أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 2002 م بدمج بعض المراكز الوطنية

نشر في

قرار رقم 78 لسنة 2002 م بدمج بعض المراكز الوطنية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي، بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1993 إفرنجي، بإنشاء المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، بتنظيم المستشفيات العامة والمراكز المتخصصة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 397 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الصحية والدوائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1430 ميلادية، بإعادة تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 334 لسنة 1430 ميلادية، بنقل تبعية بعض الجهات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 103 لسنة 1369 و.ر.، بنقل تبعية المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 150 لسنة 1369 و.ر.، بتنظيم الهيئة القومية للبحث العلمي.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر. المنعقد بتاريخ 1369/ 10/ 1 و.ر.
  • وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الخدمات بكتابه رقم 2233 المؤرخ في 18/ 3/ 1370 و.ر، وكتابه رقم 6948 المؤرخ في 25/ 8/ 1370 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة فى اجتماعاتها العادية الخامس عشر، والتاسع والعشرين، والسابع والثلاثين لعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يدمج مركز مراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية، ومركز مكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، والمركز الوطني للبحوث الطبية، في مركز واحد يسمى المركز الوطني للوقاية من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها. وتكون للمركز الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، ويتبع شؤون الخدمات باللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز أن تنشأ له فروع أو مكاتب داخل الجماهيرية العظمى بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات، بناء على اقتراح اللجنة الشعبية للمركز.

مادة 3 

يختص المركز بجمع البيانات الأولية، وإجراء المسوحات الميدانية، ومتابعة الأمراض والبلاغات التي ترد بشأنها من المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية، ودراستها بهدف إيجاد الطرق العلمية للوقاية منها ومكافحتها، وله على الأخص مايلي:

  1. وضع الخطط والبرامج اللازمة للوقاية من مرض الدرن والأمراض الصدرية، ومرض نقص المناعة المكتسبة، وغيرها من الأمراض السارية والمتوطنة ومكافحتها، والإشراف على تنفيذ تلك الخطط.
  2. إعداد وتجهيز العناصر الطبية المساعدة والفنية للعمل في الوحدات التابعة للمركز.
  3. إجراء الدراسات والأبحاث التقييمية لأعمال المكافحة بهدف تطويرها وتحسين ظروف أدائها.
  4. تحصيل رسوم الكشف التي يتم التي يتم تحديدها وفقاً للتشريعات النافذة.
  5. المشاركة في وضع سياسة التردد والإيواء بالمستشفيات، والمساهمة في رفع مستوى الخدمات العلاجية للحالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
  6. تنفيذ التوصيات والمقترحات المتعلقة بالبرنامج الوطني للدرن والأمراض الصدرية.
  7. الاهتمام بجمع المعلومات والإحصائيات وتحليلها واستخلاص النتائج منها وتقديم الاستشارات الفنية للجهات العامة والخاصة.
  8. القيام بوضع برامج التوعية والتثقيف للوقاية من الأمراض السارية.
  9. وضع النماذج والسجلات الخاصة بالعلاج والإحالة للإيواء والخلو من المرض، وإصدار الوثائق والنماذج الخاصة بأعمال المركز.
  10. توفير الاحتياجات من المواد والمعدات والآليات والأدوية والأجهزة وكل ما يحتاجه المركز لأداء خدماته.
  11. الإشراف المالي والإداري على جميع وحدات ومرافق علاج الدرن والأمراض الصدرية وغيرها من المرافق التابعة للمركز.
  12. القيام بنشاط التقصي والترصد الوبائي وإعداد خطط الطوارئ، لمواجهة ذلك.
  13. الإشراف على خدمات التحصين، ووضع مواصفات مرکز التحصين وآليات العمل الخاصة به.
  14. اقتراح الإمداد الطبي الخاص بأعمال المركز.
  15. تجميع وتصنيف البحوث والدراسات التطبيقية في كافة المجالات الطبية والصحية والعمل على الاستفادة من نتائجها التطبيقية بالجماهيرية العظمى.
  16. الاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكذلك تأثير المبيدات على الصحة العامة.
  17. تنظيم المؤتمرات العلمية والحلقات الدراسية والدورات التدريبية واقتراح إيفاد المتميزين في بعثات دراسية بالخارج وفقاً للوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  18. توثيق الأمراض السارية والمتوطنة بالجماهيرية العظمى، وإعــداد التقارير اللازمة عنها.
  19. التعاون مع الهيئات والمنظمات المتخصصة في مجال عمل المركز. 
  20. إقرار الدراسات والأبحاث والمسوحات في مجال عمل المركز والإشراف عليها.
  21. الرقابة الفنية على مختلف الأنشطة التي يختص بها المركز والتي تدار من جهات أخرى.
  22. اقتراح إنشاء مختبرات الصحة العامة وتجهيزاتها.
  23. اقتراح إنشاء المرافق الصحية الإيوائية للأمراض السارية والمتوطنة والتعاون مع القائم منها.

