قرار رقم 757 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يعتمد محضر ترسية مشروع ازدواج الطريق الساحلي قطاع (طبرق – أمساعد) بطول 150 كم، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه مع شركة قاصد خير للمقاولات والاستثمار العقاري المشتركة، بقيمة إجمالية قدرها 675,375,328 دينار (ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون دينارًا)، على أن تستكمل الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.