أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 756 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

23 ديسمبر 2021

قرار رقم 756 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي

مجلس الوزراء:

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع الموقع في 17 ديسمبر 2015.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 ميلادي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، بمدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 514 لسنة 2021 ميلادي بإنشاء جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2021 م، بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات بوزارة الخدمة المدنية رقم 1776 بتاريخ 2021/11/21.
  • و على اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021.

قرر

مادة 1

يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي، ويتم تنظيم جهازه الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يختص مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي بما يلي:

  1. مراجعة التشريعات المنظمة لنشاط الجهاز أو المؤثرة فيه بما يحقق المستهدفات العامة.
  2. إصدار القرارات التي يتطلب استصدارها من مجلس الإدارة.
  3. تنظيم الاجتماعات الدورية التي تضمن متابعة أعمال ونشاطات الجهاز.
  4. المصادقة على الإجراءات التي يتطلب تصديقها من قبل مجلس الإدارة.
  5. مناقشة وإعداد مشروع الميزانية العامة للجهاز وفقا لآلية عمله والتشريعات النافذة بالدولة
  6. المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والمحافل المحلية والدولية
  7. المشاركة في استقبال الوفود والضيوف ورجال الأعمال ومدراء الشركات.
  8. اعداد اللوائح الإدارية والفنية للجهاز وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.
  9. مناقشة واعتماد كافة الإجراءات والقرارات التي تحتاج إلى اعتمادها من مجلس الإدارة.
  10. البث في المواضيع التي تعرض عليه من مجلس الوزراء أو أي جهة مختصة لها علاقة بعمل الجهاز.
  11. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة

مادة 2

يتكون الهيكل التنظيمي لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية: 

أولا: الإدارات:-

  1. إدارة تنمية الموارد البشرية.
  2. إدارة التخطيط والاستثمار
  3. إدارة الدراسات والعقود
  4. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  5. إدارة المشروعات.
  6. ادارات الفروع.

ثانيا: المكاتب:-

  1. مكتب شؤون رئيس مجلس الإدارة.
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب ضمان الجودة.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب العلاقات العامة والتواصل والإعلام
  6. مكتب الخبراء.
  7. مكتب المتابعة وتقييم الأداء.
  8. مكتب التعاون الدولي والفني.
  9. مكاتب الجهاز بالمناطق.

مادة 4

تنشأ الفروع بقرارات من مجلس إدارة الجهاز، ويسمى مدراءها من قبل رئيس مجلس الإدارة وتمارس اختصاصاتها وفقا للتنظيم الداخلي المعتمد من قبل مجلس الادارة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 5

رئيس مجلس الإدارة ويختص بالآتي:

  1. إعداد خطط العمل والبرامج التنفيذية السنوية اللازمة لعمل الجهاز
  2. إعداد اللوائح المالية للجهاز، وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد 
  3. اعتماد التنظيم الداخلي للجهاز.
  4. إعداد مشروع الحساب الختامي للجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة
  5. متابعة تنفيذ المشروعات وتذليل ما يعترضها من صعوبات ومعوقات.
  6. التوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز 
  7. تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء
  8. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز وعرضها بشكل دوري على مجلس الإدارة ومجلس الوزراء
  9. القيام بكافة الشؤون الوظيفية للموظفين بالجهاز وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
  10. مراجعة مشروعات الميزانية والحساب الختامي للجهاز قبل عرضها على جهات الاختصاص.
  11. الإشراف على الجهاز، وتوجيه إداراته ومكاتبه وفروعه وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيما يتعلق بعمل الجهاز، وفقا للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
  12. تكليف مدراء التقسيمات الرئيسية ورؤساء التقسيمات الفرعية بالجهاز.
  13. الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للجهاز، وتحديد احتياجات الجهاز من الموظفين والأجهزة والمعدات واللوازم ومتابعة التقارير الدورية بشأن مستوى الانجازات والتقدم في العمل، والوقوف على مدى حاجة الجهاز من التحديث والتطوير في مجالات العمل.
  14. إصدار القرارات الخاصة للموظفين المرشحين للتدريب بالداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  15. إصدار القرارات والتعميمات والمذكرات المنظمة لعمل الجهاز من الناحية الإدارية والوظيفية وتشكيل اللجان والمصادقة على المذكرات القانونية و المشورات الفنية
  16. تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بتسيير أعمال الجهاز في حالة غيابه إلى حين عودته.
  17. تمثيل الجهاز محليا ودوليا وتوقيع العقود وإبرام الاتفاقيات وفقا للتشريعات النافذة.
  18. أية مهام أخرى تسند له وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6

إدارة تنمية الموارد البشرية وتختص بما يلي:

