أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 780 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الهيئة الليبية لسباق الخيل وتنظيم جهازها الإداري 

نشر في

قرار رقم 780 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات الهيئة الليبية لسباق الخيل وتنظيم جهازها الإداري 

مجلس الوزراء: – 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2013 م، بإنشاء الهيئة الليبية لسباق الخيل. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2021 م، بتقرير بعض الأحكام في شأن الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى قرار المجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 231 لسنة 2021 م بشأن تسمية مجلس إدارة الهيئة الليبية لسباق الخيل.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير إدارة التنظيم الإداري و الملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1654 المؤرخ 2021/11/10 م.
  • وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 18620 المؤرخ 2021/11/16 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية لسباق الخيل ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تهدف الهيئة إلى الاهتمام بتربية الخيل والعناية بها وتدريبها ورعايتها وتنسيق سباقاتها والمحافظة على أنسابها ونشاطاتها المختلفة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: 

  1. إعداد الخطة السنوية لنشاطات الهيئة المحلية والدولية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. الإعداد والإشراف على مشاركات ليبيا في سباق الخيل في المحافل الدولية.
  3. إجراء الدراسات والبحوث التسويقية للخيول القابلة للنفاذ للأسواق الخارجية والتي تحقق مردودا اقتصاديا..
  4. تقديم الاستشارات العلمية المربى الخيول.
  5. تسجيل الخيول وتصنيفها وفتح ملفات خاصة بها وإجراء مطابقة الأبوة لها لإثبات نسبها.
  6. تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتعلقة بنشاطات سباق الخيل 
  7. وضع الشروط الخاصة باستصدار التراخيص الخاصة بالمدربين وركوب خيل سباق الخيل.
  8. تملك النوادي الخاصة بسباق الخيل، وأية مرافق أخرى تنشئها الهيئة.
  9. تطوير وتعزيز ونشر رياضة سباق الخيل للارتقاء بها إلى المستويات الدولية.
  10. منح الموافقات الخاصة باستيراد الخيول وإصدار جوازات السفر الخاصة بها.
  11. تطبيق الأسس والمعايير الدولية المتعلقة برياضة سباق الخيل.
  12. تؤول كافة المضامير والميادين الخاصة بسباق الخيل ومرافقها إلى الهيئة الليبية لسباق الخيل وتعتبر هي الجهة المخولة بإدارتها والإشراف عليها 
  13. تنظيم وإدارة وحوكمة سباقات الخيل في ليبيا، وتعتبر وفق التشريعات النافذة.
  14. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى التشريعات النافذة.

مادة 3 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية لسباق الخيل من التقسيمات التنظيمية التالية: 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة التنظيم والحوكمة.
  3. إدارة السباقات.
  4. إدارة الميدان والمضمار
  5. إدارة الإعلام
  6. إدارة التدريب والتأهيل.
  7. إدارة التخطيط والاستثمار 
  8. إدارة كتاب الأنساب.
  9. مكتب شؤون مجلس الإدارة 
  10. مكتب شؤون الفروع 
  11. مكتب المراجعة الداخلية.
  12. مكتب التعاون الدولي.
  13. المكتب الشؤون القانونية.
  14. مكتب التوثيق المعلومات والمتابعة.
  15. مكتب العلاقات العامة.

مادة 4 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية والمنشورات والتعليمات المتعلقة بالجهاز الإداري للهيئة.
  2. إعداد مشروع الميزانية للهيئة والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية تمهيدا لاعتمادها
  3. تنفيذ الميزانية ومسك السجلات والدفاتر وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة وضبط الرقابة على أوجه الصرف في حدود الميزانية المعتمدة.
  4. تلقي مشاريع الميزانيات التسييرية من التقسيمات التنظيمية والعمل على دراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  5. تنظيم ملفات من وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل عملية الرجوع إليها عند الحاجة.
  6. إنجاز المعاملات الإدارية الخاصة بالموظفين بالهيئة والقيام بكافة الاتصالات لدى الجهات ذات العلاقة.
  7. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية وضمان حفظها بملفات الموظفين.
  8. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالهيئة ومباشرة شؤونهم الوظيفية وإعداد الملاك الوظيفي وتوصيف الوظائف بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  9. تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها واتخاذ اللازم بشأنها.
  10.  القيام بأعمال المحفوظات وقيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وتنظيمها بما يضمن سهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  11. تعميم التشريعات والمناشير على جميع التقسيمات التنظيمية بالهيئة.
  12. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للتشريعات النافذة.
  13. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بالهيئة لتحديد احتياجات الهيئة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها والعمل على توفيرها في حدود الميزانية المعتمدة.
  14. القيام بأعمال المشتريات والمخازن ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  15. متابعة تحصيل إيرادات الهيئة وديونها لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقارير 
  16. إعداد الحسابات الختامية للهيئة وعرضها للاعتماد.
  17. استلام وتخزين المعدات والآلات والأدوات التي تقوم الهيئة بشرائها.
  18. تحديد احتياجات الهيئة من وسائل النقل والمواصلات وتجديد التراخيص تجوالها والتأمين عليها وتنظيم حركتها وضمان استعمالها والمحافظة عليها.
  19. طباعة المستندات والوثائق والسجلات اللازمة لسير العمل.
  20. توفير مستلزمات الأمن والسلامة للهيئة.
  21. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  22. أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

إدارة التنظيم والحوكمة وتختص بما يلي: 

  1. إدارة تنظيم وحوكمة السباقات.
  2. الإعداد العام لقواعد السباق والإرشاد عليها لضمان نزاهة السباق.
  3. إعداد القوائم الإرشادية المتعلقة بالسباق 
  4.  إدارة المعامل والمختبرات الخاصة بالكشف عن المنشط يحكمها، وإعداد قوائم بالمحظورات منها، والعمل على تجديدها كل ما تطلب ذلك.
  5. إدارة المراكز البيطرية التخصصية والمتعلقة بأمراض خيول السباق.
  6. استصدار التراخيص الخاصة بالسباقات.
  7. استلام الشكاوى والمخالفات الخاصة بخروقات سباق الخيل والتحقق منها والفصل فيها.
  8. وضع قواعد السباق واللوائح الخاصة به وفق القوانين المعمول بها.
  9. إعداد البحوث العلمية الخاصة بإصابات خيول السباق وتقديم الاستشارات العلمية بالخصوص 
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

إدارة السباقات وتختص بما يلي: 

  1. برمجة وإعداد الجدول السنوي لسباقات.
  2. إعادة جدولة السباقات الملغاة 
  3. منح الإذن بتسجيل الملكية لأغراض السباق.
  4. تسجيل شعارات ملاك الخيول.
  5. إعداد مقترح بالجوائز المالية لكل سباق
  6. تحكيم السباقات واعتماد النتائج النهائية 
  7. إحالة الشكاوى والمخالفات الخاصة بالسباق.
  8. التشاور والتنسيق مع إدارة الميادين والمضامير لإعداد برامج السباق.
  9. إقرار عدد ملتقيات السباق السنوية.
  10. إعداد ملخص عن كل سباق.
  11. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  12.  أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

إدارة الميادين و المضامير وتختص بالآتي: 

  1. إدارة وتهيئة مضامير السباقات والإشراف الفني عليها 
  2. إصدار التراخيص الخاصة بـ مضامير السباقات.
  3. تجميع البيانات الخاصة بأرضيات المضامير وتحليلها ومقارنتها بالمواصفات الدولية.
  4. تطوير واستخدام الأساليب والطرق العلمية الحديثة لتطوير مسارات السباق بهدف تقليل إصابات خيول السباق.
  5. العمل على توفير كافة معدات التحكيم الحديثة.
  6. الإشراف المباشر على بوابات بداية انطلاق السباق.
  7. تحديد وضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالسباق على طول مضمار السباق.
  8. اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة المتسابقين والخيول وجعل السباق أكثر أمنا.
  9. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  10. أية مهام أخرى تسند لها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

