قرار رقم 762 لسنة 2022 م بشأن الإذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقييم شركة وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقييم حصة الشركة الليبية الإماراتية الأفريقية القابضة وفق الاتفاقية المبرمة بالخصوص خلال العام 2010م، على أن يتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء أسهم الشركة بالتنسيق مع الجهات الاستثمارية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.