Skip to main content

قرار رقم 780 لسنة 1994 م 1423 م بضوابط التعاقد لشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية

15 نوفمبر 1994
  • تاريخ: 15 نوفمبر 1994
  • رقم التشريع: 780
  • رقم المُعَرِّف: 780-1994

قرار رقم 780 لسنة 1994 م 1423 م بضوابط التعاقد لشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1970م بشأن العمل.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجنة للإعداد لتنفيذ تشريعات الاستخدام وبرنامج التحول نحو الإنتاج.
  • وعلى بناءً على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالخصوص وما عرضه أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

قررت

مادة 1

يُقصد بوظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القرار: 

  1. الوظائف المكونة للمجموعات الرئيسية المبينة بالجداول أرقام 2، 3، 4 المرفقة بقانون الخدمة المدنية، والمجموعات النوعية كما يلي:
  • أ. المجموعات النوعية للوظائف الفنية المتخصصة وتشمل:
  1. مجموعة وظائف الطب والصحة العامة.
  2. مجموعة وظائف الصيدلة.
  3. مجموعة وظائف الطب البيطرى.
  4. مجموعة وظائف الهندسة.
  5. مجموعة وظائف الهندسة الزراعية.
  6. مجموعة وظائف العلوم الطبيعية.
  7. مجموعة وظائف الاقتصاد والمال والتجارة.
  8. مجموعة وظائف القانون.
  9. مجموعة وظائف التدريس والتدريب.
  10. مجموعة وظائف الترجمة.
  • ب. المجموعات النوعية للوظائف الفنية المساعدة وتشمل:
  1. مجموعة الوظائف الصحية المساعدة.
  2. مجموعة الوظائف الصيدلية المساعدة.
  3. مجموعة الوظائف البيطرية المساعدة.
  4. مجموعة الوظائف الهندسية المساعدة.
  5. مجموعة الوظائف الزراعية المساعدة.
  6. مجموعة وظائف العلوم الطبيعية المساعدة.
  7. مجموعة وظائف الطباعة والنسخ والتصوير.
  • جـ. المجموعات النوعية للوظائف الفنية الحرفية وتشمل:
  1. مجموعة وظائف السائقين.
  2. مجموعة وظائف الزراعة.
  3. مجموعة وظائف الكهرباء.
  4. مجموعة وظائف الميكانيكا.
  5. مجموعة وظائف الحدادة واللحام.
  6. مجموعة وظائف البناء والتشييد.
  7. مجموعة وظائف النجارة.
  8. أية وظيفة أخرى يصدر بتحديدها قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة 2

يُقصد بالوظائف القيادية والإشرافية بالملاك الفني بالوحدات الإدارية في مجال تطبيق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية، كل وظيفة يتولى شاغلها الإشراف على عدد من شاغلي وظائف الملاك الفني من النواحي المتعلقة بممارستهم لمهامهم، أو يتولى تقييم مستوى أدائهم أو متابعتهم كما يصدر به قرار اللجنة الشعبية العامة. ويشمل ذلك:

  • المفتشون التربويون والمراقبون الماليون، ومن أسندت إليهم مهمة الضبط القضائي وفقًا للقانون.
  • شاغلو وظائف الملاك الفني التي تصدر باعتبارها وظائف قيادية أو إشرافية قرارات من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3

يجب أن يكون عقد شغل الوظيفة مكتوبًا، محدد المدة، ويجب أن يتضمن بالإضافة إلى موضوع التعاقد البيانات اللازمة عن شخصية طرفيه والتزاماتهما، ومدة سريان العقد بما يتفق والمدة اللازمة لإنجاز العمل المتعاقد على أدائه.
ويجوز أن يكون العقد لمدة غير محددة إذا كان موضوعه أداء أعمال بالمقطوعية، ولم تقتض مصلحة العمل تحديد مدة لإنجازه.
ويجب أن يسلم الموظف نسخة من العقد فور توقيعه.