إدارة الإعلام وتختص بما يلي 

  1. الإشراف على الوحدات الإعلامية التابعة للوزارة.
  2. إعداد وتوزيع المطويات والنشرات والمواد الإعلامية الخاصة بنشاطات الهيئة على وسائل الإعلام والمؤسسات الإعلامية وكذلك تنظيم التغطية الإعلامية لسباقات الخيل التي تنظمها الهيئة وتشرف عليها وتوثيقها.
  3. دعم سبل التواصل مع مؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية وتنظيم زيارات للوفود الإعلامية لتغطية السباقات التي تقيمها الهيئة، والتعريف برياضة سباق الخيل في ليبيا.
  4. إدارة الموقع الإلكتروني، وصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والإشراف عليهم
  5. نشر الوعي العام بمنافع وأهمية رياضة سباق الخيل.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  7. أي مهام أخرى تسند للإدارة وفقا لاختصاصها 

مادة 9 

إدارة التدريب والتأهيل وتختص بما يلي: 

  1. تنظيم الدورات التدريبية بالتنسيق مع مختلف المعاهد والمراكز المختصة الموظفين بالهيئة في مختلف التخصصات 
  2. إقامة برامج في جميع قطاعات صناعة سباق الخيل 
  3. إقامة الدورات التدريبية الخاصة بصناعة سباقات الخيل وإعداد المقررات التعليمية الخاصة بها
  4. إعداد قوائم بالمؤهلات ووحدات الكفاءة والمهارات والدورات المعتمدة 
  5. إقامة الشراكة مع المعاهد والجامعات المتخصصة في تعليم سباقات الخيل.
  6. منح الشهادات التأهيلية للعمل في كافة القطاعات الخاصة بسباق الخيل.
  7. تجميع الدراسات والبحوث الخاصة بالتدريب في الداخل والخارج.
  8. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا لاختصاصه.

مادة 10 

إدارة التخطيط والاستثمار وتختص بما يلي: 

  1. إعداد مقترح بالخطط والبرامج التنموية المتعلقة بتحقيق أهداف الهيئة وتحديد قيمة التدفقات النقدية المطلوبة ومتابعة تنفيذها وبيان مدى تحقيقها للمستهدف والوقوف على أهم المشاكل والصعوبات التي تعيق الوصول إلى مستهدفات.
  2. إعداد طلبات التفويضات المالية المتعلقة بميزانية التحول ومراجعة بياناتها وإحالتها لجهات الاختصاص.
  3. متابعة أوجه صرف الميزانية العامة للهيئة وجمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذها وإعداد التقارير الرقمية بشكل سنوي عنها
  4. تحديد مستهدفات الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة وصولها للمستهدف وإجراء المقارنات الرقمية بشأنها.
  5. التنسيق والمشاركة مع إدارة التدريب في بلورة الخطة التدريبية السنوية للهيئه وتحديد احتياجاتها المالية وإعداد التقارير الدورية حول سير البرنامج التدريبي للهيئة.
  6. إعداد التقارير الدورية بشأن ميزانية التحول ومراجعتها مع الجهات المعنية بتنفيذها وفق الخطة الموضوعة والقيام بزيارات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والتأكد من الأعمال المنجزة وتحليل البيانات والمعلومات بشأنها.
  7. تحديد مستهدفات الهيئة ومتابعة وصولها للمستهدف و إجراء المقارنات الكمية بشأنها.
  8. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن السيد رئيس الهيئة ومحاضر اجتماعات والتوصيات المنبثقة عنها.
  9. إعداد التقارير حول سير العمل بالهيئة وتجهيز الردود على ديوان المحاسبة.
  10. تنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لاستثمار وتحديد المستهدف استثمارها بهدف تشغيلها وتطويرها.
  11. دراسة مقترحات الاستثمار التي يتم إعدادها وبرامج تمويلها واقتراح ما يلزم بشأنها.
  12. متابعة عمل المواقع الاستثمارية واتخاذ ما يلزم لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل بها واقتراح تسمية مندوبين عن إداراتها من قبل الجهات المستثمرة لها.
  13. معالجة أي مختنقات أو مشاكل قد تطرأ أثناء تنفيذ عقود الاستثمار.
  14. معالجة أوضاع الموظفين بالمواقع المستثمرة بما يكفل المحافظة على حقوقهم بالتنسيق مع الجهات المستثمرة.
  15. العمل على تسهيل الإجراءات الإدارية مع الجهات ذات العلاقة بالاستثمار وفقا للتشريعات النافذة.
  16. المتابعة الدورية للمشروعات المستثمرة لضمان الأهداف التي أنشئ من أجلها.
  17. إعداد التقارير والبيانات والمعلومات الإحصائية المستثمرة.
  18. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال العمل بالهيئة.
  19. فتح آفاق التعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية والعالمية في مجال إقامة مشاريع استثمارية تهدف إلى تطوير رياضة سباق الخيل.
  20. وضع تصور لبرامج الدعاية والرعاية والإعلان خلال إقامة المسابقات مع الشركات العامة والخاصة.
  21. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  22. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا للتشريعات النافذة

