قرار رقم 757 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 ديسمبر 2021
- رقم التشريع: 757
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
-
757-2021-DEC-COM
قرار رقم 757 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 201 لسنة 2021 م، بإنشاء جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى.
- وعلى كتاب السيد رئيس جهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى رقم 14-11-21 بتاريخ 2021/11/10 م.
- وعلى كتاب السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1777 بتاريخ2021/11/21.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 19789 بتاريخ2021/11/29.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار
مادة 2
يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير المنطقة الوسطى من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية:
أولا: المكاتب:-
- مكتب شؤون رئيس الجهاز.
- مكتب الشؤون القانونية.
- مكتب ضمان الجودة.
- مكتب المراجعة الداخلية
- مكتب تقنية المعلومات والشؤون الإعلامية
ثانيا: الإدارات:-
- إدارة الموارد البشرية.
- إدارة التخطيط والاستثمار
- إدارة الدراسات والعقود.
- إدارة الشؤون الإدارية والمالية
- إدارة المشروعات.
رابعا: فروع الجهاز:
- فرع زليتن
- فرع مصراتة
- فرع سرت
- فرع الجفرة
خامسا: مكاتب الجهاز بالمناطق:-
- مكتب الشويرف
- مكتب بني وليد
- مكتب ترهونة مسلاته
- مكتب الخمس
مادة 3
مكتب شؤون رئيس الجهاز ويختص بما يلي:-
- تنظيم مقابلات رئيس الجهاز واتصالاته واستقبال ضيوفه وتنظيم مواعيد اجتماعاته وإبلاغه بها في المواعيد المناسبة.
- تلقي وتوثيق وتصنيف المكاتبات الواردة باسم رئيس الجهاز وعرضها عليه
- إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات رئيس الجهاز.
- الإعداد لاجتماعات رئيس الجهاز وتحرير محاضر اجتماعاته وتوثيق قراراته و إبلاغها إلى الجهات المعنية.
- العمل على ترقيم وحفظ أصول القرارات الصادرة عن رئيس الجهاز وسوابقها ومرفقاتها وإحالتها لمدير إدارة الشؤون الإدارية لإحالتها بدوره للجهات ذات العلاقة.
- حفظ أختام مكتب رئيس الجهات وقراراته والسجلات الخاصة به.
- متابعة حركة المراسلات الواردة والصادرة وتأشيرات رئيس الجهاز وموافاة الرئيس بتقارير دورية بشأنها 8
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 4
مكتب الشؤون القانونية ويختص بالآتي:
- إبداء الرأي القانوني في المسائل المحالة إليه من رئيس الجهاز ومساعده ومدراء الإدارات.
- المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بعمل الجهاز.
- المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال الجهاز.
- المشاركة في إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز.
- متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الجهاز والتنسيق مع إدارة القضايا وإعداد المذكرات التي تتضمن دفوع الجهاز بالخصوص.
- صياغة ومراجعة مشروعات القرارات التي تصدر عن رئيس الجهاز ومساعده، وإعداد المذكرات القانونية الخاصة بعمل الجهاز والاتصال بإدارة القانون وبمستشاري الجهات الأخرى لبحث المسائل القانونية المتعلقة بعمل الجهاز في الحالات التي تقتضي ذلك.
- استلام أعداد الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها.
- المشاركة في عضوية اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 5
مكتب ضمان الجودة ويختص بالآتي –
- وضع سياسة وأهداف الجودة بالجهاز.
- نشر ثقافة الجودة في الجهاز وتقديم الاستشارات والدعم الفنى اللازم في مجال الجودة
- المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنشاطات الجهاز في ضوء الأهداف المعتمدة لها.
- تحديد العمليات الرئيسية والفرعية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد في الجهاز وتعميمها على كافة التقسيمات التنظيمية وإجراء التحسين عليها.
- وضع معايير تقييم أداء العمليات المؤثرة على جودة العمل بالجهاز.
- إعداد دليل إجراءات العمل لكافة التقسيمات التنظيمية بالجهاز وفقا للعمليات القائمة.
- إعداد خطة المراقبة تنفيذ إجراءات العمل في الجهاز.
- إعداد خطة المراقبة المرحلية لإجراءات تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع إدارة المشروعات للتأكد من مطابقة المشروعات لكافة المتطلبات حسب كل مرحلة بالمطابقة مع خطة الجودة.
- إعداد خطة الجودة لأنشطة الجهاز ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري وتقييمها ورفع تقارير عنها ومتابعة النتائج المتعلقة بها.
- مراجعة خطط الجودة للمشاريع وطلب تحديثها في حال حدوث أي متغيرات في المشاريع بالتنسيق مع إدارة المشروعات.
- إعداد خطط التحسين المستمر لأداء العمل بالجهاز وتقييمها وتطويرها.
- المشاركة في إعداد خطة التدريب للموظفين الذين توثر أعمالهم على جودة أداء العمل.
- العمل على إنشاء وتطبيق وتوثيق نظام إدارة الجودة بالجهاز والعمل على تطويره بشكل مستمر بما يتماشى مع متطلبات الأداء المتميزة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 6
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بالآتي:-
- التأكد من صحة بيانات الدفاتر المساعدة.
- مراجعة أذونات الصرف للتأكد من استيفائها للمستندات اللازمة للصرف طبقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها.
- القيام بأعمال الرقابة الداخلية بغرض التقليل من الأخطاء المحاسبية مع دراسة ذلك واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرارها.
- متابعة المصروفات الخاصة بالجهاز ومقارنتها بما هو مخصص وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
- القيام بمراجعة وفحص كشوفات المرتبات والمكافآت والاستحقاقات والتأكد من إعدادها طبقا للقوانين واللوائح السارية بالخصوص.
- القيام بأعمال الجرد المفاجئ للخزائن التابعة للجهاز والاشتراك في أعمال الجرد الدوري السنوي للأصول الثابتة والمتداولة.
- القيام بمراجعة وفحص الإلتزامات الناشئة عن المرتبات كالضمان والتضامن والتأكد من سدادها في موعدها واستحقاقها.
- الإشراف على السجلات المحاسبية الوصول الثابتة والمنقولة ومتابعتها دوريا وأحكام إجراءات الرقابة الداخلية عليها.
- الإشراف على السجلات الخاصة باعتماد مخصصات ميزانيات الجهاز التسيرية – التنمية بالتنسيق مع المراقب المالي للجهاز.
- مراجعة الحساب الختامي للجهاز قبل المصادقة عليه من قبل رئيس الجهاز.
- مراجعة قفل الحسابات والعهد الخاصة بالجهاز.
- متابعة الإجراءات بشأن العمل بالدورة المستندية وفقا لما ينص عليه القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 7
مكتب تقنية المعلومات والشؤون الإعلامية ويختص بالآتي:
- الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج الجهاز في مجال الإعلام وتقنية المعلومات.
- القيام بالتغطية الإعلامية لأنشطة الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المتابعة اليومية لما يتم نشره في وسائل الإعلام والنشر المختلفة فيما يتعلق بعمل الجهاز وعرضها على رئيس الجهاز.
- التنسيق لحضور المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة.
- إعداد البرامج الإذاعية المسموعة والمرئية التي تظهر نشاطات الجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- تصميم واعتماد نماذج لوحات بيانات المشاريع بالتنسيق مع إدارة المشروعات ومتابعتها.
- توثيق مراحل تصميم وتنفيذ المشروعات بشكل دوري وحفظ ذلك ونشر ما يستدعي النشر في الموقع الإلكتروني للجهاز وغيرها من وسائل النشر بعد موافقة رئيس الجهاز.
- الإدارة والإشراف على الموقع الإلكتروني ووسائل النشر.
- العمل على تصميم وتركيب شبكة معلومات الربط الالكتروني داخل الجهاز والمشروعات التابعة له وضمان استمرارية تزويد الجهاز بخدماتها.
- متابعة وتحديث وصيانة شبكة الحاسب الآلي وخدمات الدعم الفني بالجهاز.
- تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية بالجهاز.
- مراجعة واعتماد طلبيات توريد الأجهزة والمعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصالات قبل إحالتها إلى لجنة المشتريات
- إعداد المواصفات الفنية للمنظومات الإلكترونية فاسي والأجهزة الإلكترونية المستهدف
- المشاركة في اللجان الفنية ذات العلاقة بعمل الإدارة.توريدها للجهاز.
- الإشراف على الجهات التي تكلف بأعمال تنفيذ وصيانة وتوريد وتركيب المنظومات والشبكات والأجهزة الإلكترونية
- إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 8
إدارة الموارد البشرية وتختص بالآتي:
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية من تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة وإجازات وتأديب وغيرها من الأمور الإدارية وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
- الإشراف على أعمال لجنة شؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
- تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بها والمحافظة عليها بما يسهل الوصول إليها.
- التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية.
- إعداد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتطويره وفق التشريعات النافذة.
