قرار رقم 76 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
مجلس وزراء
قرر
مادة 1
يؤذن للشركة العامة للكهرباء بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر مع شركة الجيك لخدمات التوربينات الغازية لتنفيذ الأعمال اللازمة لتأهيل الريش الثابتة والمتحركة والأجزاء الساخنة لعدد من التوربينات الغازية نوع 2000E لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بقيمة تعادل مبلغ وقدره 2,500,000 مليونان وخمسمائة ألف يورو، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.