قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
- تاريخ: 29 سبتمبر 2022
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: مجلس المنافسة
- الجهة العامة: مجلس المنافسة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للمجلس
رئيس مجلس المنافسة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجارى.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/ 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطني.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 632 لسنة 2021 م بتشكيل مجلس المنافسة.
- وعلى قرار رئيس مجلس المنافسة رقم 3 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية.
- وعلى قرار رئيس مجلس المنافسة رقم 9 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمجلس المنافسة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 539 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمجلس المنافسة.
- وعلى قرار وزير الخدمة المدنية رقم 283 لسنة 2022 م بشأن اعتماد الملاك الوظيفي لمجلس المنافسة.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
المادة 1
تعتمد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة كضابط في لسير العمل بالمجلس.
المادة 2
منطلقات المنافسة
ينطلق مجلس المنافسة من الأسس والمبادئ المؤدية إلى تنظيم المنافسة ويعمل على تحقيق أهدافها نصت عليها الاتفاقيات والتشريعات النافذة.
المادة 3
أهداف مجلس المنافسة
يهدف مجلس المنافسة إلى ضمان المنافسة الحرة في الاقتصاد الليبي ويحقق ما يلي:
- تشجيع المنافسة وحمايتها ودعمها وترسيخ مبادئها في الاقتصاد الليبي.
- التصدي للتصرفات الاحتكارية التي تخل بمبادئ المنافسة المشروعة.
- تشجيع تنوع السلع والخدمات بكفاءة عالية وأسعار تنافسية.
- العمل على تنوع السلع والخدمات بأسعار تنافسية.
- مواجهة أي تركز أو هيمنة أو اندماج يخل بمبادئ المنافسة.
- العمل من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والتجارية واحترام قواعد الاستقامة التجارية من أجل خلق مناخ مناسب للمنافسة.
- تكثيف الجهود من أجل ضمان عمل الاقتصاد التنافسي على النحو الممتاز الذي يقدم للمستهلك ما يشبع حاجاته ويحقق رغباته.
- أي أهداف تخدم المنافسة وتنص عليها الاتفاقيات الدولية والتشريعات النافذة.
المادة 4
مبادئ المنافسة
تنطلق قواعد المنافسة من الأسس والمبادئ التالية:
- حرية أسعار السلع والخدمات في ظل قواعد المنافسة الاقتصادية.
- تشجيع روح المنافسة ومنع أي احتكار أو هيمنة أو تركيز أو إغراق.
- إشاعة روح المنافسة وحمايتها بما يضمن تطوير الحياة الاقتصادية والتجارية داخل المجتمع.
- الشفافية والنزاهة والاستقامة مبادئ تضمن تطوير الحياة الاقتصادية والتجارية داخل المجتمع.
- يضمن الاقتصاد التنافسي بناء اقتصاد وطني متين.
المادة 5
الخضوع للمنافسة
يخضع لأحكام المنافسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية كافة، متى قام بها التجار أفراد أو شركات ولو كان نشاطها في الخارج إذا كان لها مردود سلبي على المنافسة في الاقتصاد الليبي.
المادة 6
سريان اللائحة
تسري هذه اللائحة على مجلس المنافسة وإداراته ومكاتبه وفروعه.
المادة 7
الاستثناء من المنافسة
يستثنى من عمل مجلس المنافسة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة، ويجوز للمتعاقدين معها الطلب من مجلس المنافسة إعفائه من الخضوع إلى نظام المنافسة بشروط خاصة يقررها المجلس.
المادة 8
سلامة الأسعار في ظل المنافسة
تحدد أسعار السلع والخدمات كافة في ظل مبادئ المنافسة وقانون السوق دون تدخل من الدولة عدا الأسعار التالية:
- الأسعار التي تحددها الحكومة مؤقتا لمواجهة ظروف طارئة أو كارثة طبيعية، شرط مراجعتها قبل مضي ستة أشهر من العمل بها.
- أسعار السلع والخدمات التي يصدر بها قرار من الوزير شرط أن ينص القرار على ضوابط العمل بها الجزاءات.
المادة 9
التعريفات
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق عكس ذلك:
- المجلس: مجلس المنافسة المؤسس إعمالا لنص المادة 1292 من القانون وقرار تشكيله رقم 693 لسنة 2021م.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الصادرة إعمالا لنص المادة 1292 من القانون.
- القانون: قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م وتعديلاته.
- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة المعني بالشؤون الاقتصادية والتجارية.
- الرئيس: رئيس مجلس المنافسة المسمى بموجب قرار مجلس الوزراء.
- السلع: كل سلعة أو مجموع السلع المتداولة في الأسواق أو الخدمات المقدمة للذين هم في حاجة لها.
- أمين سر: أمين سر مجلس المنافسة.
- المنافسة: المزاحمة بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في اجتذاب الزبائن والرغبة في الإفراد بالسوق.
- ميزانية المجلس: بيان تفصيلي لإيرادات المجلس ومصروفاته لسنة مالية مقبلة.
- الاحتكار: الانفراد بامتلاك السلعة في السوق يؤدي إلى رفع سعرها والإضرار باستقراره.
- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري السلع لاستهلاكها ويستفيد من الخدمات المقدمة للجمهور.
- الحصانة: حماية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه، ولمأموري الضبط القضائي التابعين للمجلس أثناء أداء أعمالهم.
- الشكوى: حق لجميع الأشخاص ضد الممارسات المنتهكة للمنافسة التجارية والضارة بها.
- الإبلاغ: أخبار المجلس عن أفعال مضرو بالمنافسة وقعت في مواجهة الشخص أو كان شاهدا عليها.
- الأشخاص: الممارسون للنشاط الاقتصادي أو التجاري، أيا كان الشكل القانوني الذي يظهرون فيه.
- النشاط الاقتصادي: إنتاج السلع وتداولها أو تقديم الخدمات.
- النشاط التجاري: بيع السلع وتداول المنتجات أو تقديم الخدمات بمقابل المنتجات السلع المتداولة في الأسواق، سواء كانت محلية أو مستوردة أو الخدمة المقدمة للمستفيدين منها.
- الاتفاقيات: العقود أو التصرفات بين شخصين أو أكثر، مكتوبة او شفهية صريحة أو ضمنية علنية أو سرية مباشرة أو غير مباشرة.
- المتنافسون: الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا أو تجاريا او خدميا داخل الشوق الليبية أو الذين من المحتمل ممارسته في المستقبل.
- التركيز التجاري: التنسيق بين الأشخاص دون اتفاق، يقود على التعاون بينهم بهدف خلق وضع مسيطر ومهيمن في السوق يضر بالمنافسة.
- الملكية الفكرية: الحق الأدبي أيا كان شكله أو صورته.
- السيطرة: قدرة الأشخاص على إحداث تأثير في أسعار السلع المنتجة والموزعة وقيمة الخدمات المقدمة يضعف دور المنافسين في الأسعار أو حجم المعروض من المنتجات في السوق.
- الهيمنة: وضع يمكن الشخص وحده أو بالتعاون مع غيره من التحكم في السوق والسيطرة عليه.
- التكتلات الإقتصادية: حالة تقود إلى السيطرة على السوق ناشئة عن الاندماج أو الاستحواذ يؤدي إلى التأثير في السوق والتحكم فيه.
المادة 10
المحظورات
يحظر وفق التشريعات النافذة كل ممارسة أو اتفاق أو عقد مكتوب أو شفهي صريح أو ضمني تجريه أو تبرمه الشركات والمؤسسات الخاضعة للمنافسة، إذا كان يهدف إلى منع أو تقييد حرية التجارة أو الإخلال بمقتضيات المنافسة.
المادة 11
يحظر على الشركات المندمجة او المجتمعة إساءة استغلال الاندماج أو التجمع للإخلال بمبادئ المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بأية صورة من الصور.
المادة 12
يحظر على الأشخاص الحد من المنافسة أو تقييدها او منعها ويعد في حكم ذلك ما يلي:
- فرض أسعار المنتجات والسلع أو وضع حد أدنى لأسعارها أو شروط إعادة بيعها بشكل مباشر أو غير مباشر.
- منع أو عرقلة دخول شخص آخر للسوق واقصائه منه أو العمل من أجل تعرضه لخسارة غير طبيعية.
- العمل من أجل تحقيق عجز أو نقص حاد في السلع أو وفرة وهمية وغير حقيقية للمنتجات والسلع في السلع.
- التمييز بين العملاء والزبائن في العقود المتشابهة في أسعار السلع والمنتجات أو في شروط بيعها أو شرائها،أو أي صورة من صور التمييز.
- منع زبون أو عميل من التعامل مع شخص منافس.