- إعداد الملاك الوظيفي للجهاز سنويا وفق القواعد الفنية الخاصة بإعداد الملاكات الوظيفية.
- إعداد نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالجهاز وفق التشريعات النافذة.
- إعداد التقارير اللازمة عن الأوضاع الوظيفية للموظفين.
- المشاركة في إعداد الميزانية التسييرية للجهاز.
- اقتراح السياسات والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير القدرات الإدارية والمهنية لموظفي الجهاز.
- إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب بالجهاز على الصعيدين الفني والإداري بالتنسيق مع التقسيمات
- العمل على تحسين أداء الموارد البشرية بالجهاز وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة.
- التنظيمية للجهاز.دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من التقسيمات التنظيمية وتضمينها في الخطة التدريبية العامة للجهاز.
- المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في مجال نشاط الجهاز.
- دراسة الأسباب التي تؤدي إلى دوران العمالة واقتراح السبل الكفيلة للحد منها بهدف استقرار الموظفين والرفع من كفاءتهم.
- إعداد قواعد بيانات عن الخبراء والكفاءات الوظيفية في مجال عمل الجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 9
إدارة التخطيط والاستثمار وتختص بالآتي:
- إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنشاطات الجهاز في ضوء الأهداف والاختصاصات المسندة وفق قرار إنشاءه
- إعداد المخطط العام للمشروعات المكلف بتنفيذها الجهاز واقتراح ميزانيات تنفيذها وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منه واقتراح أولويات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدفة.
- اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية في مجال التنمية والاستثمار في نطاق عمل الجهاز.
- إعداد الدراسات التنموية أو المشاركة فيها لكافة مشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية المكانة ذات العلاقة بالجهاز.
- الترويج لإقامة المشاريع الاستثمارية من مباني وفنادق وغيرها.
- الإشراف والمشاركة في الدراسة على مشروعات التنمية المستهدف إقامتها بالبلديات بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمناطق متضمنة الدراسات الأولية والتصاميم والتعاون مع المكاتب الاستشارية وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
- تسهيل أعمال استقطاب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- متابع إتمام إجراءات إصدار قرارات إقامة المشاريع الاستثمارية من الجهاز
- العمل على تدليل المختنقات التي تواجه إقامة الأنشطة الاستثمارية
- اقتراح التشريعات الجديدة ومراجعة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة للجهاز فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار داخل المدن والبلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة المساهمات المملوكة للدولة وتنميتها واستثمارها في الأنشطة التابعة للجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة أعمال إعداد الخارطة التنموية الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلديات
- توفير قاعدة بيانات بالجهاز عن المشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة في كافة الأنشطة الواقعة في كافة مدن وبلديات المنطقة الوسطى بالتنسيق مع الفروع
- التنسيق بين مصادر التمويل والجهات الاستثمارية الراغبة بالإقراض وفق التشريعات
- دراسة وتقييم التقارير الدورية عن نشاط الاستثمار التي تحال للجهاز والعمل على تحليلها واقتراح اللازم بشأنها.
- المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات في مجال الاستثمار
- إعداد مشروع ميزانية التنمية المشروعات الجهاز بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
- تجميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بكافة أنشطة الجهاز وتصنيفها وتبويبها بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة بالجهاز والفروع
- إعداد تقارير المتابعة الدورية المشاريع الجهاز وكذلك تقارير النشاط المتعلقة بعمل الجهاز.
- إعداد الردود على مسائلات و ملاحظات الجهات ذات العلاقة بأعمال الجهاز بالتنسيق مع الإدارات المختصة
- متابعة تنفيذ محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن رئيس الجهاز.
- إعداد ومتابعة البيانات المالية والفنية حركة صرف الدفعات – التمديدات – تعديل قيم العقود – أي بيانات أخرى بما يضمن صحة البيانات ومطابقتها مع الإدارات المختصة.
- إعداد الدليل الإحصائي العام السنوي الذي يوضح نشاط الجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 10
إدارة الدراسات والعقود وتختص بالآتي:
- الإشراف على إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتنمية وتطوير مدن وقرى المنطقة الوسطى.
- إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية لمشروعات الجهاز والتصميمات الهندسية والمواصفات والمستندات الخاصة بها.
- العمل على مراجعة الدراسات والتصاميم المحالة للجهاز واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية للمشروعات الداخلة في اختصاص الجهاز.
