أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 751 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط حرس جمارك 

نشر في

قرار رقم 751 لسنة 2021 م بشأن منح ترقية استثنائية لضابط حرس جمارك 

مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 22323 المؤرخ في 2021/12/22 م.

قرر

مادة 1 

يرقى عقيد/ حمزة الأمين كريمة، الضابط التابع لمصلحة الجمارك إلى رتبة عميد، مع حفظ أقدميته من تاريخ 2014/10/28 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 18/جمادى الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق 2021/12/23 ميلادى