قرار رقم 770 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لمحطات الإنتاج وتوريد قطع الغيار العاجلة وإجراء الصيانات الاضطرارية لوحدات ومساعدات محطات توليد الطاقة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 150,000,000 مائة وخمسون مليون يورو، ومبلغ 50,000,000 خمسون مليون دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.