Skip to main content

قرار رقم 78 لسنة 1965 م بإصدار لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي

1 أكتوبر 1965

قرار رقم 78 لسنة 1965 م بإصدار لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي

مجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

بعد الاطلاع 

  • على قانون البنك الزراعي الوطني الليبي.

قرر

المادة 1

يستبدل بأحكام لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي الصادرة بالقرار رقم 21 لسنة 1962 أحكام اللائحة الموافقة ويلغى كل نص يخالف هذه الأحكام.

المادة 2

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965.

  • صدر بطرابلس في 6 رجب 1385 هـ.
  • الموافق 31 أكتوبر 1965م.
  • سالم شرمیط 
  • رئيس مجلس الإدارة 

المحتويات

لائحة نظام موظفى البنك الزراعي الوطني الليبي

الباب الأول الموظفون المصنفون

الفصل الأول أحكام عامة

مادة 1 

تنقسم الوظائف المصنفة إلى ثلاث فئات:

  • الفئة الأولى: الوظائف الرئيسية وتشمل الدرجات الخاصة أ و ب و ج.
  • الفئة الثانية: الوظائف التنفيذية وتشمل الدرجات من الرابعة إلى الأولى·
  • الفئة الثالثة: الوظائف المساعدة وتشمل الدرجات من الثامنة إلى الخامسة.

مادة 2 

تحدد رواتب ودرجات الوظائف وعلاواتها السنوية طبقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة 3 

يكون تحديد عدد الوظائف المصنفة ودرجاتها بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل الثاني التعيين

مادة 4 

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف المصنفة: 

  1. أن يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. أن يكون محمود السيرة حسن الأخلاق.
  3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
  4. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل.
  5. ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ويجوز لرئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب اشتراط حد أدنى للسن أعلى من ذلك أو اشتراط حد أقصى للسن، وذلك بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف.

وتثبت السن بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد، فإذا تعذر تقديمها قدرت السن بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وغير قابل لأي طعن.

  1. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة المرشح لها.
  2. أن يكون حائزا على المؤهلات العلمية المطلوبة.
  3. أن يكون غير متزوج من أجنبية.
  4. أن يكون قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

و تحدد بقرارات من رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب، كيفية ثبوت استيفاء الشروط المذكورة وتحديد قواعد الامتحانات وإجراءاتها وطريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة والبيانات الخاصة بها.

مادة 5 

يجوز لمجلس الادارة أن يقرر شروطا أخرى بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.

مادة 6 

يسري الحظر الوارد فى البند الثامن من المادة 4 على الموظفين المتزوجين لا من أجنبيات قبل العمل بهذه اللائحة.

مادة 7 

المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للتعيين حاصلا عليها هي:

  • أ- شهادة التعليم العالى أو الجامعي لوظائف الفئتين الاولى والثانية.
  • ب- شهادة التعليم الثانوي أو شهادة فنية متوسطة لوظائف الفئة الثالثة.

والشهادات المعتمدة هي الشهادات و الدبلومات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الليبية أو الاجنبية بشرط أن تكون هذه الاخيرة مقبولة ومعتمدة للعمل بها في البلاد التابعة لها.

مادة 8 

إذا كانت الشهادات أو المؤهلات العلمية غير متوافرة أو غير وافية بالغرض في نظر البنك جاز لرئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب أن يقرر اجراء امتحانات على أساس المستوى العلمي للمؤهلات والصفات التي تتطلبها الوظيفة.

مادة 9 

يجري التعيين فى الوظيفة الشاغرة متى توافرت فى المرشح شروط التعيين واجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة طبقا لأحكام هذه اللائحة، ويكون الامتحان في أدنى الدرجات بالفئات الواردة بالجدول المرافق وفى غيرها من الدرجات التي يتعذر شغلها بطريق الترقية أو يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب.

ويجوز لموظفى البنك أن يشتركوا في الامتحان المذكور مهما كانت درجاتهم أو المدة التي قضوها في الخدمة، وذلك متى توافرت فيهم الى جانب الشروط الأخرى شرط المؤهل العلمى المطلوب أو ما يقوم مقامه.

ويتولى رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب تحديد نوع الامتحان حسب طبيعة الوظائف ومقتضيات الظروف، ويجوز أن يقتصر الأمر على المفاضلة بين الشهادات والمؤهلات ومستويات الخبرة.

مادة 10 

استثناء من حكم كل من المادة الرابعة بند 9 والمادة التاسعة يجوز الإعفاء من الامتحان بنوعيه التحريرى والشخصى أو من أحدهما فقط في الحالتين الآتيتين:

  • أ- اذا كانت الوظائف الشاغرة من الوظائف الرئيسية التي يرى رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب أنها تستلزم مسوغات خاصة لا يفيد الامتحان في الكشف عنها.
  • ب- اذا كان الشخص المراد تعيينه قد سبقت له الخدمة في البنك وتركها اما بسبب عدم اللياقة الصحية أو إلغاء الوظيفة على أن يكون تعيينه من جديد فى ذات درجته وبذات مرتبه السابق وأن يكون مستوفيا الشروط المطلوبة للوظيفة الشاغرة، وذلك مع مراعاة ما يكون قد طرأ من زيادة في المرتب المقرر للدرجة التي أعيد تعيينه فيها.

مادة 11 

تصدر قرارات التعيين من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب.

مادة 12 

يجرى التعيين فى الوظائف الشاغرة حسب مقتضيات الحاجة وفقا لدرجة الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتائج الامتحان، ويكون التعيين في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة ستة أشهر على الاقل، وسنة على الأكثر.

مادة 13 

يثبت الموظف بقرار من رئيس مجلس الادارة اذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته و صلاحيته للبقاء في الخدمة بناء على تقارير رؤسائه والا فصل من الخدمة،، ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الادارة بعد التشاور مـع عضو مجلس الادارة المنتدب فصل الموظف فى أي وقت قبل انتهاء مدة الاختبار اذا اقتضى ذلك صالح العمل.

مادة 14 

على كل موظف مصنف يعين طبقا لأحكام هذه اللائحة أن يؤدى أمام رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه، القسم الاتي:

« أنا…..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن والملك وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أقوم بتأدية جميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتى بكل دقة وأمانة، وأن أحافظ على سرية هذه الاعمال وعلى كافة البيانات الخاصة بها، وأن أحرص على توحيد المعاملة بين جميع المتعاملين مع البنك الزراعي الوطني الليبي.

مادة 15 

تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة اعتبرت الاقدمية كما يلى: 

  • أ- اذا كان التعيين لاول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب ترتيب نجاحهم في الامتحان والا اعتبرت على أساس المؤهل ثم الاقدمية في التخرج، فان تساويا تقدم الاكبر سنا.
  • ب- اذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الاقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة.

مادة 16 

اذا كان للمعينين فى الخدمة مدة عمل بالحكومة أو باحدى الهيئات أو المؤسسات العامة حسبت لهم هذه المدة كلها أو بعضها في تقدير الدرجة و المرتب و أقدمية الدرجة وذلك بعد أخذ رأى لجنة شئون الموظفين.

مادة 17 

تنشأ بالبنك لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين تشكل من مدير عام البنك رئيسا، ومن ثلاثة أعضاء من كبار الموظفين يعينهم رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور أغلبية الاعضاء، وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء، فاذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتختص اللجنة فضلا عن الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة بالنظر في المسائل الآتية:

  • أ- نقل وترقيات وعلاوات الموظفين لغاية الدرجة الأولى.
  • ب- الشكاوى والتظلمات التي يقدمها الموظفون.
  • جـ- إعداد السياسة والخطط اللازمة لتدريب الموظفين ورفع مستوى كفاءتهم و انتاجهم.
  • د- دراسة احتياجات الموظفين وإدارة شئونهم.
  • هـ -المسائل التي يعهد بها رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه الى اللجنة وترفع اللجنة مقترحاتها الى رئيس مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه بشأنها، ويعتبر القرار الذي يصدر منه فى هذا الشأن بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب نهائيا.

الفصل الثالث التقارير السنوية والترقيات

مادة 18 

يخضع لنظام التقارير السنوية جميع الموظفين لغاية الدرجة الأولى، وتعد هذه التقارير في شهر يناير من كل عام، ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف، وتحرر هذه التقارير على النماذج المعدة لهذا الغرض.

مادة 19 

يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على مدير الفرع المختص ويرسل التقرير بعد ذلك إلى لجنة شئون الموظفين لتسجيل التقدير اذا لم يكن ثمة ما يدعو الى التعقيب عليه، وإلا فيكون للجنة تقدير درجة الكفاية التي يستحقها الموظف ويكون تقديرها نهائيا.

مادة 20 

يبلغ الموظف الذى انتهى التقرير المقدم عنه الى أنه ضعيف أو متوسط بأوجه الضعف في سلوكه أو في أدائه لعمله، وله أن يرفع الى لجنة شئون الموظفين ما قد يكون لديه من أوجه اعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وتتولى اللجنة فحص هذه الاعتراضات والفصل فيها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة 21 

يحرم الموظف المقدم عنه تقرير سنوى واحد بدرجة ضعيف أو تقريران متتاليان بدرجة متوسط من أول علاوة سنوية، كما يحرم من الترقية طيلة مدة حرمانه من هذه العلاوة.

مادة 22 

الموظف الذى يقدر بدرجة ضعيف مرتين متتاليتين أو يقدر بدرجة تقل عن درجة جيد لمدة ثلاث سنوات متتالية يكون قد اعطى خلالها درجة ضعيف يحال الى لجنة شئون الموظفين، فاذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملاءمة للقيام بوظيفة أخرى فى ذات الدرجة قررت نقله إليها بدرجته ومرتبه وإذا كان التقرير التالي مباشرة بدرجة ضعيف يفصل الموظف من الخدمة فى اليوم التالى لاعتبار التقرير نهائيا، مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.

مادة 23 

لا تكون الترقية من درجة الى أخرى إلا إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة في الفئة التي عين فيها الموظف، ولا تجوز الترقية بأى حال قبل انقضاء المدة المقررة كحد أدنى للترقية في الجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة 24 

تكون الترقيات الى الوظائف الشاغرة داخل الفئتين الأولى والثانية بالاختيار للكفاية مع التقيد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية، وأما باقي الوظائف فتكون الترقية اليها بالاقدمية المطلقة.

مادة 25 

تجوز الترقية من أعلى درجات الفئة إلى أدنى درجات الفئة التالية المماثلة في نوعها لوظائف الفئة المرقى منها بشرط اجتياز الامتحان الذي يعقد في هذا الشأن.ويقتصر الاشتراك في الامتحان على الموظفين الذين أمضوا في درجاتهم الحد الادنى المقرر، ويشترط أن يكونوا قد حصلوا في السنتين الأخيرتين على تقريرين بدرجة جيدة على الأقل وألا يكونوا قد عوقبوا خلال هذه المدة بعقوبة الخصم من الراتب أو أية عقوبة تأديبية أشد ويخضع الموظف المرقى فى هذه الحالة لحكم فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة، فاذا لم يتم هذه الفترة على وجه مرض أعيد إلى درجته ووظيفته الأصلية أو وظيفة مماثلة لها على حسب الأحوال.

مادة 26 

يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه، وذلك مع مراعاة حكم المادة 17 من هذه اللائحة.

مادة 27 

تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدورها، ويمنح الموظف علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر

وتستحق علاوة الترقية من أول الشهر التالى لصدور قرار الترقية.

الفصل الرابع الرواتب والعلاوات والمكافآت

مادة 28 

يمنح الموظف عند التعيين أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

ويستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل.

مادة 29 

يمنح الموظف علاوة سنوية اعتيادية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق لهذه اللائحة بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة.

وتحسب مدة استحقاق العلاوة السنوية ابتداء من اليوم الاول من الشهر التالى لتاريخ استحقاق المرتب أو منح العلاوة السابقة، مع مراعاة أنه اذا وقع بدء استحقاق المرتب أو العلاوة السابقة فى اليوم الاول من الشهر حسبت مدة الاستحقاق من اليوم المذكور

مادة 30 

لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي أو طبقا لأحكام المادة 21 من هذه اللائحة.

ويترتب على تأجيل العلاوة منع استحقاقها مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يؤثر ذلك على موعد استحقاق العلاوة التالية:

أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الموظف فيها.

مادة 31 

يجوز منح الموظف مكافأة عن الأعمال الاضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

مادة 32 

لا يجوز الحجز أو النزول عن المرتب والعلاوات والمعاشات والمكافآت وسائر المزايا المالية الاخرى التي يستحقها الموظف أو عائلته الا في حدود الربع شهريا، واذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين البنك ثم لباقي الديون.

الفصل الخامس النقل والندب والإعارة والبعثات والاجازات الدراسية والتجنيد

مادة 33 

يجوز نقل الموظف من قسم الى اخر أو من مكان إلى آخر، إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 34 

يجوز لرئيس مجلس الإدارة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى فى ذات مستواها أو في درجة واحدة أعلى منها، سواء في البنك أو الحكومة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الاصلية تسمح بذلك، ويجوز أن يجمع الموظف بين أعباء الوظيفة المنتدب منها و الوظيفة المنتدب إليها.

ويصدر بتحديد مكافأة الندب قرار من مجلس الادارة.

مادة 35 

يجوز إعارة الموظف إلى الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة إذا كانت ظروف العمل تسمح بذلك.

ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة.

وتدخل مدة الاعارة في حساب استحقاق العلاوة الاعتيادية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن تؤدى عنها الاستقطاعات المقررة.

وتتم الإعارة بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب.

مادة 36 

عند اعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته خالية، ويجوز شغل الوظيفة بصفة مؤقتة على أن تخلى لدى عودة الموظف.

وعند عودة الموظف يشغل وظيفته الأصلية اذا كانت خالية أو يشغل أية وظيفة خالية من ذات درجته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية، على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس الدرجة.

مادة 37 

يجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب إيفاد الموظف في بعثة تدريبية أو علمية أو فنية أو إجازة دراسية في الداخل أو الخارج على نفقة البنك أو على نفقة أية جهة أخرى وذلك بمرتب أو بدون مرتب على حسب الأحوال

ويراعى عدم إيفاد الموظف في بعثة أو إجازة دراسية إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته بالبنك.

مادة 38 

لا يجوز لأي موظف أن يتطوع للخدمة العسكرية فى القوات المسلحة بغير موافقة رئيس مجلس الادارة والا اعتبر مستقيلا ولا يؤدى البنك للمتطوع أى مرتب عن مدة تطوعه.

مادة 39 

على الموظف الذى يجند إجباريا أن يبلغ البنك كتابة بأمر تجنيده وبامر تسريحه.

وإذا كان المرتب الذى يتقاضاه الموظف المجند إجباريا أقل من مرتبه في البنك أدى إليه الفرق.

مادة 40 

تحفظ على سبيل التذكار لأعضاء البعثات والاجازات الدراسية من الموظفين والمتطوعين والمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفة مؤقتة على أن تخلى عند عودتهم.وتدخل مدة البعثة أو الإجازة الدراسية والتطوع والتجنيد في حساب استحقاق العلاوات السنوية والترقية وفي حساب المعاش أو المكافأة بشرط أن يؤدى الموظف عنها الاستقطاعات المقررة.

الفصل السادس الإجازات

مادة 41 

لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الإجازات المقررة.

مادة 42 

تنقسم الإجازات إلى

  1. إجازة عارضة.
  2. أجازة اعتيادية.
  3. أجازة مرضية.
  4. أجازة خاصة.

مادة 43 

الاجازة العارضة هي التي تكون لسبب عارض لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب.

أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام طوال السنة ولا ولا تكون الاجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضى العام.

كما لا يجوز أن تتصل الاجازة العارضة بأجازة من نوع آخر ما لم يوافق مدير عام البنك على ذلك.

الاجازة الاعتيادية

مادة 44 

يمنح الموظف إجازة سنوية اعتيادية بمرتب كامل تحسب على الوجه الآتي:-:-

  • أ- الموظفون من الدرجة الخاصة.36 يوما
  • ب- الموظفون من الدرجة الأولى والثانية.30 يوما
  • ج- الموظفون من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.24 يوما
  • د- الموظفون من الدرجات السادسة والسابعة والثامنة.18 يوما

ولا تستحق هذه الاجازة إلا بعد قضاء الموظف سنة كاملة في الخدمة.

فإذا لم تبلغ مدة خدمته كلها عاما كاملا فإنه يستحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة.

مادة 45 

تحسب أيام الجمع والأعياد والعطلات الرسمية ضمن مدة الاجازة السنوية للموظف اذا وقعت خلالها.

مادة 46 

يحدد الرئيس المختص مدة الاجازة الاعتيادية فى الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها الا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وفي هذه الحالة يجوز ضم مدد الاجازات الاعتيادية الى بعض بشرط ألا تزيد على ثلاثة أشهر الا بناء على قرار من المدير العام.

مادة 47

لا يجوز أن يزيد ما يمنح الى الموظف من أجازة مجتمعة على شهرين في السنة الواحدة.

مادة 48 

يسقط حق الموظف فى الاجازة الاعتيادية التي تكون قد تجمعت له عـن مدة تزيد على السنتين إذا لم يطالب بها خلال السنة التي تليها مباشرة أو كان قد منحها خلال هذه السنة ولم يتمتع بها لأسباب.

مادة 49 

إذا انتهت خدمة الموظف لأحد الأسباب المنصوص عليها في الفقرات 1 و2 و 3 و 4 و 6 من المادة 83 من هذه اللائحة دون أن يتمكن لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة من الحصول على إجازته الاعتيادية صرف له بموافقة رئيس مجلس الإدارة تعويض يعادل مرتبه عن مدة الاجازة المستحقة حتى تاريخ انتهاء الخدمة.

