قرار رقم 764 لسنة 1994 م 1423 م بدمج شركتين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 764
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 764-1994-DEC-GPC
قرار رقم 764 لسنة 1994 م 1423 م بدمج شركتين
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون التجاري والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م إفرنجي بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م إفرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 178 لسنة 1988 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لإنتاج وتركيب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 430 لسنة 1988 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لتصنيع المواد الأساسية الدوائية.
- وعلى بناءً على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر لعام 1423 ميلادية.
- وعلى بناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل. ش. ع. ى. 6997 المؤرخ في 22/ 10/ 1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
تدمج وفقاً لأحكام هذا القرار الشركة العامة لإنتاج وتركيب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والشركة العامة لتصنيع المواد الأساسية الدوائية في شركة واحدة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسمى الشركة الوطنية للصناعات الصيدلانية، تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية، وتتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للشركة وموطنها القانوني بالماية، ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي أن تنشأ لها فروع داخل الجماهيرية العظمى.
مادة 3
تحدد أغراض الشركة بما يلي:
إنشاء وإدارة الوحدات الإنتاجية الرئيسية والمساعدة لغرض تصنيع المواد الأساسية الدوائية والصناعات الدوائية التشكيلية والعبوات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- القيام بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات الصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية، ووضع الخطط والبرامج لتنفيذها.
- القيام بتنفيذ وإدارة الوحدات الإنتاجية لصناعة المواد الأساسية الدوائية.
- تركيب وتصنيع المستحضرات الصيدلانية.
- استيراد وتوفير المعدات والآليات والأجهزة والمواد وقطع الغيار اللازمة لإنشاء أو استكمال أو تشغيل الوحدات الإنتاجية من الداخل أو الخارج.
- وضع برامج لإعداد وتدريب الفنيين العاملين بهذه الصناعات.
- تشجيع البحث العلمي في مجال اختصاص الشركة والعمل على تطوير تقنيات الصناعة الصيدلانية.
- الاهتمام بالمصادر الطبيعية المحلية التي يستفاد منها في الصناعات الدوائية.
- إنشاء معامل الرقابة على الجودة لمنتجاتها.
مادة 4
مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إنشائها، ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناءً على عرض من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
يحدد رأس مال الشركة بقيمة الأصول الثابتة والمنقولة التي تؤول إليها من الشركتين اللتين تم دمجهما بموجب أحكام هذا القرار. وتشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي لجنة أو أكثر لتقييم تلك الأصول.
مادة 6
تتكون الموارد المالية للشركة من:
- إيرادات نشاطها.
- 5% من قيمة الأدوية المستوردة كهامش للتصنيع الدوائي.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 7
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم والقواعد المعمول بها في الشركات.
مادة 8
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ إنشائها وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 9
تكون للشركة موازنة استيرادية سنوية يمول جزء منها من الاستيراد وذلك لتوفير المعدات والأجهزة والمواد وقطع الغيار اللازمة لتشغيل الوحدات الإنتاجية وغيرها مما يقع ضمن أغراضها. وتتولى الشركة تغطية هذه الموازنة من مواردها الذاتية بالعملة المحلية.
مادة 10
يفتح للشركة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها بالعملة المحلية، كما يفتح لها حساب بالنقد الأجنبي بالمصرف العربي الليبي الخارجي تودع فيه مخصصاتها.
مادة 11
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الشركة، وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 إفرنجي بشأن ديوان المحاسبة.
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 13
يلغى كل من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 178 لسنة 1988 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لإنتاج وتركيب الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 430 لسنة 1988 إفرنجي بإنشاء الشركة العامة لتصنيع المواد الأساسية الدوائية.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 جمادى الآخرة 1404 و. ر
- الموافق تاريخ 8 الحرث 1423 م