أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 77 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إيجاد مواقع للباحثين عن العمل

نشر في

قرار رقم 77 لسنة 2002 م بتقرير بعض الأحكام في شأن إيجاد مواقع للباحثين عن العمل

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي المصاغة في مؤتمر الشعب العام في دورته العادية لعام 1369 و.ر.
  • وعلى قانون العمل رقم 58 لسنة 1970 إفرنجي، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن لعام 1369 و.ر.، المنعقد بتاريخ 4-5/ 3/ 1370 و.ر.
  • وبناء على كتاب الكاتب العام المساعد لشؤون الخدمات رقم 1- ط- 368، المؤرخ في 1370/4/18 و.ر.

قررت

مادة 1 

تعمل اللجان الشعبية للشعبيات، على إنشاء شركات مساهمة وتشاركيات، تعنى بالاهتمام والبحث عن السبل الكفيلة بتشغيل الباحثين عن العمل وفقاً لتخصصاتهم العلمية وخبراتهم العملية، وبما يمنع الاستغلال ويحول دون المتاجرة باليد العاملة.

مادة 2 

تقوم الشركات والتشاركيات التي تنشأ لغرض تشغيل الباحثين عن العمل بتسجيل الباحثين عن العمل، في سجلات وفقاً لألولويات المتقدمين إليها، مع مراعاة تخصصاتهم العلمية، ومدة خبرتهم العملية، ولها على وجه الخصوص مايلي: 

  1. تسجيل الباحثين عن العمل في دائرة اختصاصها، ومسك السجلات المعدة لهذا الغرض، لكل مستوى تعليمي وتدوين البيانات الخاصة بالباحث عن العمل، مثل اسمه ومؤهلاته العلمية، وخبراته العملية، وعنوان سكنه وما إلى ذلك من البيانات.
  2. استلام احتياجات جهات العمل من العناصر الوطنية، والمواصفات المطلوب توفرها فيها، والعمل على توفيرها من خلال العناصر الباحثة عن العمل ووفقاً لأولويات تسجيلها.
  3. متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، عن الوظائف والأعمال المطلوب عناصر لشغلها، والاتصال بناشريها بهدف تشغيل الباحثين عن العمل بها.
  4. فصل معاملة خريجي الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة عن بقية الباحثين عن العمل.
  5. القيام بالبحث عن فرص العمل المتاحة وتوجيه الباحثين إلى الجهات التي تتوفر لديها فرص عمل.
  6. القيام عند الحاجة بإعداد دورات تدريبية قصيرة الأجل للباحثين عن العمل بمقابل، بهدف إعدادهم لمواقع عمل محددة.
  7. إخطار مكاتب القوى العاملة المختصة كل ثلاثة أشهر، بكشوفات الباحثين عن العمل، والذين تم إيجاد فرص عمل لهم.

وتنتهي علاقة الشركة أو التشاركية بالباحث عن العمل من تاريخ استلامه العمل.

مادة 3 

يجوز الإذن للشركات والتشاركيات الخاصة بالباحثين عن العمل، أن تعمل على توفير فرص عمل للباحثين عنه، من القوى العاملة الوطنية والعربية، والإفريقية الوافدة، .ك

ما يجوز الإذن لها للقيام بأعمال أخرى ذات علاقة بإيجاد فرص العمل للباحثين عنه بما يغطي تكاليف تشغيلها.

ويصدر الإذن وتحديد المقابل، بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية المختصة.

مادة 4 

تتولى مكاتب القوى العاملة بالشعبيات القيام بالاختصاصات المقررة لها باستثناء ما يسند منها للشركات المساهمة والتشاركيات المختصة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

  1. الاستمرار في القيام بشؤون استخدام الوطنيين إلى حين مباشرة الشركات والتشاركيات المشار إليها لأعمالها ومتابعة سير العمل بها. 
  2. متابعة أعمال الشركات المساهمة والتشاركيات والتفتيش على أعمالها وتقييم نشاطها دورياً. 
  3. إلزام الشركات الوطنية، والمساهمة، والأجنبية، بضرورة الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وإعداد الخطط والبرامج لإحلال العناصر الوطنية محل العناصر غير الوطنية ومتابعة ذلك دورياً.
  4. إلزام كافة جهات العمل لشغل الوظائف الشاغرة بملاكاتها المعتمدة عن طريق الشركات والتشاركيات المنصوص عليها في هذا القرار.
  5. إعداد نماذج السجلات والبطاقات، وكذلك استمرار تسيب الباحثين عن العمل التي على الشركات المساهمة والتشاركيات الالتزام بها.

مادة 5 

تشكل لجنة بكل شعبية تتكون من:

1. الأخ/ أمين مجلس التخطيط بالشعبيةرئيساً
2.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لقطاع الاقتصاد والتجارة 
3.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لقطاع التعليم والتكوين 
4.الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصحة والضمان الاجتماعي
5.الأخ/ مدير مكتب القوى العاملة 
6.الأخ/ مدير مكتب صندوق التحول للإنتاج بالشعبية أعضاء

وتختص اللجنة بما يلي: 

  • أ. اقتراح الرسوم المتعلقة بمقابل توفير فرص العمل للباحثين عنه من قبل الشركات المساهمة والتشاركيات المعنية بالقرار.
  • ب. اقتراح أية رسوم أخرى مقابل خدمات أو أعمال تقدمها الشركات والتشاركيات للباحثين عن عمل. 
  • ج. دراسة الصعوبات والمشاكل التي تواجه الشركات المساهمة والتشاركيات بما يضمن خلق فرص عمل في المشاريع الخدمية والإنتاجية.
  • د. اقتراح نظم العمل الداخلي بالشركات والتشاركيات في مجال تسجيل الباحثين عن العمل وإيجاد فرص عمل لهم. 
  • هـ. على أن تعتمد ماتتوصل إليه اللجنة المشكلة بموجب هذه المادة، من قرارات وتوصيات من اللجنة الشعبية للشعبية المختصة

مادة 6 

تحال تقارير دورية نصف سنوية إلى إدارة شؤون الوظيفة العامة بشؤون عن نشاط الشركات المساهمة والتشاركيات، وعدد الباحثين عن العمل، ونوعياتهم، والذين تم إيجاد فرص عمل لهم، على النماذج التي تعدها الإدارة المعنية في الخصوص.

مادة 7 

تشكل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار، وفقاً لما يلي:

1. الأخ/ الكاتب العام المساعد لشؤون الخدماترئيساً
2.الأخ/ مدير إدارة شؤون الوظيفة العامة 
3.الإخوة/ الكتاب العامون باللجان الشعبية للشعبيات
4.الإخوة/ مديرو مكاتب القوى العاملة بالشعبيات 
5.الإخوة/ مديرو مكاتب صندوق التحول للإنتاج بالشعبياتأعضاء

مادة 8 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 16/ صفر
  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • الموافق: 29/ 4/ 1370 و.ر. 2002 ف