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز ومباشرة كافة شؤونهم الوظيفية، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
  2. الإشراف على أعمال لجنة شؤون الموظفين وفقا للتشريعات النافذة.
  3. تنظيم ملفات الموظفين وإدراج كافة المستندات المتعلقة بها والمحافظة عليها بما يسهل الوصول إليها.
  4. التنسيق مع التقسيمات التنظيمية بخصوص تقارير الكفاءة السنوية
  5. إعداد الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي وتطويره وفقا للتشريعات النافذة
  6. إعداد الملاك الوظيفي للجهاز سنويا وفق القواعد الفنية الخاصة بإعداد الملاكات الوظيفية 
  7. إعداد نظام وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالجهاز وفق التشريعات النافذة 
  8. إعداد التقارير اللازمة عن الأوضاع الوظيفية للموظفين.
  9. المشاركة في إعداد الميزانية التسييرية للجهاز.
  10. اقتراح السياسات والبرامج المناسبة لتنمية وتطوير القدرات الإدارية والمهنية لموظفي الجهاز.
  11. إعداد وتنفيذ خطط وبرامج التدريب بالجهاز على الصعيدين الفني والإداري بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية للجهاز.
  12. العمل على تحسين أداء الموارد البشرية بالجهاز وذلك من خلال إعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المناسبة.
  13. دراسة الاحتياجات التدريبية المقدمة من التقسيمات التنظيمية وتضمينها في الخطة التدريبية العامة للجهاز
  14. المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية في مجال نشاط الجهاز.
  15. إعداد قواعد بيانات عن الخبراء والكفاءات الوظيفية في مجال عمل الجهاز.
  16. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  17. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.
  18. إعداد الدليل الإحصائي العام السنوي الذي يوضح نشاط الجهاز.
  19. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة 
  20. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7

إدارة التخطيط والاستثمار وتختص بما يلي:

  1. إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنشاطات الجهاز في ضوء الأهداف والاختصاصات المسندة وفقا لقرارإنشائه
  2. إعداد المخطط العام للمشروعات المكلف بتنفيذها الجهاز واقتراح ميزانيات تنفيذها وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منه واقتراح أولويات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمستهدفة.
  3. اقتراح الخطط والبرامج التنفيذية في مجال التنمية والاستثمار في نطاق عمل الجهاز.
  4. إعداد الدراسات التنموية أو المشاركة فيها لكافة المشاريع الاستثمارية ومشاريع التنمية المكانية ذات العلاقة بالجهاز.
  5. الترويج لإقامة المشاريع الاستثمارية من مباني وفنادق وغيرها.
  6. الإشراف والمشاركة في الدراسة على مشروعات التنمية المستهدف إقامتها بالبلديات بالتنسيق مع فروع الجهاز بالمناطق متضمنة الدراسات الأولية والتصاميم والتعاون مع المكاتب الاستشارية وإعداد التقارير اللازمة بالخصوص.
  7. تسهيل أعمال استقطاب تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. متابعة إتمام إجراءات إصدار قرارات إقامة المشاريع الاستثمارية من الجهاز.
  9. العمل على تذليل المختنقات التي تواجه إقامة الأنشطة الاستثمارية.
  10. اقتراح التشريعات الجديدة ومراجعة وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المناطة للجهاز فيما يتعلق بالتنمية والاستثمار داخل المدن والبلديات وفي حدود مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. متابعة المساهمات المملوكة للدولة وتنميتها واستثمارها في الأنشطة التابعة للجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  12. متابعة أعمال إعداد الخارطة التنموية الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في البلديات الواقعة في نطاق اختصاص الجهاز.
  13. توفير قاعدة بيانات بالجهاز عن المشاريع الاستثمارية والفرص المتاحة في كافة الأنشطة الواقعة في كافة مدن وبلديات الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
  14. التنسيق بين مصادر التمويل والجهات الاستثمارية الراغبة بالإقراض وفقا للتشريعات النافذة 
  15. دراسة وتقييم التقارير الدورية عن نشاط الاستثمار التي تحال للجهاز والعمل على تحليلها واقتراح اللازم بشأنها.
  16. المشاركة في اللجان وحضور المؤتمرات والندوات في مجال الاستثمار.
  17. إعداد مشروع ميزانية التنمية المشروعات الجهاز بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية ذات العلاقة.
  18.  تجميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بكافة أنشطة الجهاز وتصنيفها وتبويبها بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة بالجهاز.
  19. إعداد تقارير المتابعة الدورية المشاريع الجهاز وكذلك تقارير النشاط المتعلقة بعمل الجهاز.
  20. إعداد الردود على مسائلات وملاحظات الجهات ذات العلاقة بأعمال الجهاز بالتنسيق مع الإدارات المختصة 
  21. متابعة تنفيذ محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عن رئيس مجلس إدارة الجهاز.
  22. إعداد الدليل الإحصائي العام السنوي الذي يوضح نشاط الجهاز.
  23. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
  24. أية مهام اخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8

