أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 782 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني 

نشر في

قرار رقم 782 لسنة 2021 م بإعادة تنظيم مصلحة التخطيط العمراني 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 م بشأن التطوير العمراني وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2001 م بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب السيد وزير الإسكان والتعمير رقم 1370 المؤرخ في 2021/12/2 م.

قرر

المادة 1 

يعاد تنظيم مصلحة التخطيط العمراني وفقا لأحكام هذا القرار.

المادة 2 

تتمتع مصلحة التخطيط العمراني بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الإسكان والتعمير.

المادة 3 

يكون مقر المصلحة الرئيسي مدينة طرابلس ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل الدولة.

المادة 4 

تتولى مصلحة التخطيط العمراني تنفيذ سياسة الدولة في مجال التخطيط العمراني والتخطيط لبرامج التنمية المكانية والعمرانية والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات بما يفي بكافة الاحتياجات لتوطين السكان وتوفير متطلباتهم المكانية وبما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات وبما يحقق تنمية مستدامة متوازنة، ولها على وجه الخصوص

  1. إعداد المخطط الوطني الطبيعي طويل المدى وعرضه على الجهات ذات العلاقة للاعتماد.
  2. إعداد المخططات الإقليمية بالتنسيق مع مجالس التخطيط الإقليمي بالمحافظات وعرضها على الجهات المختصة لاعتمادها.
  3. إعداد المخططات – الأقاليم الفرعية بالتنسيق مع الإدارات المحلية وعرضها على الجهات لاعتمادها.
  4. تتولى المصلحة إعداد المخططات وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2001م بشان التخطيط العمراني ولائحته 
  5. المشاركة في إعداد الخطط الإنمائية بما يحقق سياسات ومؤشرات وأهداف المخطط الوطني والمخططات والفرعية.التنفيذية.
  6. اقتراح تشكيل لجان تنقيح المخططات قبل اعتمادها المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2001م 
  7. متابعة تنفيذ أولويات المخططات المعتمدة ورصد النمو الحضري لها وإعداد تقارير دورية بشأنها.
  8. متابعة النمو العشوائي خارج المخططات الحضرية وإعداد الدراسات اللازمة لاحتواء ما يتطلب احتوائه واقتراح الحلول اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
  9. مراجعة واعتماد مواقع المشاريع العامة خارج المخططات الحضرية بما فيها المعتمدة بالمخطط الوطني والمخططات الإقليمية والفرعية.
  10. التخطيط بين المستويات وأدوات التنفيذ المختلفة من خلال المؤشرات والسياسات ومشاريع إنمائية خلال الفترة التخطيطية المعتمدة.
  11. إعداد وتحديث وتطوير معايير التخطيط المستخدمة في إعداد المخططات بكافة أنواعها 
  12. اقتراح وتطوير القوانين واللوائح المنظمة لأعمال التخطيط والتنمية.
  13. حفظ وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بالتخطيط وفق أحدث الأساليب والتقنيات.
  14. رفع كفاءة العاملين في مجال التخطيط والتنمية وإدارة المخططات الحضرية ومراقبتها.
  15. مساندة الإدارة المحلية والجهات العامة المختلفة بالمشورة والدراسات الفنية المتعلقة بمجالات واختصاصات وأنشطة التخطيط العمراني
  16. العمل على تطوير أساليب التخطيط للتنمية وإجراء الدراسات والبحوث التي تساهم في رفع مستوى التخطيط في ليبيا وحل المشاكل التخطيطية العالقة.
  17. العمل على نقل المعرفة في مجالات التخطيط المختلفة وربط أواصر التعاون مع المؤسسات المشابهة في الدول الصديقة والتي لها خبرة في ذات المجال.

المادة 5 

تدار المصلحة بواسطة مجلس إدارة يتكون من رئيس، ونائب وثلاثة أعضاء يصدر تسميته قرار من مجلس الوزراء ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. رسم السياسات العامة والخطط والبرامج الخاصة بعمل المصلحة.
  2. اقتراح اللوائح المنظمة لعمل المصلحة والهيكل التنظيمي لها واعتمادها من جهات الاختصاص
  3. إنشاء فروع ومكاتب للمصلحة حسب مقتضيات العمل.
  4. تشكيل المجلس التأديبي بالمصلحة واعتماد قراراته.
  5. اعتماد خطط التدريب ورفع الكفاءة وإعادة التأهيل للعاملين في مجال التخطيط والتنمية.
  6. اقتراح الميزانيات والمشاريع والخطط والبرامج المتعلقة بالمصلحة.
  7. الموافقة على اقتراض المصلحة من المصارف والمؤسسات المالية وتقديم الضمانات المتعلقة بها.
  8. اعتماد محاضر اللجان المختصة المنصوص عليها بالتشريعات النافذة 

المادة 6 

يتولى رئيس مجلس إدارة المصلحة الاحصوص عليها في التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. الدعوى لاجتماعات مجلس الإدارة ووضع جدول الأعمال وترأس جلساته والتوقيع على محاضر الجلسات والقرارات الصادرة عنه 
  2. التمثيل القانوني للمصلحة أمام القضاء وأمام الغير وإبرام وتوقيع العقود التي تبرمها المصلحة.
  3. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والفنية بالمصلحة وفقا للتشريعات ال 
  4. تشكيل اللجان المختصة والمنصوص عليها بالتشريعات النافذة.
  5. تعيين مدراء الإدارات ورؤساء الفروع ومدراء المكاتب وتحديد اختصاصاتهم.
  6. ما يفوض به من مجلس الإدارة من صلاحيات أخرى.

المادة 7 

اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ما يلي: 

  1. يمارس اختصاصات رئيس مصلحة التخطيط العمراني ويحل محل الرئيس ف مصلحة التخطيط العمراني ويحل محل الرئيس في حالة وجود مانع قانوني يمنعه من مباشرة مهامه 
  2. ما يوكل له من مهام من رئيس مجلس الإدارة.

المادة 8 

يكون للمصلحة هيكل تنظيمي رئيسي يتكون من إدارات وفروع ومكاتب يصدر باعتماده قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ويصدر بالتنظيم الداخلي بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 9 

تتكون الموارد المالية للمصلحة من:

  1. ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
  2. القروض التي تعقدها وفقا للقانون.
  3. الهبات والمساعي تقدم لها وفقا للتشريعات النافذة 

المادة 10 

يكون للمصلحة ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للمصلحة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويكون لها حساب خاص أو أكثر بالمصارف العاملة داخل الدولة طبقا لما يحددها النظام المالي 

المادة 11 

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات المصلحة وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المادة 12 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.

  • صدر فى: 23/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق: 2021/12/28 ميلادي