قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
17 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 782
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 782-2022-DEC-COM
قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021، بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21441 المؤرخ في 2022/9/6 م.
مادة 1
تحدد المعاملة المالية الشهرية لرئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً لأعضاء مجلس إدارة المجمع.
مادة 2
تصرف المعاملة المالية المقررة بالمادة 1 من هذا القرار لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجمع اعتباراً من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 صفر 1444 هجري
- الموافق 17 سبتمبر 2022 ميلادي