إدارة الدراسات والعقود وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على إعداد المخططات والدراسات المتكاملة لتنمية وتطوير مدن وقرى منطقة الهلال النفطى والجنوب الشرقي
  2. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية لمشروعات الجهاز والتصميمات الهندسية والمواصفات والمستندات الخاصة بها.
  3. العمل على مراجعة الدراسات والتصاميم المحالة للجهاز واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  4. إعداد الأسس والمعايير الخاصة بالتصميمات الهندسية للمشروعات الداخلة في اختصاص الجهاز.
  5. متابعة التطورات التقنية في مجال عمل الجهاز على الصعيد الدولي وتوطينها والاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به الجهاز من مشروعات
  6. تقديم الاستشارات الفنية اللازمة لتنفيذ العقود
  7. تسجيل وتصنيف المكاتب والشركات الاستشارية والشركات المنفذة وإعداد قاعدة بيانات بشأنها.
  8. تقييم المكاتب الاستشارية والشركات المتعاقد معها لإجراء الدراسات والتصاميم والإشراف على المشاريع.
  9. المشاركة في إعداد الميزانية التقديرية للمشروعات.
  10. إعداد التكلفة التقديرية المشروعات الجهاز المزمع التعاقد عليها.
  11. اقتراح وتعديل الأسعار النمطية لمشروعات الجهاز وفق المتغيرات الاقتصادية 
  12. إعداد مستندات العطاء المشروعات الجهاز المزمع التعاقد عليها.
  13. المشاركة في تقييم العروض الفنية للخدمات الاستشارية وتنفيذ المشروعات.
  14. تجهيز كافة المستندات الفنية الخاصة بالدراسات والتصاميم المشروعات الجهاز وحفظها وتوثيقها.
  15. القيام بأعمال التوثيق الفني للدراسات والتصاميم المتعلقة بأعمال الجهاز وفق أحدث التقنيات لتوثيق الدراسات والتصاميم
  16. تسجيل أدوات التنفيذ والإشراف الرئيسية الراغبة في العمل مع الجهاز وتبويبها وتصنيفها وتقديم الكشوفات والبيانات والنتائج المتعلقة بها إلى الإدارات واللجان المختصة.
  17. تقييم الشركات من حيث قدرتها المالية والفنية وتصنيفها طبقا لذلك.
  18. إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المسجلة عند الجهاز رسجل المقاولين بحيث تشمل بياناتها الأساسية وإمكانياتها وسيرتها الذاتية
  19. إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذها.
  20. إعداد العقود وملاحقها والأوامر التعديلية لها والتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة وعلى الأخص م القانوني وعرضها على رئيس مجلس الإدارة
  21. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد مستندات العقود في صورتها النهائية تمهيدا لتوقيع رئيس مجلس الإدارة الأطراف الأخرى عليها بالتعاون مع مكتب الشئون القانونية والإدارة المختصة بموضوع التعاقد.
  22. استلام خطابات الضمان وحفظها ومتابعتها وترجيعها إلى أصحابها بعد التأكد من انتهاء التنفيذ طبقا لنصوص العقد.
  23. إحالة المستندات التعاقدية بعد توقيعها من الطرف الثاني إلى ديوان المحاسبة إذا لزم الأمن المراجعتها ومتابعة ذلك معه
  24. إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية فيما يتعلق بعمل الإدارة
  25. المشاركة في التفاوض لإبرام أو تعديل العقود الخاصة بمشروعات الجهاز وذلك بالتنسيق مع المكتب القانوني 
  26. القيام بأعمال حفظ العقود المبرمة ومستندات التعاقد وتبويبها وإدخالها ضمن منظومة المعلومات بما يضمن سهولة تداولها والرجوع إليها.
  27. اقتراح سبل تطوير أساليب التعاقد بما يحقق توفير الجهد والوقت بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  28. متابعة تسوية الالتزامات الناشئة عن سحب أو إنهاء العقود بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  29. المساهمة في تقييم وتصحيح العقود التي تم إبرامها والمشاركة في عملية التفاوض على تسويتها والبدء في تفعيلها.
  30.  إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة 
  31.  أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 9

إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:

  1. إعداد خطط وبرامج عمل الإدارة واعتمادها ومتابعة تنفيذها.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قيد وتداول الملفات والوثائق والمكات وحفظها وسهولة الرجوع إليها.
  3. تعميم التشريعات والمناشير ذات العلاقة بالجهاز على جميع التقسيمات التنظيمية.
  4. الإشراف على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم المعمول بها في مجال الشؤون المالية.
  5. توفير البيانات والمعلومات المحاسبية من واقع السجلات المالية وعرضها عند الطلب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  6. القيام بأعمال العلاقات العامة والضيافة والإشراف على وسائل النقل من حيث التسجيل والاستعمال والصيانة
  7. الإشراف على تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالتأمين الصحي والسلامة المهنية لموظفي الجهاز.
  8. إعداد مشروعات الميزانية التقديرية التسييرية السنوية للجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  9. متابعة تنفيذ بنود الميزانية وإعداد الحساب الختامي للجهاز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  10. سداد المستحقات المالية التعاقدية المترتبة على تنفيذ المشروعات المكلف بها الجهاز وإعداد التقارير الدورية المالية اللازمة عن سير العمل بالمشروعات
  11. إعداد طلبات إصدار التفويضات المالية لتغطية الالتزامات القائمة على مشاريع الجهاز.
  12. الإشراف على المخازن التابعة للجهاز ومتابعة تطبيق لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللائحة الخاصة بالجهاز.
  13. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الجهاز والوحدات الإدارية التابعة له أو الخاضعة
  14. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بالأمن والسلامة العامة لاشرافه.
  15. الإشراف على تنظيم دخول وخروج الموظفين والزوار وغيرهم من وإلى مقرات الجهاز باستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة.
  16. القيام بالجرد الدوري والسنوي وإعداد كشوفات العجز والزيادة إن وجدت وتحري أسبابها.
  17. الإشراف على الحسابات المالية الخاصة بالجهاز والقيام بالتسويات اللازمة مع المصارف
  18. متابعة إجراءات الصرف بالفروع وفق لما يقرره رئيس الجهاز.
  19. إحالة التفويضات والمخصصات المالية للفروع.
  20. متابعة موقف السيولة المالية وغيرها من الأمور المتعلقة بالموارد المالية.
  21. متابعة التحويلات المالية الصادرة والواردة لجميع حسابات الجهاز والمتابعة التسويات المصرفية وحركة الودائع
  22. الإشراف على فتح ومتابعة تنفيذ الاعتمادات المستندية اللازمة لأعمال الجهاز.
  23. تسجيل الاعتمادات المستندية المفتوحة في سجل خاص لمتابعتها وإعداد التقارير الدورية عنها.
  24. حفظ وتوثيق ومتابعة وثائق التأمين.
  25. الإشراف على الخزينة المركزية للجهاز والخزائن الفرعية وإجراء الجرد المفاجئ لها.
  26. صرف مرتبات ومكافآت الموظفين والمتعاونين والمستشارين بالجهاز.
  27. رصد العجوزات التي قد تحدث بالميزانية وإيجاد حلول لها.
  28. مراجعة واعتماد شهادات الدفع واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  29. مراقبة مؤشرات المخاطر الإدارية والمالية التي تواجه الجهاز واقتراح معالجتها.
  30. توفير كافة وسائل المواصلات والاتصالات لجهاز
  31. توفير الخدمات العامة للجهاز من إعاشة وتسكين.
  32. القيام بكافة أنواع الخدمات المتعلقة بالسفر في المهمات الرسمية وبرامج التدريب والحصول على التأشيرات وتذاكر السفر وغيرها
  33. الإشراف على خدمات صيانة مرافق الجهاز، ومتابعة متطلبات وتقدير احتياجاته، من الأصول والمواد التابعة والمتداولة، كالمباني والأثاث والأجهزة والأدوات والمواد المكتبية، ووضع خطط شرائها بحسب النظم النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
  34. تأمين أعمال الطباعة والتصوير، والإشراف على الأعمال المتعلقة بمراسلات ديوان الجهاز وتوزيع البريد.
  35. توفير وسائل النقل اللازمة والإشراف على حركة سيارات الجهاز والعناية بها ومتابعة صيانتها ومتابعة تجديد الوثائق والمستندات المتعلقة بها.
  36. القيام بالأنشطة المتعلقة بشؤون الحسابات والإشراف عليها، والإشراف على تنظيم الخدمات الإدارية.
  37. إعداد قسائم حركة المرتبات ومسك السجلات المالية والدفاتر التحليلية
  38. القيام بأعمال التحصيل والصرف ومراقبة المخزون وفق السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بنشاط الهيئة المالي.
  39. مسك حسابات العهد المالية وقفلها في مواعيدها المحددة.
  40. إعداد الصكوك بما يطابق الاستمارات الخاصة بها.
  41. إيداع الصكوك بالمصارف والسحب منها وتولي عمليات الصرف النقدي في الحالات التي تستوجب ذلك، وحفظ الصكوك والمستندات ذات القيمة، والإشراف على حسابات الهيئة لدى المصارف ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها، وفقا لأمر وتعليمات رئيس مجلس الإدارة.
  42. القيام بأعمال الشراء المباشر وفقا لمتطلبات الجهاز ومتابعة إجراءات لجان الممارسة والعطاءات التي تشكل بها.
  43. حصر المواد المتهالكة أو التي يتم الاستغناء عنها ومباشرة إجراءات التصرف فيها وفقا للأسس المقررة لذلك.
  44. مسك السجلات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
  45. توفير درجة كبيرة من التكامل والتجانس من الطاقات البشرية وتوجيه الجهود نحو الغايات المحددة.
  46. المحافظة على سلامة ممتلكات الجهاز، والتأمين على ممتلكاتها من مباني ومعدات وأجهزة وسيارات، ووضع الإجراءات والوسائل الحماية كافة الممتلكات من كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار ومنظومات تتبع السيارات.
  47. توفير كافة الإحصائيات والبيانات التي تطلب بالخصوص.
  48. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة.
  49. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 10

إدارة المشروعات وتختص بما يلي:

  1. إدارة تنفيذ المشروعات التي يكلف بها الجهاز من قبل جهات الاختصاص وفقا للخطط والبرامج الموضوعة بالخصوص في نطاق اختصاص الجهاز.
  2. تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته
  3. تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة.
  4. دراسة وتصميم وتنفيذ مشروعات الطاقة والتحول الرقمي في إطار خطط وبرامج الجهاز في هذا الشأن.
  5. الإشراف على إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية.
  6. إنشاء المرافق الخدمية والترفيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
  7. المحافظة على التراث والفنون بمدن وقرى منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي
  8. وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات وما يلحق بها من مشروعات تكميلية وذلك عن طريق التنسيق بين الجهاز والجهات ذات العلاقة
  9. الإشراف على مشروعات الجهاز وما يكملها أو يلحق بها وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات فنية 
  10. اقتراح تسمية مدراء المشاريع ومتابعة نشاطهم وإعداد التقارير الدورية بشأنهم.
  11. اقتراح تسمية مدراء الشركات ومتابعة نشاطهم وإعداد التقارير عنهم.
  12. التحقق من سلامة الأعمال بالمشاريع والتأكد من أنها تدار وفقا لنطاق العمل والجودة والمدة الزمنية والتكلفة المحددة ورصد الانحرافات فيها وإعداد التقارير بشأنها.
  13. القيام بالإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق الأهداف.
  14. تقدير المخاطر المحتملة وتحديد استراتيجية واضحة لإدارتها والتعامل معها.
  15. إعداد خطة تواصل تضمن سهولة وكفاءة تداول البيانات بين أصحاب المصلحة بالمشروع.
  16. مراجعة وتدقيق والمصادقة على المستخلصات والتأكد من مطابقتها للمنفذ فعلا وإحالتها للإدارة المالية للصرف
  17. تسليم واستلام مواقع المشاريع وإعداد المحاضر اللازمة واعتمادها.
  18. دراسة التمديدات والأوامر التعديلية التي قد يتطلبها العمل واتخاذ ما يلزم بشأنها.
  19. تقدير المكافآت والجزاءات التي ترى الإدارة احتسابها للمقاول أو الاستشاري.
  20. متابعة المهام التي يلتزم الجهاز بتسهيلها للمتعاقدين في مواقع المشاريع
  21. حفظ المستندات المتعلقة بعمل الادارة وكافة المستندات الفنية للمشاريع الكترونيا وورقيا وتسهيل تداولها والرجوع إليها
  22. إعداد التقارير الفنية عن سير العمل بالمشاريع وإحالتها إلى رئيس مجلس إدارة الجهاز.
  23. متابعة التطور التقني العالمي في مجال إنشاءات المواصلات وإدارة المشروعات والاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به الجهاز من مشروعات 
  24. المشاركة في دراسة العروض المحالة لتنفيذ المشروعات.
  25. متابعة وتقييم أداء الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة والمراجعة واعتمادا وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها لإدارة الجهاز بشكل دوري.
  26. الرد على الاستفسارات والملاحظات التي ترد من الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  27. إعداد التدفقات المالية لمشروعات الجهاز.
  28. المشاركة في إعداد طلبات التفويضات المالية للمشاريع
  29. المشاركة في إعداد الخطط التدريبية الخاصة بالجهاز.
  30. المشاركة في إعداد العقود وملاحقها والأوامر التعديلية لها والتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة لوضعها موضع التنفيذ.
  31. متابعة تنفيذ الأنشطة الاستثمارية وإعداد التقارير عليها.
  32. إعداد التقارير الدورية عن عمل الإدارة
  33. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 11

إدارات الفروع وتختص بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ المشروعات في نطاق الفرع وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من الإدارات المختصة في الجهاز
  2. المساهمة في إعداد مقترح ميزانية المشاريع الواقعة بنطاق الفرع والتدفقات النقدية وإحالتها إلى إدارة الجهاز.
  3. المساهمة في وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين الفرع والجهات ذات العلاقة.
  4. العمل على تذليل ما يعترض تنفيذ مشروعات الجهاز من صعوبات فنية
  5. الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته بالتنا مع إدارة
  6. تنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط وبرامج التطوير المعتمدة في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
  7. المساهمة في إقامة المشروعات الرائدة بعد أعمال البنية الأساسية في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
  8. المحافظة على التراث والفنون في نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
  9. إتباع سياسات ونظم الجهاز المتعلقة بتنفيذ وإدارة المشروعات
  10. الرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنشاط الفرع التي ترد من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  11. متابعة الشركات والمكاتب الاستشارية المكلفة بالإشراف والإدارة بالتنسيق مع الإدارات المختصة وتقديم تقارير شهرية ودورية إلى إدارة الجهاز.
  12. المشاركة في اللجان المختصة لدى الجهاز ذات العلاقة بالفرع
  13. إعداد تقارير دورية للمشاريع التي يتولى الفرع متابعتها
  14. إعداد تقارير المؤشرات الفنية عن نشاط الفرع
  15. اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالفرع
  16. القيام بأعمال الجرد السنوي للفرع وإحالتها للجهاز.
  17. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في نطاق الفرع
  18. المساهمة في تشكيل لجان التسليم والاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات الواقعة في نطاق الفرع 
  19. إعداد التقارير عن نشاطات الإدارة
  20. أية مهام أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12

مكتب شؤون رئيس مجلس الإدارة ويختص بما يلي:-

  1. تنظيم مقابلات رئيس الجهاز واتصالاته واستقبال ضيوفه وتنظيم مواعيد اجتماعاته وإبلاغه بها في المواعيد المناسبة.
  2. تلقي وتوثيق وتصنيف المكاتبات الواردة باسم رئيس مجلس إدارة الجهاز وعرضها عليه وتوزيعها.
  3. إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات رئيس مجلس إدارة الجهاز.
  4. الإعداد لاجتماعات رئيس مجلس إدارة الجهاز وتحرير محاضر اجتماعاته وتوثيق قراراته و إبلاغها إلى الجهات المعنية.
  5. متابعة محاضر اجتماعات رئيس مجلس الإدارة.
  6. حفظ أختام مكتب رئيس مجلس الإدارة وقراراته والسجلات الخاصة به.
  7. متابعة حركة المراسلات الواردة والصادرة وتأشيرات رئيس مجلس إدارة الجهاز وموافاته بتقارير دورية بشأنها.
  8. التنسيق بين إدارات ومكاتب الجهاز بما يخلق إطار فعال في التواصل الداخلي بين هذه المكونات.
  9. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  10. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة 

