Skip to main content

قرار رقم 777 لسنة 1985 م بشأن لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية 

15 أكتوبر 1985

قرار رقم 777 لسنة 1985 م بشأن لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تسري أحكام هذه اللائحة على اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية لفروع البلدية واللجان الشعبية للمحلات.

مادة 2

تعقد اللجنة الشعبية اجتماعاتها في جلسة عادية بمقر اللجنة، في المكان والزمان المحددين في الدعوة للاجتماع ولامين اللجنة أو بناء على طلب ثلث الاعضاء دعوة اللجنة للانعقاد عند الضرورة في أي وقت وفي أي مكان آخر في دائرة اختصاصها.

ويجوز أن تعقد اللجنة الشعبية جلسة غير عادية إذا ما اقتضت الظروف وذلك بناء على دعوة من أمين اللجنة.

مادة 3

تكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية العامة النوعية مرة كل ثلاثة أشهر وتكون الاجتماعات العادية للجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية واللجان الشعبية لفروع البلدية واللجان الشعبية للمحلات مرة كل أسبوع.

مادة 4

يوجه أمين اللجنة إلى جميع الأعضاء الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال ويجوز تقصير هذه المدة في حالة الاستعجال.

مادة 5

يراعى في إعداد و مناقشة جدول أعمال الجلسات العادية الترتيب التالي:

  1. مراجعة واعتماد محضر الجلسة السابقة.
  2. المسائل المستعجلة والبت فيها حسب أهميتها. 
  3. المسائل المؤجلة من الاجتماعات السابقة بترتيب تاريخ تأجيلها. 
  4. المسائل العادية. 
  5. ما يستجد من أعمال.

مادة 6

تنظر اللجنة الشعبية في اجتماعها المسائل الواردة في جدول أعمالها ويجوز لها بحث المسائل التي لم ترد بالجدول إذا رأت ضرورة لذلك.

مادة 7

يفتتح أمين اللجنة الجلسة في الموعد المحدد في الدعوة عند تکامل النصاب القانوني.

ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

مادة 8

لا يجوز التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة إلا بعذر مقبول ويجب على العضو الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع أن يبلغ أمين اللجنة أو من يحل محله بذلك، وإلا أعتبر تخلفه بغير عذر.

مادة 9

يتولى أمين اللجنة ادارة اجتماعات اللجنة الشعبية وتنظيم مناقشتها، ولا يجوز لأحد من الأعضاء الكلام أثناء الاجتماع إلا اذا أذن له الأمين بذلك.

مادة 10

لا يجوز لأي من الأعضاء مقاطعة العضو المأذون له بالتحدث، ومع ذلك يجوز لأي عضو أن يطلب نقطة نظام إذا رأى أن العضو المتحدث قد خرج على الموضوع أو لم يراع القواعد الواجب اتباعها، ولامين اللجنة أن يعطيه الكلام أو يرفضه.

مادة 11

لا يجوز لأي عضو أن ينصرف أثناء انعقاد الجلسة إلا بإذن من الأمين.

مادة 12

إذا أخل المتكلم بنظام الجلسة بالقول أو الفعل جاز لأمين اللجنة وقفه عن ذلك و إثبات ما قام به في محضر الاجتماع فإذا تمادى في الإخلال جاز للأمين إخراجه من الجلسة بعد موافقة الأعضاء الآخرين.

مادة 13

اذا اختل نظام الجلسة ولم يتمكن الأمين من الاستمرار في تسييرها وجب عليه انهاء الاجتماع تأجيله الى موعد لاحق.

مادة 14

يحظر على العضو المتكلم استخدام العبارات الجارحة التي تمس بكرامة اللجنة أو أحد أعضائها كما لا يجوز له الحوض بلا مقتضى في المسائل الشخصية.

مادة 15

يأذن أمين اللجنة الاعضاء بالتحدث حسب ترتيب طلباتهم، ويجب على العضو المتكلم عدم تكرار أقوال غيره من الأعضاء الذين سبقوه، وعدم الخروج على الموضوع المطروح للنقاش.

مادة 16

يعلن أمين اللجنة قفل باب المناقشة في الموضوع المطروح على اللجنة بعد انتهاء طالبي الكلام من الأعضاء ويجوز للأمين بناء على اقتراح أحد الأعضاء وبعد موافقة اللجنة قفل باب المناقشة قبل ذلك إذا ما رأى أن الموضوع استوفى بحثه فاذا قررت اللجنة قفل باب المناقشة في أي موضوع فلا يجوز العودة إليه.

مادة 17

يجوز للعضو الذي قدم اقتراحا أو موضوع أو سؤالا أن يسحبه قبل أو بعد ادراجه في جدول الأعمال أو أثناء انعقاد الجلسة.

مادة 18

لا يجوز لأمين اللجنة أو أي عضو أن يحضر جلسة من جلسات اللجنة الشعبية أو جلسات اللجان المتفرعة عنها اذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح عليها أو تكون له فيه مصلحة بصفته وصيا أو قيما أو وكيلا والا كان قرار اللجنة في الموضوع باطلا.

مادة 19

لا يجوز لأمين اللجنة أو لأي عضو فيها أن يكون طرفا في نزاع أو قضية ضد اللجنة سواء بصفته محاميا أو خبيرا وليس له أن يشتري شيئا أو حقا متنازعا عليه مع اللجنة أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت وإلا كان التصرف باطلا.

مادة 20

يجوز للجنة الشعبية بعد البدء في المناقشة» في مسألة معينة أن تؤجل البت فيها إلى جلسة أخرى إذا أعوزتها بعض البيانات أو المعلومات ولها أن تحيلها إلى لجنة فرعية من بين أعضائها أو لجنة من مختصين آخرين لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة.

ويجوز للجنة الشعبية في المسائل المستعجلة أن تكلف أحد أعضائها بموافاتها بما يلزم من بيانات تيسر لها البت فيها قبل انتهاء الجلسة.

مادة 21

تصدر قرارات اللجنة الشعبية في المسائل المعروضة عليها بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين على أن تسجل ملاحظات و تحفظ كل عضو لم يوافق على القرار.

مادة 22

يكون لكل جلسة محضر يدون فيه ما يلي: 

  1. تاريخ ووقت افتتاح الجلسة.
  2. أسماء الأعضاء الحاضرين. 
  3. أسماء الأعضاء الغائبين. 
  4. بنود جدول الأعمال. 
  5. ملخص للمناقشات التي دارت أثناء الجلسة لكل موضوع جرى بحثه والقرارات الصادرة فيه. 
  6. ما قد يثار أثناء الجلسة من مسائل خارجة عن نطاق جدول الأعمال.

مادة 23

تبلغ محاضر الجلسات إلى الأعضاء في مقار أعمالهم أو إقامتهم خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء الجلسة التالية لاعتمادها من اللجنة الشعبية.

مادة 24

يتولى كتابة محاضر الجلسات والاحتفاظ بملف الأعمال كاتب يختار لهذا الغرض ويوقع المحضر من كاتب الجلسة وأمين اللجنة الشعبية.

مادة 25

لا يجوز إفشاء المناقشات أو المداولات التي تجري في اجتماعات اللجنة أو نشر قراراتها أو توزيع محاضر جلساتها أو الإدلاء ببيانات عنها، إلا بالطرق المتبعة في هذا الشأن.

مادة 26

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدار في 15 أكتوبر 1985 م.