قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
11 مايو 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 مايو 2009
- رقم التشريع: 79
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود
جنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:
- أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم.
- محمود إبراهيم بن نعسان.
- محمد مفتاح سليم الهدار.
- عمر علي أحمد الديب.
- محمد عبدالله الزديوي.
- خالد فرج سالم بلعيد.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:
- خالد سعد عثمان بن قمو. بمكتب/ عبدالله علي الصداعي.
- يونس ميلاد محمد بن يونس. بمكتب/ عادل شعبا سعيدان.
- محمد عبدالسلام جبران. بمكتب/ حميد إبراهيم أبوظهير.
- إسماعيل أحمد محمد عثمان. بمكتب/ محمود على جبريل أعبيد.
- الصادق ميلاد إبراهيم قويرب. بمكتب/ ميلاد إبراهيم مفتاح قويرب.
- عبد السلام عمر الدرزاوي. بمكتب/ مفتاح منصور عبدالنبي.
مادة 3
ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو، للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل