Skip to main content

قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

11 مايو 2009

قرار رقم 79 لسنة 2009 ف بشأن لجنة قيد محرري العقود

جنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 11/ 5/ 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية وهم:

  1. أبوبكر أحمد بلعيد بن سليم.
  2. محمود إبراهيم بن نعسان.
  3. محمد مفتاح سليم الهدار.
  4. عمر علي أحمد الديب.
  5. محمد عبدالله الزديوي.
  6. خالد فرج سالم بلعيد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه:

  1. خالد سعد عثمان بن قمو. بمكتب/ عبدالله علي الصداعي.
  2. يونس ميلاد محمد بن يونس. بمكتب/ عادل شعبا سعيدان.
  3. محمد عبدالسلام جبران. بمكتب/ حميد إبراهيم أبوظهير.
  4. إسماعيل أحمد محمد عثمان. بمكتب/ محمود على جبريل أعبيد.
  5. الصادق ميلاد إبراهيم قويرب. بمكتب/ ميلاد إبراهيم مفتاح قويرب.
  6. عبد السلام عمر الدرزاوي. بمكتب/ مفتاح منصور عبدالنبي.

مادة 3

ينقل الأخ/ أحمد علي اسويسي، محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ علي أحمد هيبلو، للعمل محرر العقود مساعد بمكتب الأخ/ عوض رمضان الشريف، محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة زليتن الابتدائية

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.