مادة 13

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:-

  1. إبداء الرأي القانوني في المسائل المحالة إليه من رئيس مجلس إدارة الجهاز.
  2. المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين ذات العلاقة بعمل الجهاز.
  3. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بأعمال الجهاز.
  4. المشاركة في إجراء التحقيقات في المخالفات الإدارية والمالية بالجهاز.
  5. اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لتحصيل مستحقات الجهاز لدى الغير
  6. متابعة القضايا المرفوعة من وعلى الجهاز والتنسيق مع إدارة القضايا وإعداد المذكرات التي تتضمن دفوع الجهاز بالخصوص
  7. صياغة ومراجعة مشروعات القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز ومجلس الإدارة وإعداد المذكرات القانونية والمشورة الخاصة بعمل الجهاز والاتصال بإدارة القانون وبمستشاري الجهات الأخرى لبحث المسائل القانونية المتعلقة بعمل الجهاز في الحالات التي تقتضي ذلك.
  8. استلام أعداد الجريدة الرسمية وغيرها من الموسوعات القانونية وتبويبها وحفظها وتنظيم تداولها.
  9. المشاركة في عضوية اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية.
  10. دراسة العقود والاتفاقيات التي يعتزم الجهاز إبرامها من الناحية القانونية
  11. القيام بإعداد ومراجعة الشروط القانونية للعطاءات والممارسات وأوامر التكليف والعقود وما يتعلق من وثائق ومستندات قانونية
  12. ختم وتسجيل وإحالة قرارات وتعليمات مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة الجهاز
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14

مكتب ضمان الجودة ويختص بما يلي:

  1. صياغة سياسات وإجراءات الجودة بالجهاز وتنفيذها.
  2. وضع سياسة وأهداف الجودة بالجهاز.
  3. نشر ثقافة الجودة في الجهاز وتقديم الاستشارات والدعم الفني اللازم في مجال الجودة
  4. المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لنشاطات الجهاز في ضوء الأهداف المعتمدة لها.
  5. تحديد العمليات الرئيسية والفرعية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد في الجهاز وتعميمها على كافة التقسيمات التنظيمية وإجراء التحسين عليها.
  6. وضع معايير تقييم أداء العمليات المؤثرة على جودة العمل بالجهاز.
  7. إعداد دليل إجراءات العمل لكافة التقسيمات التنظيمة للعمليات القائمة
  8. إعداد خطة لمراقبة تنفيذ إجراءات العمل في الجهاز.
  9. إعداد خطة المراقبة المرحلية لإجراءات تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع إدارة المشروعات لكافة المتطلبات حسب كل مرحلة بالمطابقة مع خطة الجودة.
  10. إعداد خطة الجودة لأنشطة الجهاز ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري وتقييمها ورفع تقارير عنها
  11. مراجعة خطط الجودة للمشاريع وطلب تحديثها في حال حدوث أي متغيرات في المشاريع بالتنسيق مع إدارة المشروعات.ومتابعة النتائج المتعلقة بها.
  12. إعداد خطط التحسين المستمر لأداء العمل بالجهاز وتقييمها وتطويرها.كل مستمر بما 
  13. العمل على إنشاء وتطبيق وتوثيق نظام إدارة الجودة بالجهاز والعمل على تطوير يتماشى مع متطلبات الأداء المتميزة.
  14. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  15. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة

مادة 15

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:-

  1. التأكد من صحة بيانات الدفاتر المساعدة.
  2. مراجعة أذونات الصرف للتأكد من استيفائها للمستندات اللازم فى المحاسبية المتعارف عليها
  3. القيام بأعمال الرقابة الداخلية بغرض التقليل من الأخطاء المحاسبية مع دراسة ذلك واقتراح الوسائل الكفيلة بعدم تكرارها.
  4. متابعة المصروفات الخاصة بالجهاز ومقارنتها بما هو مخصص وإعداد التقارير الدورية بالخصوص وإعداد التقارير الدورية بشأنها
  5. القيام بمراجعة وفحص كشوفات المرتبات والمكافآت والاستحقاقات والتأكد من إعدادها طبقا للقوانين واللوائح السارية بالخصوص
  6. القيام بأعمال الجرد المفاجئ للخزائن التابعة للجهاز والاشتراك في أعمال الجرد الدوري السنوي للأصول الثابتة والمتداولة.
  7. القيام بمراجعة وفحص الالتزامات الناشئة عن المرتبات كالضمان والتضامن والتأكد من سدادها في موعدها واستحقاقها.
  8. الإشراف على السجلات المحاسبية الخاصة بالأصول الثابتة والمنقولة و متابعتها دوريا وإحكام إجراءات الرقابة الداخلية عليها.
  9. الإشراف على سجلات الاعتماد المخصصات ميزانيات الجهاز بالتنسيق مع الجهات الرقابية بالجهاز.
  10. مراجعة الحساب الختامي للجهاز قبل المصادقة عليه من قبل رئيس مجلس إدارة الجهاز.
  11. مراجعة قفل الحسابات والعهد الخاصة بالجهاز
  12. متابعة الإجراءات بشأن العمل بالدورة المستندية وفق ما ينص عليه القانون المالي للدولة واللوائح المنظمة له.
  13. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  14. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16

