Skip to main content

قرار رقم 779 لسنة 1985 م ببعض الضوابط في شأن المدارس العربية الليبية بالخارج

15 أكتوبر 1985

قرار رقم 779 لسنة 1985 م ببعض الضوابط في شأن المدارس العربية الليبية بالخارج

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 134 لسنة 1970 م بشأن التربية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م، بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 ديسمبر 1978 م بلائحة تنظيم المدارس التابعة لأمانة التعليم والتربية خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 14 نوفمبر 1979 م بلائحة قواعد ندب المدرسين العرب الليبيين للتدريس بالخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 850 لسنة 1984 م باعادة تنظيم أمانة التعليم،
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1984 م بتقرير بعض الأحكام في شأن المدارس العربية الليبية في الخارج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم بمذكرته رقم 86 لسنة 1985 م المؤرخة في 20 أغسطس 1985 م.

قررت 

مادة 1

تستثنى من أحكام المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1058 لسنة 1984 م المشار إليه المدارس الواقعة بالبلدان التي يتوفر بها عدد من الطلبة، يتفق والشروط المنصوص عليها في لائحة تنظيم المدارس التابعة لأمانة التعليم خارج الجماهيرية المشار إليها على أن تلتزم تلك المدارس بالقواعد المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة 2

تتولى المكاتب الشعبية في الخارج كل في نطاق اختصاصها جباية رسوم دراسية من أولياء أمور الطلبة الدارسين بتلك المدارس بما يغطي مكافآت القائمين بأعمال التدريس من المدرسات الليبيات المرافقات لأزواجهن ومن الليبيين المتواجدين بالخارج وكذلك من غيرهم ممن يتم اختيارهم بمعرفة المكاتب الشعبية.

مادة 3

تخصص المباني المملوكة للمجتمع في تلك البلدان كمقار للمدارس المذكورة على أن تتحصل أمانة التعليم قيمة إيجار المباني المدرسية في البلدان التي لا توجد فيها مبان مملوكة للمجتمع وكذلك المصروفات التسييرية للمدرسة ( كهرباء، ومياه، وصيانة ).

مادة 4

تتولى المكاتب الشعبية في الخارج الإشراف على تلك المدارس و ادارتها عن طريق عضو اللجنة الشعبية للشؤون الثقافية بالمكتب الشعبي الذي تقع المدرسة في دائرة اختصاصه أو من يكلفه بذلك من المدرسين العاملين في المدرسة.

مادة 5

تلتزم أمانة التعليم بتزويد تلك المدارس بالمناهج الدراسية والكتب المنفذة لها، والوسائل التعليمية الأخرى، كما تقوم بالاشراف على اجراء الامتحانات وغير ذلك مما ييسر سير العملية التعليمية.

مادة 6

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 أكتوبر 1985 م.