قرار رقم 759 لسنة 2024 م بتنظيم المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 2024
- رقم التشريع: 759
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التأهيل والتدريب
- رقم المُعَرِّف: 759-2024-DEC-COM
قرار رقم 759 لسنة 2024 م بتنظيم المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة
مجلس الوزراء،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3م، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن والميزانية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م، بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 501 لسنة 2010م، بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2022م، بشأن إصدار لائحة تنظيم البحث العلمي.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2022م، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الليبية للبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 1210 لسنة 2022م بإنشاء المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة.
- وعلى كتاب مدير مكتب شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3350 المؤرخ في 2024/11/11.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ في 2021/10/28م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021م.
قرر
مادة 1
يتم تنظيم المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة بحيث تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة الليبية للبحث العلمي.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للمركز بمدينة طرابلس، ويجوز أن تفتح له فروع أو مكاتب داخل ليبيا بقرار من مدير عام الهيئة الليبية للبحث العلمي.
مادة 3
المركز الليبي لإعداد وتأهيل القادة هو مركز عام تأسس من أجل العمل على تطوير الأداء المؤسسي وبناء ورفع كفاءة القيادات الوطنية بمختلف مستوياتها ومجالات عملها من خلال تقديم الحلول والمبادرات الاستشارية والتدريبية المتكاملة والدبلومات المهنية المتخصصة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية بأعلى مستويات الجودة والتميز بما يضمن تعزيز قدرتها القيادية والرفع من الكفاءة التنافسية لها.
مادة 4
يهدف المركز إلى أن يكون أحد بيوت الخبرة البحثية المتميزة ورافدًا من الروافد الوطنية الهامة في مجال التدريب والاستشارات والشريك مع مؤسسات الدولة العامة والخاصة لتطوير كفاءة وفاعلية القادة الإداريين وتنمية القدرات المؤسسية للقيادات الإدارية بالدولة والعمل على إعداد نموذج قيادي فعال يساهم في إدارة عجلة التنمية، وذلك من خلال:
- نشر وتعزيز الوعي بأهمية ثقافة التطوير المؤسسي وبناء القدرات لتحقيق الجودة والتميز.
- دراسة الصعوبات والتحديات التي تعترض عمل القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على اقتراح السبل الكفيلة لمعالجتها.
- تطوير السياسات الكفيلة بتكوين جيل مؤهل وقادر على استحداث وإطلاق المبادرات والبرامج الملائمة.
- الإسهام في تأهيل الكفاءات الإدارية الوطنية القادرة على إحداث نقلة نوعية في قيادة المؤسسات بكفاءة وفعالية في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال تزويدهم بالمعرفة النظرية والتطبيقية.
- إعداد القيادات للتصدي للمشكلات الصعبة واستشراف المستقبل والتفكير الريادي وتوظيف التقنية ضمن معايير علمية وعملية ودروس استراتيجية، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي واضح وتقديم البدائل والمساندة في التخطيط السليم.
- تشجيع المؤسسات والتنسيق معها على بناء وتطوير قدراتها في مجال التطوير المؤسسي ودعم القيادات الشابة.
- تقديم المشورة العلمية والفنية والمهنية في مجال اختصاص المركز للمراكز التدريبية العامة والخاصة.
مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه اتخاذ ما يلزم من برامج وآليات وإجراءات، وله على الأخص القيام بما يلي:
- وضع سياسات وآليات نشر وتعزيز الوعي بثقافة التميز المؤسسي والتطوير المستمر.
- تطوير السياسات والآليات والضوابط الملائمة وتنفيذ الإجراءات المناسبة وفقًا لأفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجالات التميز المؤسسي وبناء القيادات والقدرات والتطوير المستمر.
- استحداث وإطلاق البرامج والخطط الملائمة للتطوير المؤسسي وبناء القيادات والقدرات البشرية وتعزيز كفاءة أدائها ومساندة المؤسسات العامة والخاصة في تعزيز قيم الحوكمة والنزاهة والشفافية.
- تطوير وتقديم البرامج النوعية والشهادات المهنية التخصصية لإعداد وتأهيل القيادات والكفاءات الإدارية الوطنية.
- استخدام نموذج الاستشارات متعدد التخصصات لتقديم خدمات متكاملة من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا للمؤسسات العامة والخاصة.
- إجراء الدراسات والبحوث وإصدار المجلات والنشرات الدورية المتعلقة بمجالات عمل المركز.
- إعداد وتطوير فرق العمل والكوادر الوطنية وتأهيلها في مجالات عمل المركز.
- عقد الندوات والبرامج التدريبية والمؤتمرات والمعارض للمهتمين بالمجالات ذات العلاقة بالتطوير المؤسسي وإعداد القادة وصنع القرار والمشاركة في المعارض والورش العلمية والنشاطات المتعلقة بها محليًا ودوليًا.
- تقديم الدعم اللازم للباحثين المهتمين بهذا المجال سواء كأفراد أو مؤسسات عامة أو خاصة.
- إنشاء قاعدة بيانات للكوادر البشرية والخبرات الوطنية وربطهم بمسيرة التنمية والتطوير في ليبيا.
- تقديم الاستشارات في إعداد وتطوير الحقائب التدريبية وتحكيمها واعتمادها وفقًا للممارسات في الداخل والخارج.