الاجازة المرضية

مادة 50 

يكون للموظف عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتى:

  • ثلاثة شهور بمرتب كامل
  • ثلاثة شهور بنصف مرتب
  • ثلاثة شهور بربع مرتب
  • ثلاثة شهور بدون مرتب

وتمنح الاجازة المرضية بناء على قرار من الجهة الطبية التي يحددها البنك.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة زيادة مدة الاجازة المرضية بدون مرتب ستة أشهر أخرى إذا كان الموظف مصابا بمرض يحتاج البرء منه الى علاج طويل، ويرجع في تحديد الأمراض التى من هذا النوع إلى الجهة الطبية المختصة.

مادة 51 

للموظف الحق في أن يطلب تحويل الاجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى إجازة اعتيادية إذا كان له وفر من الإجازات الاعتيادية يسمح بذلك.

مادة 52 

على الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب المرض أن يبلغ فور انقطاعه رئيسه المباشر لاحالته الى الطبيب المختص تمهيدا لمنحه الاجازة اللازمة فاذا انقضت مدة الاجازة دون شفائه وجب عليه اعادة الابلاغ عن ذلك في اليوم التالي لانقضائها على الاكثر لاعادة الكشف عليه، ويتكرر الابلاغ والكشف حتى يعود الموظف الى عمله.

وفي جميع الأحوال لا تمنح الاجازة لمدة تزيد على شهر الا بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة.

مادة 53 

يسقط الحق في الاجازة المرضية إذا لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في المادة 50.

الإجازات الخاصة

مادة 54 

يمنح الموظف عند زواجه اجازة بمرتب لمدة سبعة أيام ولا يمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة خدمته.

وعليه أن يقدم شهادة الزواج خلال ثلاثين يوما من تاريخ الزواج وإلا اعتبرت الاجازة بدون مرتب.

مادة 55 

يمنح الموظف مرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة بمرتب لمدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما لأداء فريضة الحج بما في ذلك مدة السفر ذهابا وايابا ويراعى في تحديد هذه الإجازة مكان إقامة الموظف ووسيلة سفره وإذا جاوز الموظف الإجازة المقررة حسبت المدة الزائدة من الاجازة الاعتيادية.

مادة 56 

اذا طلب الموظف للمثول أمام احدى الجهات القضائية أو التأديبية للتحقيق معه أو محاكمته أو سماع شهادته فإنه يمنح أجازة بمرتب عن المدة التي يستغرقها حضوره أمامها على أن يقدم شهادة بذلك من الجهة المختصة.

مادة 57 

الموظف المخالط المريض بمرض معد أو الموجود في منطقة موبوءة وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازاته ويصرف مرتبه كاملا بشرط تقديمه شهادة رسمية بذلك.

مادة 58 

الموظف الذى يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته وتقرر الجهة الطبية المختصة مدة لعلاجه يمنح أجازة خاصة لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى فيها مرتبه بالكامل ولا تحسب من إجازاته المرضية أو الاعتيادية.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على توصية الجهة الطبية المختصة مد هذه الاجازة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى.

مادة 59 

على الموظف الذي يصاب بجرح أو مرض وفقا لما تقدم في المادة السابقة أن يبلغ رئيسه المباشر عن اصابته وكيفية حدوثها وما يكون قد اتخذه أو اتخذته السلطات المختصة فى هذا الشأن من إجراءات لإثباتها ويقوم مدير عام البنك بناء على ذلك باحالة الموظف إلى الجهة الطبية المختصة لإبداء رأيها في الإصابة لجو المدة ومدى ارتباطها بتأدية الوظيفة وتقرير المدة اللازمة للعلاج.

مادة 60 

تمنح الموظفة إجازة للوضع مدتها شهر بمرتب كامل.

مادة 61 

كل موظف لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالى لليوم الذى انتهت فيه الإجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية ومع ذلك يجوز لمدير عام البنك أن يقرر حساب مدة الانقطاع من اجازاته المستحقة ومنحه مرتبه إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وكان غيابه يجاوز خمسة عشر يوما وقدم الموظف عذرا مقبولا لهذا الغياب.

الفصل السابع واجبات الموظفين والأعمال المحظورة عليهم

مادة 62 

يجب على الموظف مراعاة هذه اللائحة وتنفيذها وعليه:

  1. أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وفقا للوائح والتعليمات التي تصدر اليه وان يحافظ على مواعيد العمل الرسمية التي يحددها البنك وأن يخصص أوقات العمل لأداء واجبات وظيفته، وأن ينفذ الأوامر التي تصدر إليه من رؤسائه والا يتغيب أثناء أوقات العمل إلا بترخيص من السلطة المختصة.

ويجوز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقاته الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

  1. أن يحسن معاملة رؤسائه وزملائه وعملاء البنك وأفراد الجمهور.
  2. أن يتجنب القيام بعمل أو الظهور بمظهر لا يليق بشرف الوظيفة، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب
  3. أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل.
  4. أن يحول أثناء قيامه بواجبات وظيفته دون وقوع تجاوز للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها أو أي اهمال في تطبيقها أو مخالفة لها.
  5. أن يبلغ رئيسه المباشر عن أى خطأ أو اشتباه في تزوير أو اختلاس أو خيانة أمانة أو أية جريمة أو معاملة خفية ضد مصلحة البنك.
  6. أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عنها إلا لمبررات قوية يقرها مدير الفرع المختص أو مدير عام البنك على حسب الأحوال·
  7. ألا يفشي المعلومات والبيانات وغيرها من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك ويظل هذا الالتزام قائما حتى بعد ترك الموظف خدمة البنك.
  8. ألا يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية من أوراق البنك أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
  9. ألا يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه.

ومع ذلك يجوز للموظف أن يتولى بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

كما يجوز أن يتولى بمرتب أو مكافأة النظر على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو مشروطا له النظر من الواقف أو كان الوقف مستحقا لمن تربطهم به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة وكذلك الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة المذكورة.وذلك كله بشرط إبلاغ البنك بذلك.

مادة 63 

يحظر على الموظف بالذات أو بالواسطة:

  1. أن يكون كفيلا أو ضامنا لاى عميل من عملاء البنك
  2. أن يزاول التجارة أو الصناعة وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
  3. أن يشترى أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما يطرحه البنك للبيع فى الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك يتصل بها.
  4. أن ينتمى الى حزب سياسي أو أن يشترك في تنظيم مظاهرات أو اجتماعات حزبية أو دعاية انتخابية.
  5. أن يكون محررا لاية جريدة مملوكة ملكا خاصا له أو أن يساهم على أى وجه في إدارتها أو إصدارها.
  6. أن يقوم بإعداد أو نشر أو توزيع المقالات أو المنشورات ذات الصبغة الحزبية أو التوقيع على أية عريضة عامة تتضمن مهاجمة لأعمال الحكومة أو البنك أو أن يثير أو يحرض الغير على القيام بأي أمر من تلك الأمور.
  7. أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أى عمل آخر فيها إلا إذا كان مندوبا عن الحكومة أو البنك أو كان ذلك بترخيص من البنك.
  8. أن يلعب القمار فى الاندية أو المحال العامة أو الملاهي أو أن يضارب في البورصات.
  9. أن يوسط أحدا في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لاى شخص في أي شأن من ذلك.
  10. أن يطلب أو يقبل من أصحاب المصالح المتعلقة بوظيفته أو ذويهم هدايا أو منحا أو قروضا.

الفصل الثامن التاديب

مادة 64 

كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء.

مادة 65 

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين هي

  1. الإنذار.
  2. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين فى السنة ولا يجوز أن يجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليـه أو التنازل عنه قانونا.
  3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  4. الحرمان من العلاوة السنوية.
  5. الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
  6. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة وذلك مع عدم الاخلال بأحكام التقاعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.

ولا توقع على موظفي الفئة الاولى سوى العقوبتين المنصوص عليهما في الفقرتين الاولى والاخيرة من هذه المادة.

مادة 66 

لا يجوز محاكمة الموظف تأديبيا عن فعل واحد أكثر من مرة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد.

مادة 67 

لمديري الفروع كل في دائرة اختصاصه سلطة توقيع عقوبتي الانذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة ولمدير عام البنك توقيع عقوبات الانذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوما في السنة الواحدة وتأجيل العلاوة السنوية لمدة ستة أشهر والحرمان منها.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الخصم من المرتب على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا ونهائيا.

أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 68 

يتولى المحاكمة التأديبية لموظفي الفئتين الثانية والثالثة مجلس يشكل من ثلاثة من كبار موظفى البنك يعينهم رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور عضو مجلس الادارة المنتدب على أن تكون درجاتهم أعلى من درجة الموظف المحال الى المحاكمة وأن يكون من بينهم المستشار القانوني للبنك أما موظفو الفئة الأولى فيحاكمون أمام مجلس تأديب يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية عضو مجلس الادارة المنتدب والمستشار القانوني للبنك وعضوين آخرين يختارهما مجلس الإدارة من بين أعضائه.

مادة 69 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويجب أن يحضره سكرتير يختاره رئيس المجلس لتدوين محاضر الجلسات، ويصدر القرار بأغلبية الآراء ويكون مشتملا على الأسباب التي بنى عليها ويبلغ الموظف بهذا القرار بخطاب مسجل خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويكون قرار التأديب نهائيا في جميع الحالات.

مادة 70 

يصدر قرار الاحالة الى مجلس التأديب من المدير العام أو من يقوم مقامه ويجب أن يتضمن قرار الاحالة بيانا بالتهم المنسوبة الى الموظف ويبلغ الموظف بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المحددة بخطاب يسلم إليه شخصيا أو عن طريق البريد المسجل قبل موعد الجلسة بعشرة أيام على الأقل ولا يحول عدم حضوره الجلسة رغم ابلاغه أو امتناعه عن تسلم الخطاب دون محاكمته.

مادة 71 

لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس التأديب من تربطه بالموظف المحال إلى التأديب صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الثالثة، ويسرى هذا الحظر على من يتولى احالة الموظف الى التأديب.

مادة 72 

المجلس التأديب من تلقاء ذاته أو بناء على طلب الموظف أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك الى أحد أعضائه أو الى غيره من الموظفين و للمجلس أن يسمع الشهود وأن يطلع على الوثائق والمستندات، وله أن يطلب حضور الموظف بشخصه لاستجوابه.

مادة 73 

للموظف المحال الى المحاكمة التأديبية أن يطلع فى جميع الأحوال علـى التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يحصل على صور لها، كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية عن كفايته الى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وان يعين ممثلا له يختاره من بين الموظفين قبل موعد المحاكمة بخمسة أيام، ولا يحول عدم تعيين الممثل المذكور أو تخلفه عن حضور الجلسات رغم تعيينه دون محاكمة الموظف في الموعد المحدد.

مادة 74 

إذا كانت الأفعال المنسوبة الى الموظف تشكل جريمة معاقبا عليها بمقتضى قانون العقوبات أو أى قانون اخر، وجب ابلاغ النيابة العامة بذلك ولا يؤثر عدم اقامة الدعوى الجنائية أو تبرئة الموظف أو حفظ الاتهام قبله فى محاكمته تأديبيا.

مادة 75

تسقط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ثبوت وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة.

وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء.

وإذا تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

مادة 76 

لمدير عام البنك ولمديرى الفروع كل فى دائرة اختصاصه ايقاف الموظف عن عمله احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه اعتبارا من اليوم الذي أوقف فيه ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه وإذا تقرر ايقاف الموظف عن العمل تأديبيا حسبت مدة إيقافه احتياطيا ضمن المدة التي قرر إيقافه فيها.

وإذا اسفرت الاجراءات التأديبية أو الجنائية عن براءة الموظف أو عدم اقامة الدعوى ضده أو معاقبته بعقوبة الانذار صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه عن مدة الوقف، أما إذا عوقب بعقوبة أشد عرض الأمر على السلطة التي وقعت العقوبة لتقرير ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.

مادة 77 

كل موظف يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.فاذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائى حرم الموظف من مرتبة مدة الحبس ولا تحسب هذه المدة فى اقدمية الدرجة أو استحقاق العلاوة السنوية واذا كان الحبس احتياطيا يوقف صرف المرتب مدة الحبس على أن يصرف الى الموظف إذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته.

مادة 78 

لا يمنع ترك الموظف الخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار فـى المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب المختص الى حين انتهاء المحاكمة ويجوز فى المخالفات المالية اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.

والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي:-

  1. خصم مبلغ لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز المرتب الشهري الذي كان يتقاضاه الموظف وقت وقوع المخالفة.
  2. الحرمان من المعاش لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
  3. الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.

وتستوفي هذه المبالغ بطريق الخصم من معاش الموظف في حدود الربع شهريا أو من مكافأته إن وجدت أو بطريق الحجز الادارى.

مادة 79 

لا تجوز ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلى إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:-

  1. ستة أشهر فى حالة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة من خمسة أيام إلى عشرة أيام.
  2. سنة في حالة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام.
  3. مدة تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها.

و تحسب فترات تأجيل الترقية من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة.

مادة 80 

لا تجوز ترقية موظف محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الاحالة أو الوقف، وفى هذه الحالة تحجز للموظف الدرجة لمدة سنة ان كان له حق فى الترقية اليها بالاقدمية وذلك الى تاريخ البت في أمره أو انقضاء عام من تاريخ الاحالة أيهما أقرب وإذا ثبتت عدم إدانته وجب ترقيته الى الدرجة المحجوزة مع احتساب أقدميته فيها ومنحه المرتب المقرر لها اعتبارا من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تتخذ ضده إجراءات المحاكمة أو الوقف عن العمل.

مادة 81 

تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الاتية:

  1. سنة فى حالة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة أيام.
  2. سنتان في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام ولا تجاوز خمسة عشر يوما
  3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة عشر يوما.
  4. أربع سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها.
  5. خمس سنوات بالنسبة لباقي العقوبات الأخرى.

ويتم المحو في هذه الحالات بقرار يصدر من رئيس مجلس الادارة أو من يقوم مقامه وذلك بناء على طلب من الموظف توافق عليه لجنة شئون الموظفين إذا تبين لها من التقارير المقدمة عنه أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.

مادة 82 

يترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقبل ولا يؤثر ذلك على الحقوق التي ترتبت نتيجة لهذا الجزاء وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف.

الفصل التاسع انتهاء الخدمة

مادة 83 

مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها في هذه اللائحة تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.
  2. عدم اللياقة للخدمة صحيا.
  3. الوفاة.
  4. الاستقالة.
  5. العزل بقرار تأديبي.
  6. إلغاء الوظيفة.
  7. فقد الجنسية الليبية.
  8. الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو ضارة بمصلحة الدولة أو الشعائر الدينية ولا يقع الفصل إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، وذلك مع عدم الاخلال بالمحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.

مادة 84 

السن المقررة لترك الخدمة هي ستون سنة ميلادية كاملة ويجوز احالة الموظف الى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين وما فوقها وذلك بناء على طلبه أو بقرار من مجلس الإدارة.

ولا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا في حالة الضرورة القصوى و بقرار من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب، كما لا يجوز بأى حال ابقاء الموظف فى الخدمة الى ما بعد سن السبعين.

وتثبت السن على الوجه المبين فى البند الخامس من المادة 4 من هذه اللائحة على أنه إذا امتنع الموظف الذى لم يقدم شهادة الميلاد عن عرض نفسه على اللجنة الطبية المختصة لتقدير سنه تولى مجلس الادارة تقدير هذه السن حسبما يتراءى له ويعتبر هذا التقدير نهائيا وغير قابل لأي طعن.

مادة 85 

تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو البنك.ولا يجوز فصل الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل استنفاد إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب اعتزال الخدمة دون انتظار انتهاء هذه الإجازات.

مادة 86 

قية للموظف أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر من رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب بقبول الاستقالة، ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقالة مقبولة ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد وفى هذه الحالة لا تنتهى خدمة الموظف الا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته الى طلبه ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل مع إخطار الموظف بذلك.واذا أحيل الموظف الى المحاكمة التأديبية أو كان محالا إليها قبل تقديم الاستقالة فلا تقبل استقالته الا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل ويجب على الموظف الاستمرار فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو الى أن ينقضى الموعد المقرر لاعتبارها مقبولة وإلا جازت محاكمته تأديبيا.

وإذا كان البنك قد أوفد الموظف فى بعثة تدريبية أو علمية أو اجازة دراسية على نفقته وأخذ عليه تعهدا بالاستمرار في الخدمة لمدة معينة، وجب على الموظف ألا يستقيل أو يترك الخدمة إلا بعد الوفاء بالتزامات ذلك التعهد وإلا كان ملزما بأن يرد الى البنك جميع مصروفات البعثة أو الاجازة الدراسية ما لم يقرر رئيس مجلس الادارة بعد التشاور مع عضو مجلس الادارة المنتدب غير ذلك ولا يسقط الالتزام المذكور بفصل الموظف نتيجة إجراءات تأديبية أو جنائية.

مادة 87 

يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين:

  1. إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للمدير العام أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من المرتب عن هذه المدة فاذا لم يقدم الموظف أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
  2. إذا التحق بالخدمة فى حكومة أو هيئة أجنبية بغير ترخيص من البنك وفي هذه الحالة تعتبر خدمة الموظف منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة المذكورة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا اذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالى لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة أو الهيئة الاجنبية ويصدر القرار باعتبار الموظف مستقيلا من رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب.

مادة 88 

يستحق الموظف مرتبه الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 83 على أنه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق المرتب كاملا أو منقوصا لغاية استنفاد إجازاته المرضية أو احالته الى التقاعد بناء على طلبه.

وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الموظف استحق المرتب حتى تاريخ إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعده مقبولة وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عزل الموظف تأديبيا يستحق الموظف مرتبه إلى تاريخ ابلاغه بالقرار ما لم يكن موقوفا عن العمل بغير مرتب فيستحق مرتبه إلى يوم الوقف.

مادة 89 

إذا فصل الموظف نتيجة الحكم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند الثامن من المادة 83 أو نتيجة الحكم بعزله تأديبيا انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهية من تاريخ وقفه وفى هذه الحالة لا يسترد من الموظف الذى أوقف عن العمل ما سبق أن صرف إليه من المرتبات والعلاوات.

الفصل العاشر مال التقاعد

مادة 90 

تسرى أحكام مال التقاعد والمكافآت المنصوص عليها في هذه اللائحة على الموظفين الليبيين المصنفين الموجودين في خدمة البنك في تاريخ نفاذها وعلى كل من يعين في الخدمة موظفا مصنفا بعد هذا التاريخ.

مادة 91 

ينشأ بالبنك حساب مالى مستقل يسمى مال التقاعد تؤدى إليه جميع المبالغ المستقطعة من مرتبات الموظفين لهذا الغرض وكذلك ما يساهم به البنك ويصدر بتنظيم طريقة إدارة ومراقبة المال المذكور وكيفية استثماره قرار من مجلس الإدارة.

ويراعى عدم إنفاق هذا المال والمبالغ الناتجة عن استثماره في غير أغراض التقاعد.

مادة 92 

  • أ- يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت مبلغ 7٪ 1\2 من المرتب الأساسي للموظف ويودع هذا المبلغ في حساب مال التقاعد.
  • ب- يجرى الاستقطاع من تاريخ استحقاق الموظف لأول مرتب عند تعيينه في خدمة البنك أو انتقاله اليه من الحكومة أو أية هيئة أو مؤسسة عامة.

كما يجرى الاستقطاع بالنسبة للموظفين الموجودين فى خدمة البنك في تاريخ نفاذ هذه اللائحة اعتبارا من هذا التاريخ.

  • ج ـ إذا لم يثبت الموظف فى الخدمة بعد فترة الاختبار اعيد اليه ما استقطع من راتبه.

مادة 93 

يؤدى البنك إلى مال التقاعد مبلغا مساويا للمبلغ المستقطع من مرتب الموظف.

مادة 94 

تستحق المعاشات والمكافآت عند انتهاء خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

  1. بلوغ السن المقررة للتقاعد.
  2. عدم اللياقة الصحية أو الوفاة.
  3. العجز أو الوفاة بسبب حوادث العمل.
  4. إلغاء الوظيفة.
  5. الاستقالة.
  6. العزل.
  7. انتهاء الخدمة لاي سبب اخر.

مادة 95 

يحال الموظف الى التقاعد عند بلوغه سن الستين سنة ميلادية، ومع ذلك يجوز إحالته الى التقاعد قبل بلوغه هذه السن أو ابقائه في الخدمة بعدها وذلك بالضوابط والأحكام المنصوص عليها فى المادة 84 من هذه اللائحة.

مادة 96 

  • أ- يحق للموظف عند تقاعده طبقا للمادة السابقة بعد مضي عشرين سنة على الأقل في الخدمة ان يتقاضى معاشا سنويا يحسب على أساس 50٪ من متوسط مرتبه السنوي فى الثلاث السنوات الاخيرة على أن تزاد هذه النسبة بمقدار 1 ٪ عن كل سنة خدمة يقضيها بعد ذلك بحد أقصى قدره 70٪ من مرتبه الأخير.

على أنه إذا زيد مرتب الدرجة التى أحيل منها الموظف الى التقاعد بعـد انتهاء خدمته اتخذ أول مربوط الدرجة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد.

وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالى لتاريخ العمل بالأحكام التي استحدثت هذه الزيادة.

  • ب- إذا أحيل الموظف الى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية قبل أن يمضى في الخدمة عشرين سنة فإنه يستحق مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة خدمة بعد ذلك وتحسب المكافأة على أساس متوسط المرتب فى الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته أو في مدة خدمته كلها إذا كانت دون ثلاث سنوات.

مادة 97 

  • أ ـ الموظف الذى يحال الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية يستحق معاشا سنويا يحسب طبقا للفقرة الأولى من المادة 96 إذا كان قد أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة فأكثر.
  • ب- فإذا لم يكن قد امضى في الخدمة خمس عشرة سنة فإنه يستحق مكافأة تحسب طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة.

مادة 98 

الموظف الذي يصبح غير لائق صحيا للخدمة نتيجة حادث يقع له أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها ولا يعزى الى سوء سلوكه أو إهماله يستحق ما يأتي:

  • أ- إذا كان العجز الجسماني جزئيا يمنح الموظف مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب سنتين وذلك علاوة على المعاش أو المكافأة المستحقة طبقا للمادة 97.
  • ب- إذا كان العجز كليا منح الموظف معاش تقاعد سنوى يحسب على أساس حكم الفقرة الأولى من المادة 97 فضلا عن منحه مكافأة تعادل مرتب سنتين أو زيادة في المعاش توازى ربع المرتب ايهما يختار وذلك ايا كانت مدة خدمته.
  • ج- يقصد بعبارة المرتب المنصوص عليها في هذه المادة اخر مرتب اساسي للموظف قبل وقوع الحادث، ويراعى فى تطبيق أحكام هذه المادة عدم الإخلال بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96.

مادة 99 

يكون تقرير عدم اللياقة الصحية وتقدير نسبة العجز في تطبيق أحكام المادتين السابقتين بمعرفة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء يختارهم رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب.

وترجع اللجنة في تحديد شروط اللياقة الصحية لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.

و تراعى اللجنة في تقدير حالات العجز الجزئي والعجز الكلى الاحكـام والاجراءات المعمول بها في شأن موظفي الحكومة.

مادة 100 

لا يحال الموظف الى التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية ما لم يستنفد أجازاته المرضية والاعتيادية وذلك إلا إذا طلب كتابة احالته الى التقاعد قبل انتهاء هذه الإجازات وأوصت اللجنة الطبية المختصة بقبول طلبه.

مادة 101 

إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو توفى بعد استحقاقه المعاش وفقا لأحكام هذه اللائحة كان لافراد اسرته، المستحقين عنه الحق في المعاش أو المكافأة ويجرى تحديد أفراد الاسرة الذين يستحقون المعاش أو المكافأة والمبالغ التي يتقاضونها وكيفية توزيعها عليهم وغير ذلك من القواعد التي تتعلق بالمعاشات والمكافآت المذكورة طبقا لأحكام القوانين واللوائح والنظم الحكومية.

مادة 102 

إذا انتهت خدمة الموظف بالعزل تأديبيا عومل طبقا لحكم المادة 103 على أنه يجوز لمجلس التأديب المختص أن يقرر حرمان الموظف من كل أو بعض المعاش أو المكافأة ومع ذلك يجوز لمجلس الإدارة فى حالة الحرمان ان يقرر منح أفراد أسرة الموظف المستحقين عنه مالا يجاوز نصف المعاش أو المكافأة التي تستحق لهم وفقا للمادة 101 فيما لو كان عائلهم قد توفى.

مادة 103 

إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الاستقالة استحق مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من سني خدمته حتى السنة الخامسة عشرة و مرتب شهر عن كل سنة من السنوات التالية وذلك على أساس متوسط المرتب في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته أو في مدة خدمته كلها اذا كانت اقل من ثلاث سنوات.

على أنه إذا كانت الاستقالة بعد قضاء ثلاثين سنة في الخدمة أو قضاء خمس عشرة سنة فأكثر مع بلوغ سن الخامسة والخمسين وما فوقها عومل الموظف طبقا لأحكام المادة 96 كما تعامل الموظفة بموجب هذه الأحكام إذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.

مادة 104 

عند انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة يعامل الموظف بمقتضى حكم المادة 97.

مادة 105 

يسرى حكم المادة 96 في حالة انتهاء خدمة الموظف لأي سبب آخر لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة.

مادة 106 

لا يجوز أن يقل المعاش المستحق للموظف وفقا لأحكام هذه اللائحة عن خمسة جنيهات شهريا.

مادة 107 

يستحق معاش التقاعد اعتبارا من اليوم التالي لآخر يوم تقاضى عنه الموظف مرتبه.

مادة 108 

يعتبر جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة في حساب المعاش أو المكافأة و تحسب سنوات الخدمة واعمار الموظفين والمستحقين عنهم بمقتضى التقويم الميلادي.

مادة 109 

يجرى صرف المعاش تحت اشراف رئيس مجلس الادارة أو عضو مجلس الادارة المنتدب على أقساط متساوية تؤدى شهريا باعتبار جزء من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي وتدفع هذه الأقساط مؤخرا ولا يجوز بأي حال صرفها مقدما.

مادة 110 

يجوز للموظف المتقاعد الذي يستحق معاشا طبقا لأحكام هذه اللائحة ان يطلب خلال سنة من تاريخ استحقاقه للمعاش استبدال مبلغ نقدى يصرف له مقدما بجزء من معاشه وتتولى السلطة المختصة بالإشراف على مال التقاعد تقدير المبلغ الذي يستحقه الموظف نتيجة الاستبدال.ولا يجوز ان يزيد الجزء الجائز الاستبدال فيه على ربع المعاش.

مادة 111 

يكون تحديد سن الموظف في تطبيق أحكام التقاعد المنصوص عليها في هذه اللائحة على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة 84.

