قرار رقم 772 لسنة 1993 م بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985 م بتأسيس شركة الخدمات الإعلامية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يضاف بند جديد تحت رقم 7 المادة الثالثة من القانون رقم 20 لسنة 1985م المشار إليه،تصه الآتي:-
7- القيام بتأسيس شركات متخصصة بمفردها،أو بالاشتراك مع الغير أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها،وذلك بموافقة من اللجنة الشعبية العامة،وتكون للجنة إدارة شركة الخدمات الإعلامية اختصاصات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات المؤسسة أو التي تم تملكها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.