- عقد اتفاقيات عمل وبناء علاقات شراكة مع المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للتطوير المؤسسي وبناء القدرات ومتابعة وتقويم الأداء لغرض التحسين والتطوير وبما يتوافق مع التشريعات النافذة.
- الاشتراك في عضوية الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 6
يدار المركز بمدير عام من ذوي المؤهلات العليا والخبرة والكفاءة العلمية المتخصصة يصدر قرار بتسميته من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من رئيس الهيئة.
مادة 7
يختص مدير عام المركز بإدارة وتنظيم وتصريف شؤون المركز وله كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاته وتحقيق أهدافه وفقًا للتشريعات النافذة، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- اعتماد السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها.
- اعتماد الخطط والبرامج الإستراتيجية التي تكفل تحقيق أهداف المركز ومتابعة تنفيذها.
- إعداد اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل المركز وإحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
- المتابعة والإشراف على المركز بجميع مكوناته الإدارية وتقسيماته التنظيمية وكافة العاملين به، ومباشرة الأعمال المتعلقة بشؤونهم الوظيفية، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الموظفين بالمركز الخاصة بأعمال التعيين والترقية والندب والنقل والإعارة والإيفاد في مهمات العمل والتدريب بالداخل والخارج ووفقًا للتشريعات النافذة.
- إصدار القرارات المتعلقة بشؤون الباحثين بالمركز وقرارات تشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة المختلفة وتحديد اختصاصاتها وتنظيم أعمالها وفق التشريعات النافذة.
- اعتماد التقارير الدورية المفصلة عن مستوى الأداء وأنشطة وبرامج المركز.
- التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة فيما يتعلق بعمل المركز.
- إعداد مشروع الميزانية العامة للمركز وإحالة الحساب الختامي وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
- إبرام العقود ومحاضر الاتفاق المتعلقة بأنشطة المركز وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
- الاتصال والتواصل مع المؤسسات الفنية المتخصصة داخل ليبيا وخارجها للتعاون معها والاستفادة من خبراتها في مجالات اختصاص المركز.
- متابعة تنفيذ التزامات المركز بخصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمركز.
- تمثيل المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- أية اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 8
صلاحيات المدير العام
لمدير عام المركز صلاحيات رئيس المصلحة المنصوص عليها وفقًا للتشريعات النافذة وله أن يعهد ببعض صلاحيته لمن ينوب عنه أثناء خروجه في مهمة رسمية أو أثناء تمتعه بالإجازة السنوية أو لأية ظرف طارئ.
مادة 9
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من رئيس الهيئة الليبية للبحث العلمي، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من رئيس الهيئة بناءً على عرض من المدير العام للمركز.
مادة 10
تصدر باللوائح الداخلية للمركز الإدارية والمالية والتدريب المنظمة لعمل المركز قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناءً على عرض من المدير العام للمركز، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
مادة 11
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها ويمسك المركز حساباته وسجلاته وفقًا للقواعد المتبعة في الجهات العامة. وتعد الميزانية التقديرية للمركز قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد حساباته الختامية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة 12
يجوز للمركز التعاقد مع مستشارين وأعضاء هيئة التدريس ومدربين وموظفين للعمل بالمركز أو من يكون ضمن اللجان الفنية أو البحثية أو الاستشارية محليين أو دوليين، وتحدد المعاملة المالية لهم وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
مادة 13
يقصد بالموارد المالية جميع ما يحققه المركز من عوائد نتيجة مزاولة نشاطه أو أصوله الثابتة والمنقولة وأية موارد أخرى تتماشى مع نشاطه ولا تتعارض مع التشريعات النافذة.
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص له من ميزانيات وفقًا للتشريعات النافذة.
- الأموال التي يتحصل عليها المركز مقابل الخدمات التدريبية.
- أي مصادر أخرى تخضع للنظم واللوائح والتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 14
يجوز للمركز فتح حساب أو أكثر بالمصارف العاملة داخل ليبيا يودع فيه أمواله.
مادة 15
يسري على موظفي المركز أحكام قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وقانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاهما واللوائح المنظمة لعمل المركز.
مادة 16
يكون للمركز شعار معتمد من الجهات المختصة ولا يحق لأي هيئة أو مؤسسة أو أي مركز استخدام هذا الشعار.
مادة 17
يمارس المركز نشاطه من خلال عقد أو المشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات نقاش وورش عمل وعقد الدورات التدريبية وإصدار تقارير ودراسات دورية طبقًا للبرامج والخطة السنوية للمركز، ويتم إخراج المنتج العلمي ونشره في شكل إصدارات مطبوعة ووسائط إعلامية إلكترونية.
مادة 18
يجوز للعاملين بالمركز حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية ذات العلاقة بنشاط المركز سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي بما لا يتعارض مع اللوائح المنظمة لذلك.
مادة 19
يقدم المركز الخدمات الاستشارية وورش العمل والبرامج التدريبية المعتمدة للمؤسسات الوطنية والعاملين بها من أجل بناء نظم الجودة والتميز وبناء القدرات والرفع من مستوى الأداء.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
مجلس الوزراء
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 9 جمادي الأخر 1446هـ
- الموافق: 11 ديسمبر 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.