مادة 4

تكون مدة سريان العقد محددة المدة بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين، وتجدد تلقائيًا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديده قبل المدة المحددة لانتهاء سريانه بشهرين على الأقل.
يتم الإخطار بموجب خطاب مصحوب يفيد العلم، ويعتبر الامتناع عن الاستلام أو التوقيع أو الغياب غير المبرر في حكم الإخطار.

مادة 5

استثناء من أحكام المادتين السابقتين، يجوز أن يكون التعاقد لمدة أطول من سنتين بالنسبة للعاملين الذين يشغلون حاليًا وظائف بالملاك الفني للوحدات الإدارية إذا جاوزت مدة خدمتهم بالجهاز الإداري عند العمل بهذا القرار خمس عشرة سنة متصلة، وذلك بما لا يجاوز المدة اللازمة لقبول طلب الإحالة على المعاش وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1985م بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يجوز أن يكون التعاقد للمدة اللازمة للحصول على معاش ضماني كامل عند الإحالة على المعاش بالنسبة للموظفين الذين أمضوا في الخدمة بالجهاز الإداري عند العمل بهذا القرار خمسة وعشرين سنة ميلادية، وذلك مع عدم الإخلال بمقتضيات مصلحة العمل والمدة اللازمة لأدائه.

مادة 6

إذا انتهت مدة سريان العقد وكان الموظف منقطعًا عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا دون عذر مقبول يعلم به جهة عمله في حينه، اعتبر العقد منتهيًا دون حاجة إلى إجراء آخر.

مادة 7

يحدد مقابل أداء واجبات الوظيفة بناءً على ناتج مجموع قيم وحدات العمل أو الزمن.
ويحدد مقابل أداء الأعمال التي لا يمكن قياس وحدات العمل بها أو تحديد مقابل لتلك الوحدات وفقًا لنظام تحديد مرتبات شاغلي وظائف الملاك العام.
ويجوز أن يكون المقابل مبلغًا مقطوعًا عن إنجاز كامل العمل، على أن يصدر بذلك قرار من اللجنة الشعبية المختصة بناء على عرض الجهة الفنية المختصة.
كما يجوز أن يكون المقابل حصة من الإنتاج أو الإيراد وفقًا لقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض اللجنة الشعبية المختصة.

مادة 8

إلى أن تحدد الأسعار النمطية لوحدات العمل بالجهات المختلفة وفقًا لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية، تحدد قيم وحدات العمل من ناتج قسمة المرتب المقرر للموظف قبل العمل بهذا القرار على وحدات العمل المطلوب منه أداؤها خلال الشهر وفقًا لمعدلات الأداء المقررة.

مادة 9

يستحق الموظف بعقد مقابل وحدات العمل التي يؤديها زيادة عن معدلات الأداء المقررة أو مقابل ساعات العمل الإضافية بحسب الأحوال.
ويحسب المقابل وفقًا للأحكام المقررة في شأن مقابل العمل الإضافي، وينتقص بقدر ما ينقص من وحدات أو ساعات عمل يقضي العقد بأدائها ما لم يكن النقص بسبب لا دخل لإرادة الموظف فيه.

مادة 10

يبدأ استحقاق الموظف بعقد من العاملين حاليًا بالوحدات الإدارية للمقابل المقرر وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من أول يناير القادم، وذلك أيا كان تاريخ إجراء التعاقد أو تسوية المستحقات.

مادة 11

على الوحدات الإدارية فور تحديد معدلات الأداء بالمرافق والتقسيمات التابعة لها وإبرام العقود مع من يستلزم العمل التعاقد معهم وفق ذلك، أن تجرى التنسيق اللازم لنقل العدد الزائد من الموظفين إلى الجهات والمناطق الأخرى، بمراعاة ظروف المعنيين وأماكن سكنهم.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز باتفاق العاملين في أي من المرافق والمناشط أن تقسم وحدات العمل اللازمة بين أولئك العاملين بحسب تخصصاتهم دون مراعاة للحد الأدنى لمعدلات الأداء ويحدد المقابل تبعًا لذلك.