مادة 11 

إدارة كتاب الأنساب وتختص بما يلي 

  1. تسجيل الخيول وتصنيفها وفتح ملفات خاصة بها المواليد – أفراس التوليد – الفحول – النفوق – التقاعد.
  2. إجراء مطابقة الأبوة للخيول لإثبات نسبها.
  3. توصيف الخيول وتركيب شفرة لها.
  4. إصدار جوازات السفر الخاصة بالخيول 
  5. منح الموافقات الخاصة باستيراد وتصدير الخيول
  6. المحافظة على أنساب الخيول وأصولها 
  7. القيام بجمع العينات وفق المعايير الدولية والتنسيق مع المعامل والمختبرات المخفضة.
  8. إصدار نسخة من كتاب الأنساب سنويا.
  9. اعتماد الفحول وإصدار نماذج النزو الخاصة بها.
  10. الإشراف على مختبر التحليل الخاص بمطابقة جنات الأبوين للخيول.
  11. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  12. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  13. أية مهام أخرى تسند للإدارة وفقا لاختصاصها.

مادة 12 

مكتب شؤون مجلس الإدارة ويختص بما يلي: 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة لمجلس الإدارة أو رئيس مجلسها وتسجيلها واستيفاء البيانات اللازمة بشأنها، وعرضها وتنفيذ ما يصدر بشأنها من توجيهات، وإجراءات ومتابعة تنفيذها.
  2. إعداد مشروعات جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة وتحرير محاضرها وتدوين قراراته وتبليغها.
  3. متابعة المواضيع التي يستوجب عرضها على مجلس الإدارة والجهات ذات العلاقة.
  4. القيام بمهام أمانة سر الهيئة.
  5. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا لاختصاصه.

مادة 13 

مكتب شؤون الفروع ويختص بما يلي: 

  1. التنسيق بين فروع الهيئة ورئاستها.
  2. متابعة أنشطة الفروع والمشاريع المقامة بها، وتقييم أدائها، وإعداد التقارير الدورية لنشاطاتها.
  3. إعداد المحاضر الخاصة باجتماعات فروع الهيئة ورئاستها والدعوة لها وحفظ محاضرها.
  4. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  5. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا لاختصاصه 

مادة 14 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي: 

  1. تلقي استمارات المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها لفحصها والتأكد من مطابقتها للقوانين واللوائح ومراجعة قيدها ببطاقات المرتبات.
  2. فحص الكشوفات الخاصة بكافة المصروفات.
  3. دراسة العقود المبرمة بين الهيئة والموردين وفحص شروطها المالية للتأكد من مطابقتها للقو نظم واللوائح المالية المعمول بها وعقال ومراجعة إجراءات الحصول على خطابات الضمان المقيمة من المتعاقدين مع الهيئة.
  4. فحص الدفعات المقرر صرفها من أصل كل عقد والموافقة عليها واستنزال مبالغها من قيمة العقد بعد استكمال الخطوات المتطلبة قانونا بخصوص المراقبة المسبقة قبل الصرف.
  5. التحقق من عدم وجود الالتزامات للمصاريف أو موانع قانونية أخرى قبل صرف مستحقات المتعهدين والمقاولين.
  6. التأكد من إعداد استمارات أذونات الدفع المصرفي، وأن القيد لحساب المستفيد قد تم إدراجه في حسابه بالمصرف 
  7. الإشراف على مسك سجلات مفصلة عن مخصصات الميزانية العامة ومشروعات التحول.
  8. التحقق من أن الإنفاق من الميزانية العامة بما يتماشى مع النظم والقواعد القانونية والأحكام الخاصة بإدارة حساب التحول والمتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو الخروج على تلك النظم والقواعد 
  9. إجراء التفتيش المفاجئ على الخزائن والمخازن والمشاركة في الجرد السنوي.
  10. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  11. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا لاختصاصه.

