد عبدالله الزديوي.
  6. خالد فرج سالم بلعيد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. خالد سعد عثمان بن قمو. بمكتب/ عبدالله علي الصداعي.
  2. يونس ميلاد محمد بن يونس. بمكتب/ عادل شعبا سعيدان.
  3. محمد عبدالسلام جبران. بمكتب/ حميد إبراهيم أبوظهير.
  4. إسماعيل أحمد محمد عثمان. بمكتب/ محمود على جبريل أعبيد.
  5. الصادق ميلاد إبراهيم قويرب. بمكتب/ ميلاد إبراهيم مفتاح قويرب.
  6. عبد السلام عمر الدرزاوي. بمكتب/ مفتاح منصور عبدالنبي.

مادة 3

ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو، للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل