Skip to main content

قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

17 سبتمبر 2022

قرار رقم 782 لسنة 2022 م بتحديد معاملة مالية

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2021، بإنشاء مجمع القرآن الكريم.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 541 لسنة 2021، بشأن تنظيم مجمع القرآن الكريم بليبيا.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21441 المؤرخ في 2022/9/6 م.

مادة 1
تحدد المعاملة المالية الشهرية لرئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم بمبلغ قدره 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار، وبمبلغ قدره 3000 ثلاثة آلاف دينار شهرياً لأعضاء مجلس إدارة المجمع.

مادة 2
تصرف المعاملة المالية المقررة بالمادة 1 من هذا القرار لرئيس وأعضاء مجلس إدارة المجمع اعتباراً من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 صفر 1444 هجري 
  • الموافق 17 سبتمبر 2022 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.