قرار رقم 764 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 11,000,000 إحدى عشر مليون دينار لصالح جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، خصما من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” وفقا للتشريعات النافذة، وذلك لإنشاء قاعات إدارية وصالة اجتماعات لبلدية بني وليد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.