أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 758 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز خدمة المواطن وتنظيم جهازه الإداري وتقرير حكم 

نشر في

قرار رقم 758 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز خدمة المواطن وتنظيم جهازه الإداري وتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادى تعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادي. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس /2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس ال مجلس الوزراء رقم 434 لسنة 2012 م، بإنشاء مركز خدمة المواطن. 
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 414 المؤرخ في 2021/09/22 م.
  • وعلى اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي لمركز خدمة المواطن، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا 

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي لمركز خدمة المواطن من: 

  1. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  2. إدارة المتابعة.
  3. مكتب المدير العام.
  4. مكتب نائب المدير العام.
  5. مكتب الشؤون القانونية 
  6. مكتب المراجعة الداخلية.
  7. مكتب التوثيق والمعلومات والدعم الفني.
  8. مكتب الإعلام.

مادة 3 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالآتي:-

  1.  مباشرة جميع أعمال الشؤون الإدارية والمالية ذات العلاقة بمهام واختصاصات المركز وشؤون الموظفين وفقا للتشريعات الإدارية والمالية النافذة.
  2. إعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز ومتابعة تنفيذ إجراءات أوجه الصرف من المخصصات المالية المقررة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالخصوص.
  3. مسك العهد المالية وحفظها وتنظيم أوجه الصرف منها وقيدها في سجلات معدة لذلك.
  4. الإشراف على المخازن التابعة للمركز.
  5. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والخدمات والعلاقات العامة وشؤون الموظفين ومتابعة تنفيذها.
  6. فتح وحفظ الملفات الشخصية للموظفين ومسك سجلات الأقدمية والبطاقات الوظيفية ومتابعة التغيرات التي تطرأ على الحياة الوظيفية للموظفين وتنفيذ القواعد والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين.
  7. تقديم الخدمات اللازمة للمركز من حيث الصيانة والهاتف والكهرباء والمياه والنظافة وتوفير الاحتياجات الأخرى من الأدوات والمهمات والنماذج والسجلات والقرطاسية.
  8. فتح الملفات الإدارية وتنظيم الوثائق وحفظها واستلام وإصدار البريد ومسك وتنظيم القيد والفهرسة بالسجلات الخاصة بالمحفوظات.
  9. القيام بتسهيل الإجراءات للمناشط واستقبال وإقامة الضيوف والزوار طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
  10. التنسيق مع الوحدات التنظيمية لتقدير وحصر الموارد البشرية.
  11. استقطاب وتوظيف القوى العاملة المؤهلة.
  12. المساهمة في تنفيذ الخطة السنوية للمركز.
  13. إعداد تقرير دوري عما تقوم به من أعمال وإحالته دوريا للسيد / مدير عام المركز.
  14. المشاركة في إعداد الملاكات الخاصة بالعاملين بالمركز ومتابعة اعتمادها وتقديم المقترحات بشأن تطويرها ومتابعة التغيرات التي تطرأ على شاغلي الوظائف وإبلاغ الجهات المعنية.
  15. القيام بإجراءات التعاقد والنقل والندب والإعارة وما في حكمه والإجازات والإحالة للتقاعد وإنهاء الخدمات وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.
  16. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

إدارة المتابعة وتختص بالآتي: 

  1. إعداد نماذج موحدة لاستخدامها في المتابعة والتقييم بناء على التقارير المطلوب إعدادها.
  2. متابعة أنشطة إدارات المركز بصورة دورية.
  3. دراسة وبحث التظلمات وتبويبها بحسب طبيعتها والجهات المعنية وسرعة الرد عليها ورفع التوصيات للوزير المختص عن طريق مدير عام المركز.
  4. بحث ودراسة سبل التسهيل على المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل ذلك.
  5. تحديد الآلية المناسبة لاستقبال التظلمات والشكاوى والاستفسارات من المواطنين وتعديلها وتطويرها كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك ووضعها موضع التنفيذ.
  6. متابعة قرارات المدير العام وإعداد التقارير اللازمة.
  7. متابعة تكليفات المدير العام وإعداد التقارير اللازمة.
  8. القيام بإعداد نماذج خاصة بتقييم الأداء للمركز.
  9. متابعة تكليفات الرئيس المباشر وإعداد التقارير اللازمة.
  10. إعداد التقارير والبحوث اللازمة في إطار التكليفات التي ترد إلى إدارة المركز.
  11. التدقيق والتأكد من تطبيق مؤشرات الأداء في عملية التقييم.
  12. المساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمركز والتأكد من ترابطها الأهداف العامة للمركز.
  13. إعداد تقارير عن نشاط المكتب.
  14. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة إعداد تقارير عن نشاط الإدارة.