- متابعة التطورات التقنية في مجال عمل الجهاز على الصعيد الدولي وتوطينها والاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به الجهاز من مشروعات
- تقديم الاستشارات الفنية والمالية والإدارية اللازمة لسير المشروعات
- تسجيل وتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية والشركات المنفذة وإعداد قاعدة بيانات بشأنها.
- تقييم المكاتب الاستشارية والشركات المتعاقد معها لإجراء الدراسات والتصاميم والإشراف على المشاريع.
- المساهمة في إعداد الميزانية التقديرية للمشروعات.
- إعداد التكلفة التقديرية المشروعات الجهاز المزمع التعاقد عليها.
- اقتراح وتعديل الأسعار النمطية المشروعات الجهاز وفق المتغيرات الاقتصادية
- إعداد مستندات العطاء المشروعات الجهاز المزمع التعاقد عليها.
- المشاركة في تقييم العروض الفنية للخدمات الاستشارية وتنفيذ المشروعات
- تجهيز كافة المستندات الفنية الخاصة بالدراسات والتصاميم المشروعات الجهاز وحفظها وتوثيقها.
- القيام بأعمال التوثيق الفني للدراسات والتصاميم المتعلقة بأعمال الجهاز وفق أحدث التقنيات لتوثيق الدراسات والتصاميم.
- تسجيل أدوات التنفيذ والإشراف الرئيسية الراغبة في العمل مع الجهاز وتبويبها وتصنيفها وتقديم الكشوفات والبيانات والنتائج المتعلقة بها إلى الإدارات واللجان المختصة
- تقييم الشركات من حيث قدرتها المالية والفنية وتصنيفها طبقا لذلك
- إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المسجلة عند الجهاز سجل المقاولين بحيث تشمل بياناتها الأساسية وإمكانياتها وسيرتها الذاتية
- إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
- إعداد العقود وملاحقها والأوامر التعديلية لها والتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة لوضعها موضع التنفيذية.
- المراجعة القانونية لمشروعات العقود التي يكون الجهاز طرفا فيها والتأكد من الالتزامات الناشئة عن هذه العقود والمترتبة على الجهاز.
- المشاركة مع المكتب القانوني في متابعة القضايا المقامة من وضد الجهاز والتنسيق مع إدارة القضايا وإعداد المذكرات التي تتضمن دفوع الجهاز بالخصوص
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مستندات العقود في صورتها النهائية للتوقيع بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية والإدارة المختصة بموضوع التعاقد.
- استلام خطابات الضمان وحفظها ومتابعتها وترجيعها إلى اصحابها بعد التأكد من انتهاء التنفيذ طبقا لنصوص العقد.
- إحالة المستندات التعاقدية بعد توقيعها من الطرف الثاني إلى ديوان المحاسبية إذا لزم الأمر لمراجعتها ومتابعة ذلك معه.
- إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بعمل الإدارة
- المشاركة في التفاوض لإبرام أو تعديل العقود الخاصة بمشروعات الجهاز.
- القيام بأعمال حفظ العقود المبرمة ومستندات التعاقد وتبويبها وإدخالها ضمن منظومة المعلومات بما يضمن سهولة تداولها والرجوع إليها.
- اقتراح سبل تطوير أساليب التعاقد بما يحقق توفير الجهد والوقت بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- متابعة تسوية الالتزامات الناشئة عن سحب أو إنهاء العقود بالتنسيق مع الفروع أو الإدارات المختصة.
- المساهمة في تقييم وتصحيح العقود التي تم إبرامها والمشاركة في عملية التفاوض على تسويتها والبدء في تفعيلها.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
- أي مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 11
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بالأتي:
- إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
- القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها
- تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة بالجهاز على جميع التقسيمات التنظيمية بالجهاز والقيام بأعمال الترجمة وأعمال العلاقات العامة الخاصة بالجهاز.
- الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون المالية
- توفير البيانات والمعلومات المحاسبية من واقع السجلات المالية وعرضها عند الطلب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- القيام بأعمال العلاقات العامة والضيافة والإشراف على وسائل النقل من حيث التسجيل والاستعمال والصيانة للوات
- الإشراف على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالتأمين الصحي لموظفي الجهاز.
- إعداد مشروعات الميزانية التقديرية التسييرية السنوية للجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المساهمة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية المشروعات الجهاز التنمية.
- متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإعداد الحساب الختامي للجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- سداد المستحقات المالية التعاقدية المترتبة على تنفيذ المشروعات المكلف بها الجهاز وإعداد التقارير الدورية المالية اللازمة عن سير العمل بالمشروعات
- إعداد طلبات إصدار التفويضات المالية لتغطية الالتزامات القائمة على مشاريع الجهاز.