مادة 4 

يدار المركز بلجنة شعبية تشكل طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

مادة 5 

تختص اللجنة الشعبية للمركز بما يلي: 

  1. تنفيذ الخطط والبرامج والنظم الكفيلة بتسيير المركز وتطويره ومتابعة سير العمل به واقتراح الحلول للمشاكل التي تعترضه ومتابعة تنفيذها.
  2. اعتماد البرامج اللازمة للنهوض بالدراسات التطبيقية فى مجال بحوث المركز.
  3. إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية للمركز.
  4. إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي للمركز.

ولا تكون قرارات اللجنة الشعبية الواردة في البندين 3، 4 من هذه المادة نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 6 

يختص أمين اللجنة الشعبية للمركز بمايلي: 

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية طبقا للتشريعات النافذة.
  2. ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  3. الإشراف على أعمال المركز بما يحقق أهدافه طبقا للوائح والنظم المعمول بها.
  4. توقيع العقود والاتفاقيات التي يكون المركز طرفاً فيها.
  5. تولي صلات المركز في علاقته مع الغير وأمام القضاء.
  6. إعداد تقارير دورية عن نشاط المركز وتقديمها للجهات المختصة. 

مادة 7 

يجوز أن تكون للمركز لجان علمية تختص بمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 8 

تتكون الموارد المالية للمركز من: 

  1. ما يخصص له سنويا من مبالغ بالميزانية العامة للدولة.
  2. الإيرادات التي يتحصل عليها مقابل ما يقدمه من خدمات أو ما يقوم به من نشاط.
  3. الهبات والتبرعات غير المشروطة التي يتحصل عليها المركز وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

بفتح للمركز حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف المحلية تودع فيها، يفتح للمركز حساب بالنقد الأجنبي لتغطية احتياجاته أمواله، كما يجوز أن ومتطلباته، كل ذلك وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها. 

مادة 11 

تؤول للمركز المنشأ بموجب أحكام هذا القرار، جميع الأصول الثابتة والمنقولة التابعة للمركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية والمتوطنة، والمركز الوطني للبحوث الطبية (عدا ما يتعلق بضبط الجودة الدوائية) ومخصصاتها من الميزانية التسييرية وميزانية التحول للسنة المالية 1370 و.ر.، كما تؤول للمركز ما للمراكز المدمجة من حقوق، وما عليها من التزامات. 

وتتولى تقييم وجرد أصول المراكز المدمجة الثابتة والمنقولة لجنة أو أكثر: يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها، واعتماد ما تتوصل إليه من نتائج، قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات، على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أو اللجان المشار إليها مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 12 

يكون للمركز هيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان تقسيماتها واختصاص كل منها قرار من الأمين المساعد لشؤون الخدمات.

مادة 13 

ينقل إلى المركز العاملون بالمراكز المدمجة بذات أوضاعهم الوظيفية.

مادة 14 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية، فحص ومراجعة حسابات المركز وفقاً لأحكام القانون رقم 11  لسنة 1425 ميلادية، وتعديله.

مادة 15 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1993 إفرنجي، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 330 لسنة 1423 ميلادية، فيما تضمنه من إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض المعدية والمتوطنة، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 397 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إعادة تنظيم المركز الوطني للبحوث الطبية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 16 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 25 رجب
  • الموافق 2/ 10/ 1370 و.ر. 2002 ف