مادة 5

 مكتب المدير العام ويختص بالآتي:- 

  1. تنظيم مقابلات ومواعيد المدير العام واستقبال ضيوفه 
  2. تلقي البريد الوارد للمدير العام وتسجيله وتبويبه تصنيفه تمهيدا للعرض.
  3. القيام بتوثيق محاضر الاجتماعات وما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وتقارير ودراسات.
  4. إعداد وتسجيل وتصنيف وحفظ المراسلات 
  5. القيام بكافة الأعمال المكتبية من طباعة وتصوير وسحب المستندات والوثائق المتعلقة بالمدير العام.
  6. التحضير لاجتماعات المدير العام التي يرأسها في إطار العمل الداخلي وإعداد محاضرها.
  7. إعداد التقارير الدورية والربع سنوية وغيرها من التقارير ذات العلاقة بالمكتب.
  8. إعداد تقارير عن نشاط المكتب.
  9. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 6 

مكتب نائب المدير العام ويختص بالآتي:- 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة إلى نائب المدير العام، وتوثيق وتصنيف بريه نائب المدير العام وعرضه عليه وتوزيعه بعد استيفاء البيانات الخاصة به.
  2. تنظيم مواعيد مقابلات نائب المدير العام واتصالاته واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  3. توجيه الرسائل وفق ما يكلفه به نائب المدير العام للمركز.
  4. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  5. أي مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب الشؤون القانونية ويختص بالآتي: 

  1. إبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية بشأنها.
  2. تجميع المعلومات ذات الصيغ القانونية وبرمجتها وتحديثها وفقا لأحدث الطرق والعمل على مكتبة قانونية متطورة بالتعاون مع إدارة المعلومات بالمركز.
  3. تمثيل المركز في المؤتمرات والندوات واللقاءات على المستويين الوطني والدولي.
  4. إعداد وصياغة القرارات وتسجيلها وتبويب القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل المركز وفروعه ومراجعتها واقتراح تعديلها كلما اقتضت الضرورة.
  5. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى في المخالفات والموضوعات التي تعرض عليه.
  6. متابعة القضايا التي ترفع من المركز أو عليه وإعداد المذكرات القانونية والردود اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإدارة قضايا الدولة.
  7. دراسة وصياغة العقود والاتفاقيات بجميع أنواعها المحلية والدولية التي يبرمها المركز وتمثيله في المنازعات القضائية والتحكيمية التي ترفع منه أو عليه.
  8. حضور الاجتماعات الدورية والاستثنائية التي يعقدها المدير العام للمركز مع مدراء الفروع أو مدراء الإدارات والمكاتب بالمركز أو غيرها ذات الصلة وإبداء رأي المدير في ذلك.
  9. المشاركة في أعمال اللجان المتعلقة بطبيعة عمله 
  10. إعداد تقارير عن نشاط المكتب 
  11. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 8 

مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالآتي:- 

  1. اتخاذ كاف الهامات اللازمة لتنفيذ السياسة المالية بالمركز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة.
  2. التأكد من سلامة الدورة المستندية وتحقيق متطلبات الرقابة الداخلية التي تكفل الرقابة على الأعمال ذات الطابع المالي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية بالمركز.
  3. مسك السجلات التي تتماشى مع طبيعة العمل بالمراجعة وتضمن سير العمل بها وانتظامه.
  4. مراجعة حسابات الإيرادات والمصروفات العمومية بكافة أنواعها، وفقا للتشريعات النافذة.
  5. مراجعة القيود المحاسبية ومتابعة انتظام التسجيل في الدفاتر المحاسبية.
  6. القيام بمراجعة كافة الفواتير والمصادقة عليها من مخازن ومشتريات وعهد نقدية دائمة أو مؤقتة ومتابعة التأمينات والضمانات.
  7. المشاركة في الجرد السنوي لأصول المركن الكامل.
  8. اقتراح الخطط والبرامج التفصيلية بتحسين الرقابة الداخلية بالمركز.
  9. إعداد التقارير المالية بشكل دوري لتوضيح نشاطات المركز من الناحية المالية وإحالتها إلى المدير العام.
  10. دراسة العقود المبرمة بين المركز والجهات الأخرى وذلك للتأكد من مطابقتها للوائح والنظم المالية.
  11. التحقق من عدم وجود التزامات للمصارف أو أي موانع قانونية أخرى قبل صرف المستحقات للمتعهدين 
  12. إعداد تقارير عن نشاط المكتب.
  13. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9 

