Skip to main content

قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية

10 أكتوبر 1985

قرار رقم 786 لسنة 1985 م إنشاء جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وعلى القانون المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أ/ج 1246/2 المؤرخ في 7 مايو 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار جامعة تسمى ” جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية ” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها مدينة البيضاء بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتتبع اللجنة الشعبية العامة للجامعات.

مادة 2

تختص الجامعة بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والعالي في العلوم الزراعية بما يمكن من إعداد الملاكات المتخصصة والمدربة للعمل في المجال الزراعي والحيواني والعلوم الأساسية، كما تعنى بتطوير وتحسين المنتجات الزراعية والحيوانية وإجراء البحوث والدراسات العلمية والتطبيقية وتقديم أعمال الخبرة والاستشارات.

مادة 3

تتكون جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية من الأقسام العلمية التالية:

  • قسم الاقتصاد الزراعى. 
  • قسم وقاية النبات. 
  • قسم علوم الأغذية. 
  • قسم الانتاج الحيواني.
  • قسم البستنة والمحاصيل. 
  • قسم الموارد الطبيعية. 
  • قسم التربة والمياه. 
  • قسم الكيمياء. 
  • قسم الطبيعة. 
  • قسم الرياضيات. 
  • قسم الإحصاء والحاسب الآلى. 
  • قسم الأحياء.
  • قسم اللغة الانجليزية. 

ويجوز أن تنشأ أقسام أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 4

تمنح الجامعة الدرجات العلمية التالية:

  • أ. درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الزراعية أو العلوم الأساسية.
  • ب. درجة الماجستير في أحد التخصصات الزراعية أو العلوم الأساسية. 
  • ج. درجة دكتوراه الفلسفة في أحد التخصصات الزراعية أو العلوم الأساسية.

وتنظم اللوائح التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة الجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للجامعة شروط منحها، كما يجوز أن تستحدث درجات علمية أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للجامعة.

مادة 5

تدار الجامعة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار بواسطة اللجنة الشعبية التي تصعد لهذا الغرض.

مادة 6

تكون للجامعة ميزانية خاصة بها والى أن تحدد ميزانيتها يستمر الصرف عليها من ميزانية جامعة قاريونس.

مادة 7

تضم الى الجامعة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كلية الزراعة بجامعة قاريونس، ويجوز إنشاء وضم أية كلية تنشأ مستقبلا، و ذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 8

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.

مادة 9

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 10 کتو بر 1985 م.