مادة 12

يجوز أن يكون التعاقد لأداء معدل أقل من المعدل المقرر ويحدد المقابل في هذه الحالة من حاصل مجموع قيم وحدات العمل أو الزمن شهريًا.

مادة 13

لا يجوز تكليف الموظف بعقد بشغل إحدى الوظائف القيادية أو الإشرافية أو وظائف الملاك العام إلا بموافقته وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد التأكد من توفير شروط شغل الوظيفة فيه.
ويعتبر العقد لاغيًا بمجرد تكليف الموظف بعقد بإحدى تلك الوظائف وفقًا لحكم الفقرة السابقة، ويعامل وظيفيًا المعاملة المقررة لشغل الوظيفة المكلف بها.
ولا يجوز تكليف الموظف بأي من تلك الوظائف إلا إذا كانت تقارير كفاءته عن السنتين الأخيرتين بدرجة ممتاز.

مادة 14

يتخذ المرتب الأخير للموظف عند إنهاء عقده أساسًا لصرف التعويض المنصوص عليه في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية.
ويشمل المرتب: الأساسي والعلاوات والمزايا الملحقة به.
إذا كان العقد لأداء عمل نظير مبلغ مقطوع، قدر التعويض على أساس ناتج قسمة المبلغ المقرر كمقابل على أشهر تنفيذ العقد.

مادة 15

تعتبر من سنوات الخدمة التي يصرف عنها التعويض المقرر لإنهاء العقد، المدة التي قضاها الموظف بالجهاز الإداري قبل توقيع العقد بشرط أن تكون متصلة، وذلك بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف بالملاك الفني عند العمل بهذا القرار.

مادة 16

إذا انتهى العقد لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية من قبل جهة العمل، استحق الموظف كامل مستحقاته المنصوص عليها في العقد كما لو كان سارياً إلى حين انتهاء مدة سريانه.
أما إذا أنهى العقد من قبل الموظف، فلجهة العمل مطالبته بالتعويض فضلًا عن حرمانه من التعويض المقرر لإنهاء العقد ومن الحصول على شهادات الخبرة وغير ذلك من الحقوق المقررة لما بعد انتهاء العقد.

مادة 17

لا يخضع الموظفون الذين يشغلون حاليًا وظائف بالملاك الفني لفترة التجربة.

مادة 18

للموظف بعقد أن يحصل على شهادة بالمدة التي قضاها مع أي من الوحدات الإدارية بدون مقابل.
وله أن يطلب تضمين الشهادة بنتائج تقارير الكفاءة المعدة عنه خلال فترة عمله، كما له أن يسترد ما يكون قد سلمه الجهة عمله من شهادات على أن يحتفظ بملفه بنسخ منها ويؤشر الموظف المختص عليه بما يفيد أنها طبق الأصل.

مادة 19

يُبرم العقد وفقًا للنموذج مع الموظف أمين اللجنة الشعبية المختص أو المختص بتوقيع العقود في الهيئات والمؤسسات العامة.

مادة 20

لا تسري أحكام المواد المتقدمة على العقود التي تبرم وفقًا لحكم المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية لشغل وظائف الملاك العام أو لأداء أعمال عارضة أو موسمية.
ولا يجوز أن تشغل وظائف الملاك العام بالتعاقد إلا بموافقة من اللجنة الشعبية العامة، وبناءً على مبررات تتضمنها مذكرة العرض الصادرة عن اللجنة الشعبية المختصة.

