قرار رقم 779 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
17 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 779
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 779-2022-DEC-COM
قرار رقم 779 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 425 لسنة 2022م، باعتماد جداول الإنفاق الحكومي للعام المالي 2022م، وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/15 المؤرخ في 2021/09/29م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 10,000,000 عشرة ملايين دينار لصالح المفوضية العليا لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، للصرف منه على المختنقات الضرورية والعاجلة، خصماً من حساب المتفرقات وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 صفر 1444 هجري
- الموافق 17 سبتمبر 2022 ميلادي