مكتب العلاقات العامة والتواصل والإعلام، ويختص بما يلي:

  1. التعريف بنشاطات الجهاز من خلال وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، خاصة تلك المتخصصة في مجالات نشاطاتها.
  2. الإشراف على طبع ما يصدر عن الجهاز من مطبوعات ذات طابع إعلامي
  3. نشر البحوث والدراسات التي تصدر عن الجهاز في الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية والدولية 
  4. تطوير التقنيات الإعلامية الخاصة بالجهاز.
  5. الاتصال والتواصل مع المؤسسات المشابهة المحلية والعربية والدولية وإقامة علاقات تبادل إعلامي وثقافي معها والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
  6. الاتصال والتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق غرض تمويل الجهاز.
  7. الاتصال والتواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط لغرض تحقيق الأهداف المشاركة.
  8. متابعة وترتيب الاجتماعات الدورية مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  9. متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماعات والقرارات التي يتم اتخاذها مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  10. المشاركة في اجتماعات الجهاز مع المؤسسة الوطنية للنفط وحفظ محاضرها وفقا للأصول المعمول بها 
  11. إعداد التقارير الدورية حول نتائج التواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
  12. الاشتراك في المجلات والدوريات والصحف المحلية والغربية والدولية ذات العلاقة بنشاطات مصلحة الجهاز.
  13. اقتراح تنفيذ البرامج الموسمية المتعلقة بموضوع التوعية والتواصل والعمل على تنفيذها.
  14. التواصل مع المؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التوعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
  15. متابعة أعمال العلاقات العامة التي ينوي مجلس الإدارة أو رئيس مجلس إدارة الجهاز القيام بها
  16. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب واقتراح تطوير الأداء فيه 
  17. الإشراف على أعمال النسخ والتصوير في المكتب
  18. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب واقتراح تطوير الأداء فيه
  19. المشاركة في اللجان والاجتماعات الداخلية والخارجية، والتي تقع في اختصاصه.
  20. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17

مكتب الخبراء، ويختص بما يلي:

  1. إبداء الرأي وتقديم الاستشارات المتخصصة في القضايا والمواضيع المحالة إليه 
  2. المشاركة في عمليات التخطيط والتنظيم ورسم السياسات العامة للجهاز.
  3. مراجعة وعرض الخطط الإستراتيجية والتنموية والتشغيلية للجهاز.
  4. متابعة إنجاز المبادرات والموضوعات الفنية التي يقترحها الجهاز.
  5. إعداد وتقديم التقارير الدورية والسنوية عن سير العمل بالمكتب.
  6. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 18

مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ويختص بما يلي:

  1. تحسين الأداء والارتقاء والعمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى الموظفين بالجهاز، والعمل على تطبيق أنظمة الجودة ونماذج ومتطلبات تطوير الأداء بما يعزز ثقافة التميز والخدمة المتميزة للمتعاملين.
  2. التوعية بثقافة التميز والجودة من خلال المنشورات والكتيبات والمسابقات والندوات، وتنمية ودعم أخلاقيات وقيم العمل الايجابية، وتنمية وتجديد وتوظيف المعرفة
  3. نشر مفاهيم التميز والإبداع، وتعميم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطورا.
  4. تنظيم زيارات ميدانية لجميع الوحدات الإدارية التي تتبع الجهاز والخاضعة لإشرافه، وذلك للوقوف على مواطن القصور والإخلال بأداء الوظيفة وإنجاز الأعمال، والعمل على تصحيح الأخطاء التي تقع أثناء التنفيذ بالتعاون مع الجهات المختصة
  5. العمل على تحديد متطلبات التميز القيادي وتحديد الإطار العام لتفعيلها على أرض الواقع.
  6. صنع بيئة تنافسية تدفع بالأداء الفردي والجماعي إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع، والمساهمة في تطوير أداء الجهاز
  7. تحفيز وتشجيع موظفي الجهاز على مختلف مستوياتهم الوظيفية على الإبداع والأداء الوظيفي الكفء وخدمة المتعاملين، وتطوير الذات، والتميز والالتزام الوظيفي
  8. العمل على تطوير أساليب العمل وأدواته وآلياته، ووضع وتطوير معايير قياس الأداء للعمليات في جهاز وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، من خلال إجراء الدراسات المتعلقة بالخدمات التي يقدمها الجهاز، وتنفيذ مؤشرات الجودة وتقييم الأداء على مستوى الجهاز والجهات التابعة له وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات ومتابعة تنفيذ خطة وبرامج نظام الجودة والإجراءات العلاجية والوقائية لمشاكل العمل
  9. القيام بعمليات التفتيش الطارئ والمفاجئ على مكاتب و فروع وإدارات الجهاز والجهات التابعة له والخاضعة لإشرافه للتأكد من تنفيذها للخطط والبرامج المعتمدة.
  10. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن نشاطات المكتب واقتراح تطوير الأداء فيه
  11. المشاركة في اللجان والاجتماعات الداخلية والخارجية، والتي تقع في اختصاصه
  12. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 19

