Skip to main content

قرار رقم 783 لسنة 2021 م بتسوية أوضاع وظيفية لضباط 

28 ديسمبر 2021

قرار رقم 783 لسنة 2021 م بتسوية أوضاع وظيفية لضباط 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2379 المؤرخ في 2021/10/25 م، وكتابه رقم 2686 المؤرخ في 2021/11/09 م، وكتبه أرقام 12 – 14 – 3615 – 3616 – 3617 – 3618 المؤرخة في 2021/12/13 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء أرقام 21682 – 21684 – 21685 – 21686 – 21687 – 21688 – 21689 – 21690 المؤرخة في 2021/12/15 م.

قرر

مادة 1 

تسوى الأوضاع الوظيفية للضباط الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية كل على الرتبة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه وفقا للآتي: 

ت.مالإسمالرتبة المستحقة للتسوية تاريخ الإستحقاق 
1فتحي محمد رمضان التواتي رتبة مقدم رتبة عقيد2014/12/24 2019/12/24 
2المعتصم بالله محمد العجيلي رتبة مقدم رتبة عقيد2006/09/01 2011/12/24
3نوري البشير محمد زويط رتبة مقدم رتبة عقيد2006/09/01 2011/12/24 
4محمد معمر محمد فرج رتبة مقدم رتبة عقيد2015/12/24 2020/12/24 
5عادل ميلاد السوري رتبة مقدم رتبة عقيدرتبة عميد2002/09/01 2007/09/01 2017/11/28 
6جمعة محمد أحمد جرود رتبة عقيد2013/04/04 
7مالك محمد أحمد الزين رتبة مقدم2020/12/24 
8عبد الباسط فرج ادريس رتبة مقدم2019/12/24 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر فى: 23/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/28 ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.