- الإشراف على المخازن التابعة للجهاز ومتابعة تطبيق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللائحة الخاصة بالجهاز.
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الجهاز والوحدات الإدارية التابعة له أو الخاضعة لإشرافه
- تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بالأمن والسلامة العامة.
- الإشراف على تنظيم دخول وخروج الموظفين والزوار وغيرهم من والى مقررات الجهاز باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة.
- القيام بالجرد الدوري والسنوي وإعداد كشوفات العجز والزيادة إن وجدت وتحري أسبابها.
- الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالجهاز والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف
- متابعة إجراءات الصرف بالفروع وفق لما يقرره رئيس الجهاز.
- إحالة التفويضات والمخصصات المالية للفروع.
- متابعة موقف السيولة المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد المالية.
- متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لجميع حسابات الجهاز والمتابعة للتسويات وحركة الودائع
- الإشراف على فتح ومتابعة تنفيذ الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال الجهاز
- تسجيل الاعتمادات المستندية المفتوحة في سجل خاص لمتابعتها وإعداد التقارير الدورية عنها.
- حفظ وتوثيق ومتابعة وثائق التأمين
- الإشراف على الخزينة المركزية للجهاز والخزائن الفرعية وإجراء الجرد المفاجئ لها.
- صرف مرتبات ومكافات الموظفين والمتعاونين بالجهاز.
- رصد العجز التي قد يحدث بالميزانية وإيجاد حلول لها
- مراجعة واعتماد شهادات الدفع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
- المساهمة في إعداد الردود على الجهات الرقابية.
- المشاركة في اللجان ذات العلاقة بعمل الإدارة.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 12
إدارة المشروعات وتختص بالأتي:
- إدارة تنفيذ المشروعات التي يكلف بها الجهاز من قبل جهان ص وفقا للخطط والبرامج الموضوعة بالخصوص في نطاق المنطقة الوسطى.
- تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته.
- تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة.
- الإشراف على إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية.
- إنشاء المرافق الخدمية والترفيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- المحافظة على التراث والفنون بمدن وقرى المنطقة الوسطى.
- وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات وما يلحق مشروعات تكميلية وذلك عن طريق التنسيق بين الجهاز والجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على مشروعات الجهاز وما يكملها أو يلحق بها وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات فنية
- اقتراح مدراء المشاريع ومتابعة نشاطهم وإعداد التقارير الدورية بشأنهم.
- التحقق من سلامة الأعمال بالمشاريع والتأكد من أنها تدار وفقا لنطاق العمل والجودة والمدة الزمنية والتكلفة المحددة ورصد الانحرافات فيها وإعداد التقارير بشأنها.
- القيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق الأهداف.
- تقدير المخاطر المحتملة وتحديد إستراتيجية واضحة لإدارتها والتعامل معها.
- إعداد خطة تواصل تضمن سهولة وكفاءة تداول البيانات بين أصحاب المصلحة بالمشروع.
- مراجعة وتدقيق والمصادقة على المستخلصات والتأكد من مطابقتها للمنفذ فعلا وإحالتها للإدارة المالية للصرف.
- تسليم واستلام مواقع المشاريع وإعداد المحاضر اللازمة واعتمادها.
- دراسة التمديدات والأوامر التعديلية التي قد يتطلبها العمل واتخاذ ما يلزم بشأنها
- تقدير المكافآت والجزاءات التي ترى الإدارة احتسابها للمقاول أو الاستشاري.
- متابعة المهام التي يلتزم الجهاز بتسهيلها للمتعاقدين في مواقع المشاريع
- حفظ المستندات المتعلقة بعمل الإدارة وكافة المستندات الفنية للمشاريع إلكترونيا وورقيا وتسهيل تداولها والرجوع إليها.
- إعداد التقارير الفنية عن سير العمل بالمشاريع وإحالتها إلى رئيس الجهاز.
- متابعة التطور التقني العالمي في مجال إنشاءات المواصلات وإدارة المشروعات والاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به الجهاز من مشروعات
- المشاركة في دراسة العروض المحالة لتنفيذ المشروعات.
- متابعة وتقييم أداء الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة والمراجعة واعتماد وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها لإدارة الجهاز بشكل دوري.
- الرد على الاستفسارات والملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- إعداد التدفقات المالية لمشروعات الجهاز.
