قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
13 سبتمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 773
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 773-2022-DEC-COM
قرار رقم 773 لسنة 2022 م باعتبار متوفى شهيد واجب
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991م، بشأن تقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي المكلف رقم 173 بتاريخ 2022/7/6م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22/45 بتاريخ 2022/8/21م.
قرر
مادة 1
في مقام تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 1991م، المشار إليه، يعتبر المتوفى عبد الله محمد الشريف التابع لجهاز المخابرات الليبية شهيد واجب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر بتاريخ 16 صفر 1444 هجري
- الموافق 13/ 9/ 2022 ميلادي