قرار رقم 781 لسنة 1994 م 1423 م بقواعد أداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 781
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
- رقم المُعَرِّف: 781-1994-DEC-GPC
قرار رقم 781 لسنة 1994 م 1423 م بقواعد أداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة للإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرامج التحول نحو الإنتاج.
- وبناء على ما عرضته اللجنة المشكلة بالخصوص.
قررت
مادة 1
يتم توجيه الخاضعين لأداء الخدمة الوطنية وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 1987 ميلادي للعمل في الوحدات الإدارية والشركات العامة، وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في تلك الجهات في كل دفعة.
مادة 2
تحدد مجالات الخدمة الوطنية وفقًا لما يلي:
- الخدمات الطبية والطبية المساعدة.
- مجالات التدريس والتدريب المهني.
- الأعمال الهندسية والفنية.
- أعمال التشغيل والصيانة.
- أعمال النظافة العامة.
- أعمال الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والمحافظة على الحدائق العامة.
- مجالات المحاسبة.
- الأعمال الأخرى التي تصدر بتحديدها قرارات من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، وفقًا لحاجة العمل في القطاعات المختلفة.
مادة 3
تحدد مواعيد التوجيه لأداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة وفقًا للتنسيق الذي يتم بين الهيئة العامة للقوى العاملة وإدارة الخدمة الوطنية، ويجب الإعلان عن هذه المواعيد في أوقات مناسبة.
مادة 4
تختص الهيئة العامة للقوى العاملة بأمور التنسيق ومتابعة كافة شئون الموجهين للعمل في الوحدات الإدارية والشركات العامة من المواطنين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة الوطنية رقم 9 لسنة 1987 ميلادي، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- تلقي كشوفات المطلوبين لأداء الخدمة الوطنية.
- تصنيف وتبويب كشوفات الموجهين تبعًا لمستوياتهم العلمية ومناطق سكناهم، وإعداد الإحصائيات اللازمة لذلك.
- دراسة وتحديد فرص العمل بالمواقع الإنتاجية والخدمية بالوحدات الإدارية والشركات العامة.
- التنسيق مع إدارة الخدمة الوطنية برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة فيما يتعلق بشئون الموجهين.
- تلقي تقارير المتابعة من جهات العمل عن أعمال الموجهين لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها والقيام بالمتابعة الميدانية للمواقع التي يتم توجيه المستدعين لأداء الخدمة الوطنية إليها وإعداد تقارير المتابعة اللازمة عن مدى التزام الموجهين وقيامهم بالأعمال المسندة إليهم.
- إشعار جهات العمل بمواعيد انتهاء مدة الخدمة الوطنية للمكلفين بها، واعتماد وثائق إنهاء الخدمة الوطنية وإصدار البطاقات الخاصة بذلك.
- تقديم المقترحات الكفيلة بإنجاح الخدمة الوطنية، وتحديد احتياجات الوحدات الإدارية والشركات العامة من مختلف التخصصات.
مادة 5
تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتوزيع المستدعين لأداء الخدمة الوطنية من الموجهين للعمل بالوحدات الإدارية والشركات العامة، بحسب الحاجة لشغل الوظائف الشاغرة في تلك الجهات.
وتسري على الموجهين للعمل بالوحدات الإدارية والشركات العامة من الخاضعين لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 ميلادي بشأن الخدمة الوطنية وتعديلاته التشريعات المنظمة للعمل بتلك الجهات، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المذكور.
مادة 6
يجوز للموجه لأداء الخدمة الوطنية ممارسة أي عمل آخر بعد ساعات الدوام الرسمي، بشرط ألا يؤثر ذلك على أداء واجبات الخدمة الوطنية، وألا يكون بإحدى الجهات التي تمول من الخزانة العامة كليًا أو جزئيًا.
مادة 7
لا تحتسب مدة الغياب من المدة المقررة قانونًا لأداء الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة، ويلزم المتغيب بأداء ذات مدة الغياب بالجهة الموجه إليها أو غيرها إذا دعت الضرورة إلى إعادة توجيهه إلى جهة أخرى لاستكمال المدة.
مادة 8
يعمل بالنماذج المرفقة بهذا القرار في شأن السجلات والبطاقات الخاصة بقيد وتوجيه الخاضعين لأحكامه ومتابعتهم ومايفيد انهاء الخدمة الوطنية.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 11 جمادى الآخرة 1404و. ر
- الموافق 15 الحرث 1423 م
- اللجنة الشعبية العامة
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الهيئة العامة للقوى العاملة
الخدمة الوطنية فى الوحدات الإدارية والشركات العامة
الأخ/ ………………………………
بعد التحية،
تنفيذاً للقانون رقم 9 لعام 1987 ميلادي بشأن الخدمة الوطنية، والقانون رقم 31 لعام 1423 ميلادية، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 781 لعام 1423 ميلادية،
نفيدكم بأنه قد تقرر تنسيب الأخ/ ………………، التخصص في ………….. للعمل لديكم في مجال ……………. لأداء الخدمة الوطنية، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى ……………
ويطلب منكم تسليمه العمل وتكليفه بأداء واجبه في الجهة المحددة، كما يجب عليكم تعبئة النموذج المرفق عن سير عمله بشكل شهري، وإفادة الهيئة العامة للقوى العاملة بتقارير دورية بشأن أدائه والتزامه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الهيئة العامة للقوى العاملة
الاسم: | صورة |
تاريخ الميلاد: | انهى حامل هذه البطاقة الخدمة الوطنية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1987 ف |
المهنة: | التوقيع: |
تاريخ بداية الخدمة: | تاريخ الإصدار: |
تاريخ انتهاء الخدمة: | توقيع المختص بإدارة الخدمة الوطنية: |
رقم القيد بالسجل: | التاريخ: |
الجهة التي أدى بها الخدمة: |
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
الهيئة العامة للقوى العاملة
نموذج بيانات عن مطلوب لأداء واجب الخدمة الوطنية في الوحدات الإدارية والشركات العامة
- الاسم رباعياً: …………………………………………..
- اسم الأب: …………………………………………..
- اسم الأم: …………………………………………..
- تاريخ الميلاد: …………………………………………..
- مكان الميلاد: …………………………………………..
- محل الإقامة: …………………………………………..
- العنوان: ……………………………………………..
- الخبرة العملية: ……………………………………………..
- الشهادة العلمية: ……………………………………………..
- رقم البطاقة الشخصية: …………………………………………..
- تاريخ ومكان الإصدار: ……………………………………………..
التوقيع على صحة البيانات
………………………….
- الإجراء الرسمي: ……………………………………………..
- تم تنسيب الأخ/ ……………………………………………..
- إلى: ……………………………………………..
- وذلك اعتباراً من/ ……………………………………………..
الهيئة العامة للقوى العاملة الختم والتوقيع
ملاحظة: تحرر من ثلاث نسخ يسلم المعنى واحدة ويحتفظ بالثانية وتحال الثالثة لجهة عمله.
سجل قيد الخاضعين لأداء واجب الخدمة الوطنية
ر.م | الاسم رباعياً | الجهة المنسب إليها | التخصص | تاريخ بداية الخدمة الوطنية | تاريخ انتهاء الخدمة الوطنية | رقم البطاقة |
رقم القيد بالسجل …………..
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى الهيئة العامة للقوى العاملة
تقرير متابعة منسب لأداء واجب الخدمة الوطنية
الاسم: …………………………..
المهنة: …………………………
الجهة المنسب إليها: …………………………
الشهر | المواظبة والالتزام | أداء الواجب | السلوك | ملاحظات |
الشهر الأول | ||||
الشهر الثاني | ||||
الشهر الثالث | ||||
الشهر الرابع | ||||
الشهر الخامس | ||||
الشهر السادس | ||||
الشهر السابع | ||||
الشهر الثامن | ||||
الشهر التاسع | ||||
الشهر العاشر | ||||
الشهر الحادي عشر | ||||
الشهر الثاني عشر |
توقيع المختص بجهة العمل