قرار رقم 783 لسنة 2021 م بتسوية أوضاع وظيفية لضباط
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الداخلية رقم 2379 المؤرخ في 2021/10/25 م، وكتابه رقم 2686 المؤرخ في 2021/11/09 م، وكتبه أرقام 12 – 14 – 3615 – 3616 – 3617 – 3618 المؤرخة في 2021/12/13 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
وعلى كتب أمين شؤون مجلس الوزراء أرقام 21682 – 21684 – 21685 – 21686 – 21687 – 21688 – 21689 – 21690 المؤرخة في 2021/12/15 م.
قرر
مادة 1
تسوى الأوضاع الوظيفية للضباط الآتي ذكرهم التابعين لوزارة الداخلية كل على الرتبة وتاريخ الإستحقاق المبينين قرين إسمه وفقا للآتي:
ت.م
الإسم
الرتبة المستحقة للتسوية
تاريخ الإستحقاق
1
فتحي محمد رمضان التواتي
رتبة مقدم رتبة عقيد
2014/12/24 2019/12/24
2
المعتصم بالله محمد العجيلي
رتبة مقدم رتبة عقيد
2006/09/01 2011/12/24
3
نوري البشير محمد زويط
رتبة مقدم رتبة عقيد
2006/09/01 2011/12/24
4
محمد معمر محمد فرج
رتبة مقدم رتبة عقيد
2015/12/24 2020/12/24
5
عادل ميلاد السوري
رتبة مقدم رتبة عقيدرتبة عميد
2002/09/01 2007/09/01 2017/11/28
6
جمعة محمد أحمد جرود
رتبة عقيد
2013/04/04
7
مالك محمد أحمد الزين
رتبة مقدم
2020/12/24
8
عبد الباسط فرج ادريس
رتبة مقدم
2019/12/24
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.