قرار رقم 768 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
مجلس الوزراء
قرر.
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة الدعم للمقاولات والاستثمار العقاري المساهمة، لصيانة وتجهيز ملعب طرابلس الدولي لكرة القدم بقيمة إجمالية قدرها 98,775,318 ثمانية وتسعون مليونا وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثمائة وثمانية عشر دينارا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.