- المشاركة في إعداد الميزانيات وخطط التحول مع إدارة التخطيط والمتابعة، ومناقشة الجهات ذات العلاقة حولها.
- المشاركة في إعداد طلبات التفويضات المالية للمشاريع
- المشاركة في إعداد الخطط التدريبية الخاصة بالجهاز.
- المشاركة في إعداد العقود وملاحقها والأوامر التعديلية لها والتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة لوضعها موضع التنفيذ.
- الإشراف على شؤون المشاريع والخدمات وكل ما له علاقة بالموارد البشرية وتنسيق العمل بينها وبين الجهات الأخرى بالجهاز.
- إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
- أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة
مادة 13
إدارات الفروع وتختص بالأتي:
- الإدارة والإشراف المباشر على تنفيذ المشروعات الواقعة في النطاق الجغرافي للفرع
- متابعة تنفيذ المشروعات في نطاق الفرع وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من الإدارات المختصة في الجهاز
- المساهمة في إعداد مقترح ميزانية المشاريع الواقعة بنطاق الفرع والتدفقات النقدية وإحالتها إلى إدارة الجهاز.
- المساهمة في وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين الفرع والجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على مشروعات الجهاز الواقعة بنطاق الفرع ضمن اختصاصه
- العمل على تذليل ما يعترض تنفيذ مشروعات الجهاز من صعوبات فنية.
- تنفيذ ما يكلف به الفرع في شأن تطوير إدارة برامج مشروعات الجهاز.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- المساهمة في إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- المحافظة على التراث والفنون في نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- إتباع سياسات ونظم الجهاز المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشروعات
- الرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنشاط الفرع التي ترد من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- متابعة الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتقديم تقارير شهرية ودورية إلى إدارة الجهاز.
- المشاركة في اللجان المختصة لدى الجهاز ذات العلاقة بالفرع
- إعداد تقارير دورية للمشاريع التي يتولى الفرع متابعتها.
- إعداد تقارير المؤشرات الفنية عن نشاط الفرع
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالفرع
- القيام بشؤون المحفوظات بالفرع وتبويبها وتنظيمها بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
- إعداد وتنظيم سجل الحضور والانصراف للموظفين بالفرع والإشراف عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات
- القيام بأعمال الجرد السنوي للفرع وإحالتها للجهاز
- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في نطاق الفرع
- المساهمة في تشكيل لجان التسليم والاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات الواقعة في نطاق الفرع
- أية اختصاصات أخرى تسند للفرع وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 14
مكاتب الجهاز بالمناطق وتختص بالأتي:
- الإدارة والإشراف المباشر على تنفيذ المشروعات الواقعة في النطاق الجغرافي للمكتب.
- متابعة تنفيذ المشروعات في نطاق الفرع وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من الإدارات المختصة في الجهاز
- المساهمة في إعداد مقترح ميزانية المشاريع الواقعة بنطاق الفرع والتدفقات النقدية وإحالتها إلى إدارة الجهاز.
- المساهمة في وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين الفرع والجهات ذات العلاقة.
- الإشراف على مشروعات الجهاز الواقعة بنطاق المكتب ضمن اختصاصه
- العمل على تذليل ما يعترض تنفيذ مشروعات الجهاز من صعوبات فنية
- تنفيذ ما يكلف به المكتب في شأن تطوير إدارة برامج مشروعات الجهاز.
- الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- المساهمة في إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
- المحافظة على التراث والفنون في نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز
- إتباع سياسات ونظم الجهاز المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشروعات
- الرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنشاط المكتب التي ترد من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
- متابعة الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتقديم تقارير شهرية ودورية إلى إدارة الجهاز.
- المشاركة في اللجان المختصة لدى الجهاز ذات العلاقة بالفرع
- إعداد تقارير دورية للمشاريع التي يتولى المكتب متابعتها.
- إعداد تقارير المؤشرات الفنية عن نشاط المكتب.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالمكتب.
- القيام بشؤون المحفوظات بالمكتب وتبويبها وتنظيمها بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
- إعداد وتنظيم سجل الحضور والانصراف للموظفين بالمكتب والإشراف عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات
- القيام بأعمال الجرد السنوي للمكتب وإحالتها للجهاز.
- متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في نطاق المكتب.
- المساهمة في تشكيل لجان التسليم والاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات الواقعة في نطاق المكتب.
- أية مهام أخرى تسند للمكتب وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 15
يصدر بالتنظيم الداخلي للجهاز قرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 16
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 18/ جمادى الأول/1443 هجري
- الموافق 2021/12/23 ميلادي