مادة 112 

كل معاش أو مكافأة لا يطالب بهما لمدة خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ صرف آخر قسط من المعاش يسقط الحق في اقتضائهما الا اذا اثبت المستحق ان عدم المطالبة كان راجعا لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 113 

  • أ- اذا اعيد صاحب المعاش الى خدمة البنك أوقف صرف معاشه متى كان مرتب الوظيفة الجديدة أكبر من المعاش أو مساويا له فاذا كان المرتب المذكور أقل من المعاش استحق المرتب مع ما يزيد به المعاش على المرتب.
  • ب- وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة تعتبر خدمة تسري عليها الأحكام التقاعدية المنصوص عليها في هذه اللائحة وجب إعادة تقدير معاش التقاعد لدى انتهاء هذه الخدمة بأن تحسب مدتها ضمن مدة الخدمة الخدمة بأن تحـ الكاملة عند تعيين معاش التقاعد.
  • ج- فاذا كان الموظف قد استحق مكافأة عن مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضم هذه المدة الى مدة خدمته الجديدة في تسوية المعاش إلا إذا رد المكافأة التي سبق أن صرفت إليه عن مدة خدمته السابقة ويجوز ان يحصل الرد على اقساط على ان تستحق جميع الاقساط الباقية لدى انتهاء خدمة الموظف وذلك خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة فاذا رد بعض المكافأة فلا تضم للموظف سوى مدة الخدمة التي رد عنها المكافأة ويراعى ان يوقف دفع الأقساط عند انتهاء خدمة الموظف أو صاحب المعاش المدين بسبب الوفاة ولا يستقطع في هذه الحالة اى مبلغ من معاش أو مكافأة المستحقين عنه.

المادة 114 

لا تدخل في حساب المعاش أو المكافأة آية مدة تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف فى المعاش أو المكافأة أو الحرمان منها كليا فاذا كان الحرمان جزئيا انقضت المدة بنسبة الحرمان.

مادة 115 

لا يجوز لصاحب المعاش ان يجمع بين معاشه و بینای مرتب او اجر من اية خزانة عامة ليبية وذلك فيما عدا مكافأة اعضاء مجلس الامة فاذا كان صاحب المعاش موظفا أو عين فى وظيفة عامة بعد استحقاقه المعاش فإنه يسرى فى حقه حكم الفقرة الأولى من المادة 113.

مادة 116 

لا يجوز الحصول على أكثر من معاش واحد ايا كان سبب الاستحقاق فاذا كان للشخص الحق في اكثر من معاش منح المعاش الأكثر فائدة.

مادة 117 

  • أ يوقف صرف المعاش أو المكافأة فى حالة الحكم على صاحبها بعقوبة جناية وذلك طيلة مدة تنفيذ العقوبة الاصلية على ان يمنح افراد عائلته المستحقين عنه ما قد يكون لهم من نصيب فى المعاش أو المكافأة وفقا لحكم المادة 101 فيما لو توفي عائلهم وعند انتهاء التنفيذ يعود لصاحب المعاش حقه فيه ويوقف الصرف الى أقاربه كما يمنح صاحب المكافأة ما قد يكون باقيا له منها.
  • ب ويسقط الحق فى المعاش أو المكافأة بالنسبة لكل موظف أو صاحب معاش اسقطت عنه الجنسية الليبية أو صدر عليه حكم فى جناية أو اختلاس أموال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية ويمنح أفراد أسرة الموظف فى الأحوال المذكورة نصف المعاش أو المكافأة التي تستحق طبقا للمادة 101 فيما لو كان عائلهم قد توفى، على ان يوقف استحقاقهم اذا عاد الموظف الى الخدمة.

مادة 118 

  • أ تعد مدة خدمة الموظفين الحاليين بالبنك مدة خدمة لجميع اغراض الأحكام التقاعدية المنصوص عليها في هذه اللائحة ولا يفيد من هذه الأحكام من سويت مكافأته أو معاشه وفقا لنظام مال التأمين الذي كان معمولا به.
  • ب تضم مدد الخدمة السابقة الى مدد الخدمة التقاعدية للموظفين الحاليين كانت هذه المدد قد قضيت فى وظيفة عامة بالحكومة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة وذلك بعد أول يناير سنة 1943 ولم تصرف عنها المكافآت المقررة فاذا كان قد تم صرف هذه المكافآت وجب على أصحاب الشأن للانتفاع بهذا الحكم ردها الى البنك وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 113.
  • جـ يجرى الاتفاق بين البنك وبين الجهات صاحبة الاختصاص في شأن اعباء المعاشات أو المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة التي تضم للموظفين طبقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة 119 

يلغى نظام مال التأمين وتنتقل جميع امواله الى حساب مال التقاعد المنصوص عليه في هذه اللائحة.

مادة 120 

في تطبيق أحكام التقاعد المنصوص عليها في هذه اللائحة:

  1. يقصد بمدة الخدمة مدة العمل فى الوظيفة العامة ولا يدخل فيها:
  • أ فترة الغياب عن العمل دون استحقاق المرتب.
  • ب فترة الاجازة دون مرتب سواء كانت مرضية أو اعتيادية.
  • جـ فترة وقف الموظف عن العمل إذا فقد خلالها حقه في المرتب.

فاذا كان الغياب أو الاجازة أو الايقاف مع استحقاق جزء من المرتب احتسبت المدة بنسبة المرتب المستحق.

  • د اية فترة عمل لا يجرى فيها على المرتب حكم الاستقطاع للمعاش.
  1. يقصد بالمرتب» المرتب الأساسي الذي يستحقه الموظف من البنك بصفة دورية وذلك دون العلاوات أو اية مبالغ اضافية اخرى.

مادة 121 

تسرى على موظفى البنك أحكام التقاعد الحكومية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، كما تسرى عليهم جميع المزايا التقاعدية التي تقرر في شأن موظفي الحكومة.

الباب الثاني الموظفون غير المصنفين

الفصل الأول احكام عامة

مادة 122 

تنقسم الوظائف غير المصنفة الى خمس فئات تمثل كل منها نوعا من الوظائف التي تتماثل فيما بينها بحسب طبيعة العمل ومسئولياته بالبنك وتحدد المرتبات المقررة للفئات المذكورة والعلاوات السنوية طبقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

ويكون تحديد عدد الوظائف غير المصنفة ودرجاتها بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل الثاني التعيين

مادة 123 

يشترط فيمن يعين موظفا غير مصنف ما يأتي:

  1. ان يكون ليبيا متمتعا بحقوقه المدنية.
  2. ان يكون بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية ويجوز للمدير العام اشتراط حد ادنى للسن اعلى من ذلك او حد اقصى وذلك بالنسبة لكل وظيفة أو مجموعة من الوظائف ويثبت السن على الوجه المبين في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
  3. يكون لائقا للخدمة صحيا في الوظيفة المرشح لها.
  4. ان يعرف القراءة والكتابة فى الوظائف التي تتطلب طبيعتها ذلك·
  5. ان يكون محمود السيرة حسن السمعة.
  6. ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم یکن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
  7. ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل ما لم يكن قد مضى على هذا القرار ثلاث سنوات على الأقل.

ولرئيس مجلس الادارة ان يضيف شروطا أخرى الى الشروط المشار إليها بالنسبة الى بعض الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد أخذ رأى لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها في المادة 17 من هذه اللائحة إعفاء الموظف غير المصنف من شروط اللياقة الصحية كلها أو بعضها متى كان ذلك لا يؤثر فى صلاحيته للوظيفة المرشح لها.

مادة 124 

يصدر بالتعيين قرار من المدير العام ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر ويثبت الموظف بقرار من المدير العام اذا انتهت مدة الاختبار بثبوت لياقته و صلاحيته للبقاء في الخدمة بناء على توصية من رئيسه المباشر وإلا فصل من الخدمة بعد اعطائه انذارا لمدة شهر واحد يبدأ من تاريخ انتهاء فترة الاختبار ومع ذلك يجوز فصل الموظف قبل انتهاء فترة الاختبار مع إعطائه مدة الإنذار المذكور.

الفصل الثالث الترقيات

مادة 125 

تكون الترقية إلى كل من الفئات الثانية والثالثة والرابعة بالأقدمية المطلقة فاذا تساوت الأقدمية روعيت الكفاية وأما الترقية الى الفئة الخامسة فتكون بالكفاية 

ويراعى في تقدير مدة الأقدمية و درجات الكفاية واثارها الأحكام المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 من هذه اللائحة.

ولا تجوز الترقية بأى حال قبل انقضاء المدة المقررة فى جدول الدرجات المرافق لهذه اللائحة ما لم تكن الترقية نتيجة امتحان يجريه البنك أو مفاضلة بين مستويات الخبرة أو المؤهلات.

الفصل الرابع الرواتب و العلاوات والمخصصات والنقل والندب

مادة 126 

تسرى فيما يتعلق برواتب وعلاوات ومخصصات الموظفين غير المصنفين ونقلهم وندبهم وما الى ذلك أحكام المواد من 28 إلى 40 من هذه اللائحة على أن يكون لمدير عام البنك سلطة إصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

الفصل الخامس الاجازات

مادة 127 

يمنح الموظف غير المصنف اجازة سنوية بمرتب كامل قدرها خمسة عشر يوما ولا تستحق هذه الاجازة إلا بعد قضاء الموظف سنة كاملة في الخدمة فإذا لم تبلغ مدة خدمته عاما كاملا منح اجازة بواقع يوم واحد عن كل شهر عمل.

