Skip to main content

قرار رقم 755 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

29 أغسطس 2022

قرار رقم 755 لسنة 2022 م باعتماد إجراءات تعاقد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار قانون الصحة.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20765 المؤرخ في 2022/8/29م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر لسنة 2022م.

قرر

مادة 1
تعتمد إجراءات التعاقد لجهاز الإمداد الطبي لتوريد عدد (487) علبة من علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي مع شركة (ROCHE)، منها 78 علبة مجانية، بقيمة تعادل مبلغ قدره (3,036,825) ثلاثة ملايين وستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون يورو، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 1 صفر 1444 هجري
  • الموافق 29 أغسطس 2022 ميلادي