مكتب التوثيق والمعلومات ويختص بالآتي:- 

  1. إعداد واقتراح الخطط الإستراتيجية والسياسات المختلفة التي تسهم في تطوير خدمات المركز وذلك بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختلفة.
  2. إعداد ومتابعة الخطط التشغيلية للمركز وإعداد تقارير فنية عن سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تواجه تنفيذها والحلول المقترحة 
  3. المشاركة في إعداد الميزانيات التقديرية السنوية وما تتضمنه من برامج فنية وتنمية إدارية وكذلك متابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية عن سير تنفيذها.
  4. إنشاء قاعدة بيانات للمركز تشمل كافة النشاطات التي يقوم بها المركز والعمل على تحديث بياناتها بشكل مستمر.
  5. تطوير واستحداث أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بجميع الوحدات التنظيمية بالمركز.
  6. الإشراف على الموقع الإلكتروني للمركز وتحديث البيانات.
  7. تقديم الدعم الفني وصيانة وتحديث وتجهيز أجهزة الحاسوب والمعدات التقنية وتركيب وصيانة شبكات الاتصال بالمركز والفروع التابعة.
  8. إعداد تقارير عن نشاط المكتب.
  9. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 10 

مكتب الإعلام ويختص بالآتي:- 

  1. جمع وتنظيم المعلومات تخطيط الحملات الإعلامية.
  2. حفظ الإعلان بما في ذلك الوسائط التي يتم الإعلان عنها مثل الراديو والتلفزيون والإعلانات المطبوعة والانترنت واللوحات الإعلانية 
  3. فحص المخططات قبل نشرها.
  4. الإشراف على لوحات الدعاية والإعلان في الطرقات 
  5. الإشراف على المطويات والبروشورات الخاصة بتنظيم أي حدث بالمركز.
  6. توثيق الصور بشكل دوري وفتح ملفات وسجلات لكل حدث بشكل دوري.
  7. المشاركة في الاجتماعات والتجهيز لها إعلاميا.
  8. توثيق النشاطات التي يقوم بها المركز والعمل على نشرها في الموقع الإلكتروني.
  9. حفظ سجلات الموقع الإلكتروني وحمايته من الاختراق.
  10. مساعدة موظفي المركز في إدخال كافة البيانات المتعلقة بتصميم وبناء قواعد البيانات والتطبيقات الخاصة بالموقع.
  11. الحفاظ على سرية المعلومات وخصوصيتها.
  12. إعداد تقارير عن نشاط الإدارة..
  13. أية مهام تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11 

يكون للمركز نائب مدير عام يتولى المهام التالية:-

  1. القيام بمهام مدير عام المركز في حال غيابه لأي سبب كان.
  2. تنفيذ قرارات المدير العام.
  3. المشاركة في وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية للمركز.
  4. المشاركة في تطوير وتحديث المركز بشكل مستمر 
  5. متابعة أعمال المركز بصفة دورية من خلال ملاحظات مدراء الإدارات والمكاتب من حيث قياس الأداء وانحرافات واقتراح معالجة الانحرافات وإحالتها إلى مدير عام المركز.
  6. الإشراف على إعداد خطة التوظيف السنوي للمركز وإحالتها للمدير العام لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  7. القيام بأي نشاطات أخرى يكلف بها من قبل مدير عام المركز في حدود المهام الملقاة على عاتقه بالمركز.

مادة 12 

يصدر بالتنظيم الداخلي قرار من مدير عام المركز التنسيق وزارة مع الخدمة المدنية.

مادة 13 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18 جمادى الأول , 1443 هجري 
  • الموافق 23 /12 /2021 میلادى