قرار رقم 78 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء الشركة العربية للصناعات الهندسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أبريل 1995
- رقم التشريع: 78
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 78-1995-DEC-GPC
قرار رقم 78 لسنة 1995 م 1424 م بإنشاء الشركة العربية للصناعات الهندسية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 أفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي في شأن المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 أفرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 أفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 1989 أفرنجي بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 أفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديله، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1423 ميلادية بشأن إعادة تنظيم اللجان الشعبية العامة النوعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 178 لسنة 1993 أفرنجي بإنشاء جهاز الصناعات الهندسية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 338 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بمذكرته رقم 4/ 1/ 1265 المؤرخة في 18/ شوال الموافق 19/ الربيع/ 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة عامة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى “الشركة العربية للصناعات الهندسية”. تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد والأصول التجارية المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 أفرنجي ونظامها الأساسي، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ويجوز للجنة إدارة الشركة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب بالداخل، كما يجوز أن تنشأ لها مكاتب في الخارج بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
تتحدد أغراض الشركة في الآتي:
- تصنيع قطع الغيار بمختلف أنواعها وإقامة المصانع اللازمة لها وتشغيلها وإدارتها.
- تصنيع مكونات الآليات الثقيلة للجرارات والشاحنات وغيرها.
- تصنيع المحركات الكهربائية والمضخات وغيرها من المنتجات النمطية.
- تصنيع معدات الورش وغيرها من المعدات والأدوات اللازمة للصناعة والمعادن.
- إدخال التعديلات والتحويرات اللازمة لتطوير الآلات والمعدات بما يكفل الاستفادة منها في تحقيق معدلات إنتاجية عالية.
- إنشاء ورش لإعادة تصنيع قطع الغيار القديمة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
- إقامة الدورات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة المنتجين وتأهيلهم للعمل بالوحدات الإنتاجية التابعة لها.
- شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة لإدارة وتشغيل الوحدات الإنتاجية التابعة لها.
- شراء وبيع واستئجار وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بممارسة نشاطها.
- الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والتراخيص الخاصة بها.
- القيام بالدراسات والبحوث والتجارب لتطوير وتحسين منتجاتها الصناعية.
- الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية لتمويل المشروعات التي تقوم بتنفيذها وتشغيلها، وفقًا للضوابط التي تحددها لوائحها المالية.
- تصدير المنتجات الصناعية المحلية للخارج بما يحقق لها وفورات مالية من العملات القابلة للتحويل لتغطية مشترياتها الخارجية.
- استجلاب العمالة الفنية المتخصصة غير المتوفرة محلياً، وذلك إلى حين استكمال كوادرها الفنية الوطنية وفقًا للتشريعات النافذة.
- مباشرة جميع عمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراض الشركة.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالًا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تأسيسها، ويجوز إطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بصافي قيمة الأصول التي تؤول إليها من جهاز الصناعات الهندسية ومساهمة شركات القطاع.
مادة 6
تؤول إلى الشركة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة الأصول والموجودات الثابتة والمنقولة المملوكة لجهاز الصناعات الهندسية، وتحل الشركة محله في كل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، على ألا تكون مسؤولة عن تلك الالتزامات إلا في حدود ما يؤول إليها من صافي تلك الأصول والموجودات.
كما تنقل للشركة الاعتمادات المخصصة لجهاز الصناعات الهندسية بالميزانية العامة للسنة 1994 – 1995 أفرنجي.
مادة 7
تتولى تقييم الأصول والموجودات التي تؤول للشركة بموجب أحكام المادة السابقة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وذلك بمراعاة أن يكون التقييم وتحديد الحقوق والالتزامات وفقًا للقيمة الدفترية، وأن يكون التقييم خلال شهر من تاريخ صدور قرار إنشاء الشركة وتعتمد نتائج التقييم بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة من مجموع الجهات المساهمة في رأس مال الشركة وتمارس اختصاصاتها وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.
مادة 9
تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة تختص بتصريف أمورها وإدارة شئونها ولها على الأخص:
- (أ) تنفيذ السياسة العامة وخطط التصنيع التي تقررها وتعتمدها الجمعية العمومية للشركة.
- (ب) اقتراح خطة التصنيع في إطار السياسة العامة للدولة.
- (ج) اقتراح اللوائح والنظم الفنية والتجارية والإدارية والمالية.
- (د) إعداد مشروع الميزانية السنوية والحسابات الختامية للشركة.
- (هـ) إعداد تقرير سنوي عن أعمال ونشاط الشركة للعرض على الجمعية العمومية.
- (و) الإشراف على سير العمل بالشركة والعمل على تطويره.
- (ز) تمثيل الشركة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
ولا تكون قرارات لجنة الإدارة المشار إليها في البنود (ب، ج، د) نافذة إلا بعد اعتمادها من الجمعية العمومية.
مادة 10
يجوز للشركة فتح حساب جار في الخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تشغيل المصانع والمرافق التابعة للشركة، وذلك بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي ويخضع هذا الحساب للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 11
يجوز للشركة أن تحتفظ وتودع في حسابها الجاري بالخارج نسبة من عائد مبيعاتها لمنتجات المصانع التابعة لها لتغطية وتوفير مستلزمات التشغيل وقطع الغيار التي تحتاجها هذه المصانع.
مادة 12
تعفى الشركة العربية للصناعات الهندسية المنشأة بموجب أحكام هذا القرار لمدة خمس سنوات من ضرائب الدخل وأداء الرسوم الجمركية عما تستورده من آلات ومعدات ومواد خام ومستلزمات الإنتاج، وذلك متى كانت الآلات والمعدات والمواد والمستلزمات تدخل في العمليات الإنتاجية اللازمة لتحقيق أغراض الشركة.
مادة 13
تستثنى عمليات البحث والاستثمار والتطوير التي تقوم بها الشركة من الشروط المتعلقة بالكشف والبحث أو الاستثمار المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1971 أفرنجي.
مادة 14
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 أفرنجي.
مادة 15
يستمر العمل باللوائح والنظم المعمول بها في جهاز الصناعات الهندسية وذلك إلى حين صدور اللوائح الخاصة بالشركة.
مادة 16
يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 17
يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 178 لسنة 1993 أفرنجي بإنشاء جهاز الصناعات الهندسية.
مادة 18
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 25 ذي القعدة
- الموافق 25 الطير 1424 م
- اللجنة الشعبية العامة