مادة 15 

مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي: 

  1. متابعة الاتفاقيات الدولية واقتراح طرق وأساليب تنفيذها بالتعاون مع الإدارات ذات العلاقة وتقديم المقترحات المتعلقة بعقد الاتفاقيات الدولية فيما يخص نشاط الهيئة.
  2. اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتماعات المشتركة والندوات والمؤتمرات التي تعقدها الهيئة مع نظائرها من الدول الأخرى من أجل توثيقها وتقييمها.
  3. ربط وتوثيق الصلة مع الشخصيات والمؤسسات والهيئات واللجان والمراكز والنوادي الدولية المتخصصة 
  4. وضع البرامج اللازمة لاستقبال الوفود الخارجية والتعريف بالأنشطة التي تنظمها وتشرف عليها الهيئة.
  5. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  6. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا لاختصاصه.

مادة 16 

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: 

  1. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة ونشاطها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه.
  3. مراجعة مشروعات العقود التي تخص الهيئة بإبرامها والاتفاقيات التي تكون طرف فيها 
  4. المشاركة في أعمال لجان تقصي الحقائق وأعمال لجان التحقيق ومجالس التأديب في الوقائع والمخالفات المنسوبة إلى موظفي الهيئة أو أي لجان تتطلب الرؤية القانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  5. متابعة القضايا التي ترفع من قبل الهيئة أو عليها بالتنسيق مع إدارة القضايا والجهات ذات العلاقة.
  6. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
  7. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالهيئة.
  8. صياغة المذكرات التي يرى رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة عرضها على الجهات العامة.
  9. المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهمات التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
  10. متابعة القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة وتحديد ما تحدثه من تأثير على عمل واختصاصات الهيئة.
  11. استلام الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بين التقسيمات التنظيمية.
  12. فهرسة وتصنيف ما يخص اجتماعات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتسجيلها وفقا لأحدث طرق الحفظ والفهرسة
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب.
  14. أية مهام أخرى تسند للمكتب بما يتماشى مع اختصاصه 

مادة 17 

مكتب التوثيق المعلومات والمتابعة ويختص بما يلي: 

  1. الإشراف على برامج تحديث وتطوير نظم المعلومات وأمنها واستخدامها في تطوير العمل
  2. القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها في الهيئة.
  3. تقديم رأي الفني للجنة المشتريات فيما يتعلق بمواصفات الأجهزة ومعدات الحواسيب التي يتقرر شرائها للهيئة.
  4. المشاركة في لجان الاستلام للأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
  5. تقديم الدعم الفني مكاتب وإدارات الهيئة في استخدام البرمجيات وأجهزة الحال ما يكفل تحقيق الكفاءة المطلوبة.
  6. الاحتفاظ بنسخ الكترونية من الشعارات الرسمية المستخدمة في الهيئة في صورة إلكترونية وإتاحتها للإدارات والمكاتب أو المطابع لتنفيذ أعمال فنية للهيئة.
  7. وضع الخطط وتقديم المقترحات لتحديث أنظمة الأرشفة الإلكترونية بالهيئة.
  8. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  9. أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا لاختصاصه.

مادة 18 

مكتب العلاقات العامة ويختص بما يلي: 

  1. القيام بأعمال العلاقات العامة بالجهاز الإداري بالهيئة من حجز فنادق وتذاكر سفر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال وتوديع وفود الهيئة والعمل على راحتهم وإنجاز كل ما يتعلق بعملهم بالهيئة.
  3. إتمام كافة الإجراءات المتعلقة الداخلية والخارجية لموظفي الهيئة وفق التشريعات النافذة 
  4. الإشراف على متطلبات إقامة الندوات والبرامج، وورش العمل والاحتفالات التي تنظمها الهيئة بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة بالهيئة.
  5. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  7. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 23 جمادى الأول 1448 هجرى 
  • الموافق 2021/12/28 ميلادي