مكتب التعاون الدولي والفني ويختص بما يلي: 

  1. بحث ودراسة الاتفاقات الخاصة ببرامج التعاون الفني مع الدول الشقيقة والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية في مجال اختصاص الجهاز ومباشرة جميع الشؤون المتعلقة بهذه البرامج، وذلك بالاشتراك مع القطاعات والوحدات الإدارية المختصة في الجهاز والجهات المعنية وطبقا للقواعد الموضوعة في هذا الشأن.
  2. الإشراف على دراسة مشاريع الاتفاقات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية والعربية والإقليمية في مجال اختصاص الجهاز، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة والأطراف المعنية بتنفيذها.
  3. الإشراف على الإعداد والتحضير للمؤتمرات والندوات والحلقات التطبيقية المتعلقة بمواضيع التنمية والتطوير التي ينظمها الجهاز أو يدعى للاشتراك فيها، وذلك على المستوى الإقليمي والعربي والدولي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة.
  4. الإشراف على النشاطات المتعلقة بجمع وترجمة ونشر التقارير والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والندوات واللجان الدولية في مجال عمل الجهاز، والعمل على توزيعها على الجهات ذات العلاقة
  5. استقبال جميع النشرات والكتب التقارير التي ترد إلى الجهاز من الخارج والعمل على ترجمة فهارسها وتعميمها على الوحدات الإدارية المختصة
  6. إعداد الوثائق الخاصة بالمحادثات الرسمية، التي يجريها الجهاز أو يكون طرفا فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية
  7. تزويد الوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الجهاز، بالوثائق والمعلومات اللازمة وبما يسهل مهامهم.
  8. معالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه نشاطات المكتب والنظر في جميع المسائل التي ترد في هذا الشأن.
  9. دراسة ومتابعة ما يصدر من قرارات وتوصيات بشأن العلاقات والتعاون الدولي في مجال عمل الجهاز.
  10. متابعة الإجراءات المتعلقة بالانضمام والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية
  11. تلقي المذكرات والاستبيانات والتقارير من المنظمات الدولية، ومتابعة الرد عليها بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
  12. إعداد التقارير عن الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات واللجان وتصنيفها وإحالتها إلى الجهة المختصة.
  13. إتمام إجراءات الموفدين لدى الجهات المختصة والعمل على تسهيل إجراءاتهم.
  14. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن إنجازات المكتب واقتراح تطوير الأداء فيه.
  15. المشاركة في اللجان والاجتماعات الداخلية والخارجية
  16. أية مهام أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 20

مكاتب الجهاز بالمناطق وتختص بما يلي:-

  1. الإدارة والإشراف المباشر على تنفيذ المشروعات الواقعة في النطاق الجغرافي للمكتب بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  2. متابعة تنفيذ المشروعات في نطاق الفرع وفقا للخطط والبرامج الموضوعة من الإدارات المختصة في الجهاز.
  3. المساهمة في إعداد مقترح ميزانية المشاريع الواقعة بنطاق الفرع والتدفقات النقدية وإحالتها إلى إدارة الجهاز
  4. المساهمة في وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات بالتنسيق بين الفرع والجهات ذات العلاقة.
  5. العمل على تذليل ما يعترض تنفيذ مشروعات الجهاز من صعوبات فنية.
  6. تنفيذ ما يكلف به المكتب في شأن تطوير إدارة برامج مشروعات الجهاز.
  7. الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية التي تدخل في نطاق اختصاصاته بالتنسيق مع المشروعات بالجهاز.
  8. المحافظة على التراث والفنون في نطاقه الجغرافي بالتنسيق مع إدارة المشروعات بالجهاز.
  9. الرد على الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بنشاط المكتب التي ترد من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.
  10. المشاركة في اللجان المختصة لدى الجهاز ذات العلاقة بالمكتب.
  11. إعداد تقارير دورية للمشاريع التي يتولى المكتب متابعتها.
  12. إعداد تقارير المؤشرات الفنية عن نشاط المكتب.
  13. القيام بشؤون المحفوظات بالمكتب وتبويبها وتنظيمها بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة.
  14. إعداد وتنظيم سجل الحضور والانصراف للموظفين بالمكتب والإشراف عليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات 
  15. القيام بأعمال الجرد السنوي للمكتب وإحالتها للجهاز.
  16. متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهاز فيما يتعلق بالمشاريع الواقعة في نطاق المكتب
  17. أية مهام أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 21

يصدر التنظيم الداخلي للجهاز بقرار من مجلس الادارة، وبما لا يخالف أحكام هذا القرار

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • صدر في 18/ جمادى الأول/1443 هجري
  • الموافق 2021/12/23 ميلادي
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount