قرار رقم 783 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رقم 389 المؤرخ 2022/6/22.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1 يخصص مبلغ مالي قدره 2,437,180 مليونان وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانون دينارًا لصالح مركز مصراتة الطبي لسداد الالتزامات المترتبة على شراء وسائل نقل للمركز، خصمًا من بند المتفرقات بالميزانية العامة.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.