بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م،
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/ 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21/54 بتاريخ 2021/12/20 م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لمحطات الإنتاج وتوريد قطع الغيار العاجلة وإجراء الصيانات الاضطرارية لوحدات ومساعدات محطات توليد الطاقة، بقيمة تعادل مبلغا وقدره 150,000,000 مائة وخمسون مليون يورو، ومبلغ 50,000,000 خمسون مليون دينار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.