قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
13 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 774
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
- رقم المُعَرِّف: 774-2022-DEC-COM
قرار رقم 774 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018م، بشأن قوة الشرطة وتعديله بالقانون رقم 6 لسنة 2019م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 431 لسنة 2022م، بإعادة تنظيم مصلحة أمن المرافق والمنشآت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 448 لسنة 2022م، بتعديل بعض الأحكام في قراره رقم 431 لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 3187.31.2 المؤرخ في 2022/07/17م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش.م.و./22/48 المؤرخ في 2022/08/21م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يمنح عميد نوري عبد الرحيم حمد، الضابط التابع لهيئة أمن المرافق والمنشآت، ترقية استثنائية للرتبة التي تلي رتبته الحالية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 16 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي