Skip to main content

قرار رقم 768 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

26 نوفمبر 2021

قرار رقم 768 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م, بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م, بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية 441 المؤرخ 2021/11/29 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22450 المؤرخ في 2021/12/23 م.
  • وعلى ما قرره مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر.

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الدعم للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة، لصيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم بقيمة إجمالية قدرها 98,775,318 ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر دينارا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 21/جمادى الأول/1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/26 میلادی
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.