مادة 21

  • يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
    صدر في جمادى الآخرة 1404 و.ر
    الموافق 15 الحرث 1423 ميلادية
    اللجنة الشعبية العامة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
عقد شغل وظيفة بالملاك الفني بالوحدات الإدارية

أبرم هذا العقد بتاريخ اليوم ………………. الموافق …/…/ 1423 ميلادية بين كل من:
1. …………………………..ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول، وينوب عنها في توقيعه الأخ/ ………………………… ووظيفته/ ………………………………..ز
2. الأخ/ ………………. المولود في/ ……………………….. رقم بطاقته الشخصية/ ………………….. بتاريخ/ ……………………… مؤهله العلمي/ ……………………… تاريخ الحصول عليه/ ……………………… ويشار إليه بالطرف الثاني.
وقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

يشغل الطرف الثاني وظيفة ……………………… رقمها بالملاك ……………………… ودرجتها المالية ……………………… أو يقوم بالأعمال التالية:

……………………………………………… وفقًا لبطاقة الوصف الوظيفي المرفقة بهذا العقد لصالح الطرف الأول وتحت إشرافه.

مادة 2

يكون مقابل شغل الوظيفة أو أداء الأعمال موضوع هذا العقد:
أ. مجموع قيم وحدات أو ساعات العمل المقرر بواقع:
……………………………………………… للوحدة أو ساعة العمل. د.ل ……………………… أو مرتب قدره ……………………… د. ل بالحروف ……………………… مضافًا إليه سائر العلاوات المقررة بموجب التشريعات المنظمة للوظيفة العامة.
ج. حصة من الإنتاج أو الإيراد بواقع ………………………% من ……………………… تدفع على النحو التالي: ………………………

مادة 3

يبدأ سريان هذا العقد اعتبارًا من يوم …… شهر …… سنة …… ميلادي وينتهي في يوم …… شهر…… سنة …… ميلادية.
ويجدد تلقائيًا لنفس المدة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد قبل المدة المحددة بشهرين على الأقل.

مادة 4

على الطرف الثاني أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وألا يتنازل عنه أو يفوض فيه إلا بموافقة الطرف الأول.
وعليه ألا يزاول أعمالًا تتعارض مع مقتضيات وظيفته، على النحو الذي يقدره الطرف الأول.

مادة 5

 معدلات يستحق الطرف الثاني مقابل وحدات العمل التي يؤديها زيادة عن الأداء المقررة، أو مقابل ساعات العمل الإضافية بحسب الأحوال، ويحسب المقابل وفقاً للأحكام المقررة في شأن مقابل العمل الإضافي، وينتقص بقدر ما ينقص من وحدات أو ساعات عمل يقضى العقد بأدائها.

مادة 6

استثناء من حكم المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام فى شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة، لا يجوز لأى من طرفى العقد إنهاؤه قبل المدة المحددة لذلك ولا يجوز للطرف الثانى ترك العمل فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة د من المادة الثانية عشرة من القانون المشار إليه إلا بعد موافقة الطرف الأول، وإلا كان للطرف الأول مطالبته بالتعويض اللازم فضلا عن حرمانه من التعويض المقرر عن إنهاء العقد وفقاً للقانون والحصول على شهادة الخبرة وغير ذلك من الحقوق المقررة لما بعد انتهاء العقد.

مادة 7

 إذا أنهى العقد من قبل الطرف الأول لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية استحق الطرف الثانى المقابل المنصوص عليه فى العقد كما لو كان ساريا إلى حين انتهاء المدة المحددة لانتهائه أما إذا أنهى من قبل الطرف الثانى فيطبق حكم الفقرة الأخيرة من السابقة.

مادة 8

 تسرى فى شأن تحديد حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أحكام القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالوحدات الإدارية المتعاقدة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 31 لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الاحكام في شأن الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة وأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 780 لسنة 1423 ميلادية بضوابط التعاقد لشغل وظائف الملاك الفني بالوحدات الإدارية، وأحكام هذا العقد.

توقيع الطرف الأول

……………….
توقيع الطرف الثاني

……………….