قرار رقم 763 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن إيجار السكن الخاص بوزير الخارجية والتعاون الدولي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
وعلى ما قرره مجلس النواب 10/ مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، بتنظيم بعض الخدمات بديوان رئاسة الوزراء.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2021 م، بتقرير حكم بقراره رقم 104 لسنة 2013 م.
وعلى كتاب امین شؤون مجلس الوزراء رقم 21172 المؤرخ 2022/9/4.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يستثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي من تطبيق أحكام المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2013 م، المعدلة بالقرار رقم 61 لسنة 2021 م، المشار إليهما، ويكون الحد الأقصى لإيجار السكن الخاص به مبلغ قدره 35,000 خمسة وثلاثون ألف دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.