مادة 128 

يجوز ضم مدد الاجازات السنوية الى بعض بشرط ألا تجاوز شهرا ونصف وألا يزيد ما يمنح الى الموظف منها على شهر في السنة الواحدة.

مادة 129 

تسري على الموظفين غير المصنفين فيما يتعلق بالإجازات احكام المواد 45 و 46 و 48 و 49 والمواد من 50 إلى 61 من هذه اللائحة.

الفصل السادس واجبات الموظفين ونظام تأديبهم

مادة 130 

تسري على الموظفين غير المصنفين فيما يتعلق بواجباتهم و نظام تأديبهم احكام المواد 62 و 63 و 64 و 65 فقرات من 1 الى 6 و 66 و المواد من 74 الى 82 من هذه اللائحة على ان يكون لمدير عام البنك سلطات مجلس التأديب ورئيس مجلس الإدارة المنصوص عليها في المواد المذكورة.

مادة 131 

لمديري الفروع كل فى دائرة اختصاصه توقيع عقوبتى الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بحيث لا تزيد مدة الخصم على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وللمدير العام توقيع باقى العقوبات بالنسبة الى موظفى الفروع وجميع العقوبات بالنسبة الى موظفي الادارة العامة وتصدر قرارات التأديب بعد سماع أقوال الموظف وتحقيق دفاعه وتكون مسببة ونهائية.

الفصل السابع انتهاء الخدمة والمكافآت الخاصة بها

مادة 132 

تسري على الموظفين غير المصنفين في شأن أحوال انتهاء خدمتهم أحكام المواد من 83 الى 89 من هذه اللائحة على أن يكون للمدير العام سلطة إصدار القرارات اللازمة في هذا الخصوص.

مادة 133 

اذا انتهت خدمة الموظف لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة أو لعدم صلاحيته طبقا لحكم المادة 22 من هذه اللائحة منح مكافأة بواقع مرتب نصف شهر عن كل سنة لغاية السنة العاشرة و مرتب شهر عن كل سنة بعد ذلك.

وإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة منح الموظف نصف المكافأة المذكورة.

مادة 134 

اذا انتهت الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو عدم اللياقة الصحية أو الوفاة منح الموظف أو أفراد أسرته المستحقين عنه مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة خدمة.

مادة 135 

يجري حساب مكافآت انتهاء الخدمة على أساس المرتب الأخير للموظف مع اعتبار جزء السنة الذي لا يقل عن ستة اشهر سنة كاملة.

مادة 136 

إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية وكان ذلك نتيجة حادث وقع له أثناء تأديته لاعمال وظيفته أو بسببها دون ان يعزى الى سوء سلوكه أو إهماله عومل الموظف أو المستحقون عنه على الوجه الآتى: 

  • أ- اذا توفى الموظف أو كان عجزه عجزا جسمانيا كليا اعطى له او للمستحقين عنه تعويض يقدر بمرتب سنتين ويحسب على أساس مرتبه الأخير وذلك فضلا عن المكافأة المستحقة.
  • ب- إذا كان العجز الجسماني جزئيا منح الموظف تعويضا بمقدار النسبة المئوية للعجز الى مرتب السنتين المذكورتين وذلك فضلا عن المكافأة المستحقة.
  • جـ- يجرى توزيع التعويض على المستحقين بذات القواعد والنسب الخاصة بمال التقاعد المنصوص عليه في هذه اللائحة.

مادة 137 

يشترط لاستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة ان يثبت من التحقيق أن الموظف كان وقت وقوع الحادث قائما بتأدية أعمال وظيفته أو ان الحادث قد وقع بسببها وتثبت الوفاة أو العجز بتقرير من الجهة الطبية المختصة.

الباب الثالث الموظفون بعقود

مادة 138 

يجوز عند الضرورة تعيين ليبيين أو اجانب بمقتضى عقود خاصة تحد فيها شروط تعيينهم وقواعد معاملتهم.

مادة 139 

يشترط فى التعيين بعقود توافر المؤهلات والخبرة واللياقة الصحية وسائر الشروط الاخرى التي تتطلبها الوظيفة.

مادة 140 

يصدر بتعيين الموظفين بعقود قرار من رئيس مجلس الإدارة بعد التشاور مع عضو مجلس الإدارة المنتدب.

مادة 141 

تسري على الموظفين بعقود الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع احكام العقود الخاصة بتعيينهم ويسرى هذا الحكم ولو كان الموظف اجنبيا معينا بطريق الندب أو الاعارة من حكومة أو هيئة خاصة أو دولية مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة أو الهيئة التي يتبعها والحكومة الليبية.

الباب الرابع علاوة العائلة

مادة 142 

يستحق موظفو البنك الليبيون سواء كانوا مصنفين أو غير مصنفين علاوة عائلة طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية ويتولى مجلس الإدارة تحديد فئة العلاوة بالنسبة الى كل فرد من أفراد عائلة الموظف.

مادة 143 

تشمل عائلة الموظف التي يستحق عنها علاوة العائلة

  • أ- الزوجة.
  • ب- الأبناء الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة سنة ميلادية أو اتموها وكانوا مصابين بعاهة دائمة تمنعهم عن الكسب أو ملتحقين بالدراسة.
  • جـ- البنات اللاتى لم يتزوجن والأرامل والمطلقات ممن تجب نفقتهن على الموظف.

مادة 144 

يراعى في استحقاق علاوة العائلة الشروط الآتية:

  • أ ألا يتقاضى الموظف علاوة عائلة عن أكثر من زوجة واحدة.
  • ب ألا يكون لأحد أفراد العائلة دخل ناتج عن العمل أو يتقاضى أجرا أو مرتبا أو معاشا أو نفقة أو ما شابه ذلك.
  • جـ ألا يكون أحد الأولاد تحت رعاية أية جهة أو أي شخص آخر غير الموظف يتولى الإنفاق على إعالته أو دراسته.

ويشترط لمنح العلاوة للموظفة المتزوجة ألا يكون زوجها موظفا في الحكومة أو في احدى الهيئات أو المؤسسات العامة التي تطبق نظام علاوة العائلة.

مادة 145 

تمنح علاوة العائلة للموظف اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ الذي يستحق فيه مرتب الوظيفة المعين فيها وتمنح العلاوة المذكورة للموظفين الذين يتزوجون أو ينجبون أولادا خلال مدة خدمتهم اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ عقد الزواج أو الولادة.

مادة 146 

يجب على الموظف المستحق لعلاوة العائلة ان يقدم بيانا عن حالته الاجتماعية على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك عند استحقاقه العلاوة لاول مرة وان يرفق بالبيان المذكور شهادة رسمية من الجهة المختصة تثبت صحته.

وإذا طرأ أي تغيير على حالة الموظف الاجتماعية وجب عليه إبلاغ البنك بذلك خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير مع تقديم ما يطلب إليه من وثائق أو مستندات.

مادة 147 

يسقط الحق فى علاوة العائلة كلها أو بعضها لاحد الاسباب الآتية: 

  • أ- بلوغ الابن سن الثامنة عشرة ميلادية دون ان يكون مصابا بعاهة تقعده عن الكسب او ملتحقا بالدراسة على نفقة والده وفى هذه الحالة الأخيرة يسقط الحق في العلاوة ببلوغ الابن سن الخامسة والعشرين ويثبت السن بشهادة ميلاد مستخرجة من سجلات المواليد ويثبت التحاق الابن بالدراسة بشهادة معتمدة من المدرسة أو المعهد أو الجامعة المختصة.
  • ب- زواج البنت.
  • جـ- التحاق أي فرد من أفراد العائلة الذين تستحق عنهم العلاوة بعمل يتكسب منه أو حصوله على معاش أو نفقة أو مرتب أو غير ذلك من أسباب الرزق.
  • د- طلاق الزوجة.
  • هـ- وفاة أحد أفراد العائلة المستحق عنهم العلاوة و يسرى كل حكم من احكام هذه المادة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تحقق سببه.

مادة 148 

يوقف صرف العلاوة في حالة وقف الموظف عن العمل أو تغيبه عنه بدون مرتب ويتبع في شأنها ما يتبع بشأن المرتب.

مادة 149 

كل موظف يقدم بيانات غير صحيحة أو يتخلف عن تقديم البيانات الخاصة بتغيير حالته الاجتماعية مما يترتب عليه صرف علاوة عائلة بغير وجه حق يخصم ما حصل عليه من مبالغ عن هذا الطريق من مرتبه أو مما يكون مستحقا له أو للمستحقين عنه من معاش أو مكافأة أو تعويض أو غيره وذلك فضلا عن العقوبات التأديبية والمحاكمة الجنائية.

الباب الخامس علاوة المبيت ومصاريف الانتقال وأنظمة السفر

الفصل الأول علاوة المبيت

مادة 150 

لموظفى البنك مصنفين أو غير مصنفين أو معينين بعقود الحق في علاوة مبيت مقابل النفقات والمصاريف التي يتكبدونها بسبب تغيبهم عن الجهة التي يوجد بها مركز عملهم العادى فى مهمة رسمية يكلفون بادائها وفقا لما يصدر إليهم من تعليمات وذلك طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المواد التالية.

وتحدد فئات العلاوة سواء في داخل البلاد أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

مادة 151 

تستحق علاوة المبيت عن كل يوم يضطر فيه الموظف إلى التغيب عن مركز عمله العادي في مهمة رسمية وذلك إذا لم تتيسر عودته في ذات اليوم أو كان في العودة والذهاب من جديد إخلال بمصلحة العمل أو كانت طبيعة المهمة تستوجب بقاء الموظف في المكان الذي تؤدى فيه.

مادة 152 

تخفض العلاوة بواقع الربع إذا نزل الموظف مسكنا مملوكا للبنك أو الحكومة أو نزل على نفقة البنك أو الجهة الموفد اليها وتخفض بواقع النصف اذا شمل النزول أو الضيافة الطعام مجانا.

مادة 153 

لا يجوز الذهاب في مهمة رسمية قبل الحصول على ترخيص من المدير العام إلا في الأحوال العاجلة التي يقتضيها صالح العمل ويتعذر معها تأجيل المهمة، وفى هذه الأحوال يقوم الترخيص اللاحق مقام الترخيص السابق.

مادة 154 

يحق للموظف الذى يصيبه مرض اثناء قيامه بمهمة رسمية بعيدا عن مركز عمله العادي ان يتقاضى علاوة المبيت طوال المدة التي يقضيها عاجزا عن القيام بعمله بشرط تقديم شهادة طبية يعتمدها البنك او القنصلية الليبية في الخارج على حسب الأحوال، والا يكون المرض ناشئا عن قصد أو إهمال ولا تستحق العلاوة إذا اقام الموظف خلال مدة مرضه في مستشفى أو مؤسسة صحية يزود فيها بالطعام والمبيت والعلاج مجانا او على نفقة البنك أو ية جهة اخرى.

مادة 155 

إذا كان الموظف موفدا في بعثة تدريبية أو علمية أو فنية او إجازة دراسية على نفقة البنك أو أية جهة أخرى، جاز لمجلس الإدارة في هذه الحالة ان يقرر للموظف مبلغا اجماليا مقطوعا يقوم مقام العلاوة.

الفصل الثاني مصاريف الانتـقال وأنظمة السفر

مادة 156 

ينتقل الموظف وأفراد عائلته الذين يستحق عنهم علاوة العائلة وأمتعته على نفقة البنك في الأحوال الآتية:

  • أ- التعيين في خدمة البنك لأول مرة في غير مكان الإقامة العادية.
  • ب- النقل من جهة إلى أخرى متى كان بغير طلب من الموظف.
  • جـ- انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو فقد الجنسية الليبية أو العزل أو الحكم على الموظف في جناية أو جريمة مما يترتب عليه انتهاء خدمته.

مادة 157 

يحق للموظف في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ان يسترد النفقات الفعلية التي يتكبدها في سبيل سفره وافراد عائلته إذا لم يتمكن البنك من تدبير وسيلة السفر بشرط تقديم المستندات اللازمة لإثبات هذه النفقات.

مادة 158 

للموظف الحق في ان ينقل الأثاث والأمتعة الخاصة به وبافراد عائلته على نفقة البنك او في احدى وسائل النقل التي يديرها البنك وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الادارة.

مادة 159 

للموظف الحق في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل حزم اثاثه وأمتعته ومواجة نفقات إصلاح ما قد يطرأ عليها خلال النقل من عطب او تلف وذلك طبقا للفئات التي يحددها مجلس الإدارة.

مادة 160 

للموظف المنقول من جهة إلى أخرى وأفراد عائلته وللموظف المكلف بمهمة رسمية بعيدا عن مركز عمله العادي حق الانتقال على نفقة البنك في إحدى وسائل النقل التي يحددها المدير العام.

الباب السادس الاسكان

مادة 161 

يقوم البنك حسب تقديره بإعداد مساكن خاصة لموظفيه أو منحهم علاوات سكن وذلك طبقا للشروط والأوضاع والفئات السارية في شأن موظفي الحكومة.

الباب السابع العلاج الطبي

مادة 162 

يكون للموظف مصنفا كان أو غير مصنف ولأفراد عائلته الذين يستحق عنهم علاوة العائلة ولمن يعوله من والديه و للموظفة وحدها حق العلاج الطبي المجاني على اختلاف أنواعه ويتحمل البنك جميع تكاليف العلاج من تحاليل وأشعة وفحوص وأدوية وعمليات جراحية كما يتحمل نفقات الاقامة والعلاج بالمؤسسات الصحية ونفقات السفر إلى مكان العلاج والعودة منه مع مراعاة يتم السفر بالطريقة التي يراها البنك مناسبة.

مادة 163 

يجرى علاج الموظف وأفراد عائلته بالمستشفيات الحكومية وغيرها من المؤسسات الصحية سواء داخل البلاد أو خارجها على الوجه الآتي: 

  • الدرجة الأولى: لموظفي الدرجات الخاصة والاولى والثانية وللموظفين بعقود ممن يتقاضون مرتبا لا يقل عن ألف جنيه سنويا.
  • الدرجة الثانية: لموظفي الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وللموظفين بعقود ممن يتقاضون مرتبا لا يقل عن سبعمائة جنيه سنويا.
  • الدرجة الثالثة: لغير هؤلاء من الموظفين·

وإذا أراد الموظف النزول فى درجة أعلى من الدرجة المخصصة له تحمل فرق تكاليف الإقامة بين الدرجتين.

مادة 164 

يتحمل البنك تكاليف النظارات الطبية والاسنان والاطراف الصناعية واجهزة السمع وذلك بالنسبة الى الموظف أو الموظفة فقط.

مادة 165 

لكل موظف الم به او باحد افراد اسرته مرض او اصابة أن يبلغ البنك بذلك وعلى قسم شئون الموظفين تحرير النموذج المعد لهذا الغرض واعتماده من المدير العام او من يقوم مقامه ويحال الموظف أو المريض من أفراد عائلته الى الطبيب المختص ويقوم بعد ذلك بسحب مستلزمات العلاج التي يقررها الطبيب من الصيدلية المختصة.

مادة 166 

إذا تعذر علاج الموظف أو أفراد عائلته بالمستشفيات الحكومية جاز لمدير عام البنك بناء على توصية اللجنة الطبية المختصة إجراء العلاج في احدى المؤسسات الصحية الأخرى الموجودة في داخل البلاد.

مادة 167 

إذا تعذر العلاج داخل البلاد وجب علاج الموظف في الخارج طبقا للنظم والقواعد الحكومية.

مادة 168 

اذا مرضى الموظف الموفد الى الخارج فى مهمة رسمية او أصيب في حادث كان له الحق في العلاج الطبي على نفقة البنك في البلد الذي يكون فيه وذلك ر بالضوابط والاسين المقررة في لائحة العلاج الطبي الحكومية.

أحكام ختامية

مادة 169 

یسری قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على موظفي البنك وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذه اللائحة.

جدول فئات الوظائف والدرجات والمرتبات والعلاوات للموظفين المصنفين

فئات الوظائفدرجات الوظائف المرتبات السنوية بالجنيهات الليبية العلاوة السنوية الحد الأدنى من السنين الواجب قضاؤها في الدرجة الادنى للترقية الى الدرجة الاعلى
الحد الادنىالحد الأقصى.
الفئة الاولىالخاصة أ 2250300075
الوظائف الرئيسيةالخاصة ب1950255060غير مقيدة بزمن
الخاصة ج1800234054غير مقيدة بزمن
الفئة الثانية الوظائف التنفيذيةالاولى1500198048سنتان
الثانية1200162042سنتان
الثالثة1020138036ثلاث سنوات
الرابعة900120030ثلاث سنوات
الفئة الثالثة الوظائف المساعدةالخامسة66090024سنتان
السادسة54072018ثلاث سنوات
السابعة45060015ثلاث سنوات
الثامنة36048012اربع سنوات

البنك الزراعي الوطني الليبي جدول الوظائف والفئات والمرتبات والعلاوات للموظفين غير المصنفين

الوظيفةالفئةالمرتبات السنوية بالجنيهات الليبيةالعلاوة السنويةالحد الادنى من السنين الواجب قضاؤها في الفئة الحد السنوية الادنى للترقية إلى الفئة الأعلى
الحد الادنيالحد الأقصى
مباشر مبتدئ 1240360124 سنوات
مباشرة2300420124 سنوات
مباشر اول3390540154 سنوات
مساعد مشرف4480660184 سنوات
مشرف560084024
سائق مبتدئ1240360124 سنوات
سائق2300420124 سنوات
سائق اول3390540154 سنوات
مساعد مشرف4480660184 سنوات
مشرف560084024
ع تليفون مبتدئ1240360124 سنوات
عامل تليفون2300420124 سنوات
عامل تليفون اول3390540154 سنوات
مساعد مشرف4480660184 سنوات
مشرف560084024