Skip to main content

قرار رقم 780 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية

15 أكتوبر 1985

قرار رقم 780 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالة التجارية.
  • وعلى القانون رقم 110 لسنة 1970 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات و شركات القطاع العام.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة، 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى اللائحة المالية للمنشآت.
  • و على اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بكتابه رقم 2632/10/1، المؤرخ في 29 سبتمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى ( الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية ) تتبع اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة و محلها القانوني في مدينة بنغازي ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب للشركة في أماكن عملها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3

أغراض الشركة هى القيام بما يلي: 

  • أ. تصنيع جميع أنواع الحلويات و المواد الغذائية بمختلف أنواعها. 
  • ب. استيراد ما تحتاج إليه من مواد خام ومستلزمات إنتاج وخطوط انتاج وسلع مصنعة محققة لأغراضها. 
  • ج. تملك وادارة وتشغيل المصانع التابعة لها. 
  • د. تدريب العاملين بالشركة.

مادة 4

مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

يتحدد رأس مال الشركة بمقدار قيمة ما يؤول اليها من الأموال والأصول الثابتة والمنقولة للمنشأة وفرع الشركة المدمجتين فيها طبقا لحكم المادة 6 من هذا القرار على أن يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم قيمة كل سهم 100( مائة دينار ليبي ).

مادة 6

تدمج في الشركة ما يلي:

  • أ. منشأة أول سبتمبر للحلويات. 
  • ب. فرع الشركة العامة للخبر والحلويات والخبيز ببنغازي ( المخبز الآلي).

مادة 7

تحل الشركة محل الجهتين المذكورتين في المادة 6 من هذا القرار فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات على ألا تكون الشركة مسئولة عن هذه الالتزامات إلا في حدود ما آل إليها من حقوق وأموال وممتلكات الجهتين في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 8

تتولى تقييم أصول المنشأة وفرع الشركة المذكورتين لجنة يصدر بتشكيلها و تنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للبلدية، ويجوز للجنة التقييم أن تستعين بمن تری لزوما للاستعانة به في سبيل أداء مهمتها.

مادة 9

يجب على لجنة التقييم أن تتم مهمتها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرارات تشكيلها.

وتحيل اللجنة قراراتها الى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي لاعتمادها ويتحدد على أساس قيمة صافي الأصول بعد اعتمادها رأس مال الشركة.

على أنه يجب أن تنجز إجراءات الدمج المشار إليها في هذا القرار وكذلك التسليم والاستلام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

ولا يجوز تعلیق اتخاذ الإجراءات المذكورة على إتمام إجراءات التقييم المشار إليها.

مادة 10

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.

مادة 11

يتكون المؤتمر المهني بالشركة و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.

مادة 12

تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية.

ويؤول صافي حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – الى الخزانة العامة للدولة.

مادة 13

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1985 م المشار إليه.

مادة 14

يلحق بالشركة المنتجون بالمنشأة وفرع الشركة المدمجين الموجودون بالخدمة وقت صدور هذا القرار ويحتفظ لهم بأوضاعهم الحالية وذلك إلى أن تسوى طبقا للنظم التي تضعها الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 م المشار إليه.

مادة 15

تتولى اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي إصدار القرارات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الدمج المذكور.

مادة 16

إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يتولى ادارة الشركة مفوض عام يصدر بإعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة و يتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة.

ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 17

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية لبلدية بنغازي بعد التشاور مع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 15 أكتوبر 1985 م.