قرار رقم 783 لسنة 2024 م بتنظيم الهيئة العامة للمعارض
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 783
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 783-2024-DEC-COM
قرار رقم 783 لسنة 2024 م بتنظيم الهيئة العامة للمعارض
مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون المالي للدولة وتعديلاته وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010، بشأن قانون النشاط التجاري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 166 لسنة 2006 م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض رقم 526 المؤرخ في 2024/11/10 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28 م.
- وعلى ماقرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم الهيئة العامة للمعارض بحيث تسمى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة ويكون مركزها الرئيسي بمدينة طرابلس، ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب لها في الداخل بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على مقترح من رئيس الهيئة بشأن إنشاءها وتسمية مدراعها.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات ممارسة مهامها وفقا لما يلي:
- إنشاء وإقامة وتنظيم المعارض المحلية والدولية العامة والتخصصية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
- الإشراف المباشر على إدارة واستثمار المعارض الدولية ومراكز المعارض والمؤتمرات والمرافق التابعة لها وتولي شؤونها سواء مباشرة أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تشارك في تأسيسه لتحقيق أغراضها.
- تنمية الصادرات الوطنية من خلال التعريف بالإنتاج المحلي للسلع والخدمات والتعريف بها محليا ودوليا من خلال المعارض والتظاهرات الإقتصادية وتوظيفها لخدمة الاقتصاد الوطني.
- المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وذلك بقيامها بكافة شوؤن المعارض والمؤتمرات.
- إبراز الإمكانيات الاقتصادية المحلية وتشجيع التبادل التجاري.
- تفعيل دور القطاع الخاص.
- تشجيع تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات التخصصية.
- عرض صورة حقيقية عن وضع ليبيا الاقتصادى فى ميادين التجارة والصناعة والزراعة واظهار إمكانياتها في التجارة الخارجية بغرض تشجيع التبادل الاقتصادي بينها وبين الدول الأخرى و إفساح المجال أمام المنتجين والمصدرين والمستوردين من الليبيين والأجانب للإتصال المباشر وإنشاء علاقات تجارية فيما بينهم وإتاحة الفرصة أمام زوار المعارض التي تقام في البلاد للتعرف على مميزات ليبيا السياحية.
- توثيق التعاون العلمي والثقافي والفني والتقني في المجالات المختلفة مع الجهات والمؤسسات من خلال ما يقام من معارض ومؤتمرات.
- التنسيق بين الجهات المختلفة في تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات والتظاهرات داخل وخارج ليبيا ومنحها الموافقات بالخصوص.
- أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 3
تدار الهيئة برئيس، يصدر بتسميته قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الاقتصاد والتجارة.
مادة 4
يتولى رئيس الهيئة الاختصاصات التالية:
- وضع السياسة العامة للهيئة وفق التشريعات ذات العلاقة بنشاطها وإتخاد الإجراءات اللازمة بشأنها.
- تسيير العمل بالهيئة وإتخاد كل ما يلزم من إجراءات وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- الإشراف والرقابة ومتابعة تنفيذ خطط ومشروعات الهيئة والمعارض الدولية والمراكز والفروع التابعة لها.
- التكليف بالوظائف القيادية بتقسيمات الهيئة والمعارض وفروعها والمراكز التابعة لها.
- تقييم أداء الموظفين ومتابعة أعمالهم وإتخاذ ما يلزم من قرارات وظيفية بشأنهم.
- تشكيل اللجان التي تقتضيها مصلحة العمل ومتابعة أعمالها وإعداد التقارير اللازمة عنها
- إعداد التقارير الدورية الشهرية والسنوية عن نشاط الهيئة وعرضها.
- توقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بالهيئة.
- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- إعداد الخطط والمشروعات والبرامج التي تهدف إلى إنجاح الهيئة وتحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله.
- دراسة برامج المعارض المحلية وبرامج المشاركة فى المعارض والأسواق الدولية بالخارج وإبداء الرأي بشأنها.
- وضع الخطط والدراسات لإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الطابع الإستراتيجي.
- إقتراح عضوية الهيئة في المنظمات الدولية المعنية بالمعارض والمؤتمرات ودراسة برامج المشاركة في اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة التي يتقرر حضور اجتماعاتها.
- اقتراح الميزانيات اللازمة لعمل الهيئة وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
- إعداد مشروع الملاك الوظيفي والهيكل التنظيمي للهيئة والمعارض والمراكز والفروع التابعة لها واعتمادها وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد اللوائح والنظم الإدارية والمالية والفنية للهيئة واعتمادها من مجلس الوزراء.
- إصدار قرارات الإيفاد الداخلية والخارجية واتخاذ ما يلزم لتنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
- الموافقة على العقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الهيئة في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للتشريعات النافذة
- لرئيس الهيئة أن يفوض من يراه مناسبا لممارسة بعض اختصاصاته.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 5
تتكون الموارد المالية للهيئة وفقا لما يلي:
- ما يخصص لها سنويا من الميزانية العامة.
- الإعانات والهبات الغير مشروطة وفقا للتشريعات النافذة.
- الإيرادات التي تتحصل عليها الهيئة من خلال ممارستها لنشاطها.
- نسبة 0.15% من قيمة الرسم الإضافي على واردات السلع الجاهزة دعما لإقامة المعارض والتظاهرات الاقتصادية لغرض تسويق وتقاذ السلع المعدة للتصدير للأسواق والمعارض الدولية عن طريق مصلحة الجمارك، وتتم المطابقة الدورية بين الهيئة ومصلحة الجمارك للمبالغ المحصلة على هذا الرسم.
- عوائد استثمار أموالها وفقا للتشريعات النافذة
- أية موارد أخرى يؤذن له بتحصيلها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالدولة الليبية تودع فيه أموالها وإيراداتها من العملة القابلة للتحويل طبقا للنظم والقواعد المقررة قانونا.
مادة 7
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية، ويجب أن تعد الهيئة ميزانيتها وتقدمها لوزارة الاقتصاد والتجارة قبل الموعد المحدد وفقا للنظم والتشريعات النافذة وتعتمد من ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 8
يكون للهيئة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مادة 9
تستمر عضوية الهيئة في المنظمات والاتحادات الدولية المعنية بصناعة المعارض، تحت إشراف وسلطة وإدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
مادة 10
يحظر على كافة الشركات المنظمة والمرخص لها بمزاولة نشاط تنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات الانتساب والعضوية إلى الإتحادات والمنظمات الدولية المعنية بصناعة المعارض إلا بموافقة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.
مادة 11
يصدر بقرار من رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات دليل تصنيف شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات، بناء على إقتراح من الإدارة المختصة، وتصنف الشركات في إحدى درجات التصنيف التي تتناسب مع تقييمها وفقا لدليل التصنيف الصادر بالخصوص
مادة 12
خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسببا ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضا ضمنيا له.
مادة 13
تلتزم كافة الشركات والجهات المنظمة والمجهزة للمعارض والمؤتمرات بالقيد والتسجيل في سجل منظمي المعارض والمؤتمرات لدى الهيئة.
مادة 14
يصدر عن مجلس الوزراء بناء على عرض من الهيئة العامة للمعارض لائحة بتحديد ضوابط وشروط إقامة وتنظيم وتجهيز المعارض والمؤتمرات.
مادة 15
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ: 2024/12/16 م