- حجب المنتجات والسلع عن التداول في السوق كليا أو جزئيا.
- الامتناع عن التعامل مع عميل معين بالشروط المعتادة في السوق دون مبرر مشروع.
- تعليق أي تصرف أو اتفاق على الالتزام بشرط قبول ما هو بطبيعته غير مرتبط بمحل التعامل الأصلي.
- كل فعل أو تصرف آخر يحد من المنافسة أو يضعفها.
المادة 13
معايير الهيمنة الضارة بالمنافسة
على المجلس أن يأخذ في اعتباره عند دراسة وضع أي شخص يتمتع بمركز مهيمن في السوق يحقق معيارا أو أكثر من المعايير التالية:
- السوق الليبي لمنتج محدد في منطقة جغرافية معنية.
- الحصة السوقية للشخص المعني.
- مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المتنافسين وحجم الإنتاج ومقدار الطلب عليه
- المعوقات التي تحول أو تعرقل أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق.
- أية ضوابط أخرى تنص عليها التشريعات النافذة أو يضعها المجلس.
المادة 14
دور المجلس تجاه العقود الباطلة
يحظر وفق التشريعات النافذة كل ممارسة أو اتفاق أو عقد مكتوب أو شفهي صريح أو ضمني تجريه او تبرمه الشركات والمؤسسات الخاضعة للمنافسة، إذا كان يهدف إلى منع أو تقييد حرية التجارة أو الإخلال بمقتضيات المنافسة.
المادة 15
يحظر على الشركات المندمجة أو المتجمعة إساءة استغلال الاندماج أو التجمع للإخلال بمبادئ المنافسة أو الحد منها أو إضعافها بأية صورة من الصور.
المادة 16
المنافسة غير المشروعة في الملكية الفكرية
يعمل المجلس جاهدا في سبيل مواجهة أية منافسة غير مشروعة في حقل الملكية الفكرية التي منها:
- كل تزوير أو تقليد للعلامات التجارية المسجلة وفق النظم القانونية المعتمدة في هذا الشأن.
- أي اعتداء على الاسم أو الشعار التجاريين شرط قيدهما في السجل التجاري.
- يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة في حقل الملكية الفكرية، كل استغلال لإنجازات الغير أو الوصول إلى معلومات غير مصرح عنها قانونا بطرق ووسائل غير قانونية كالتجسس أو السرقة أو الاحتيال أو الغش أو غيرها.
- ينتهك المنافسة المشروعة في الملكية الفكرية كل إخلال بالقواعد المنظمة للرسوم والنماذج الصناعية المقرر قانونا تسجيلها.
- يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة التي يقع على المجلس محاربتها، أي اعتداء على حقوق المؤلف الأصلية والمجاورة وما في حكمها من مصنفات صوتية وبرامج إذاعية مرئية أو مسموعة، ومن قبيل المنافسة غير المشروعة في ميدان الملكية الفكرية الاعتداء على المنظومات الإلكترونية والقرصنة عليها واختراق تشفيرها أو إلحاق الضرر بها بأية صورة.
المادة 17
الماهية والتكوين
يعتبر المجلس شخصية اعتبارية لها ذمة مالية مستقلة، يشكله مجلس الوزراء ويعمل تحت إشرافه المباشر، وهو أداة الحكومة في تطبيق القانون واللوائح والنظم المعنية بالمنافسة، التي يرعى حضورها ويكفل مشروعيتها ويضمن شفافيتها، ويتولى دون غيره مكافحة الأعمال المنافية للمنافسة ومراقبة السوق، ومواجهة الاحتكار والتركيز التجاريين ونشر الدراسات حول الوضع العام للمنافسة على مستوى الاقتصاد الليبي وهو أداة الحكومة لرعاية المنافسة من أجل خلق أسواق تنافسية ومراقبتها.
المادة 18
تكوين المجلس
- أ- يشكل المجلس من رئيس ذي تجربة وكفاءة ونائب للرئيس له خبرة في مجال الشركات لا تقل درجته عن مدير إدارة في ديوان المحاسبة وستة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والاقتصادية والشركات التجارية وحركة الأسواق ويكون أحدهم مستشارا في محكمة الاستئناف ويضاف لهم ثلاثة أعضاء يمتلكون خبرة عملية واسعة في تقديم الخدمات وتوزيع السلع وامتهان الإنتاج يرشحهم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.
- ب- يكون للمجلس أمين سر يختاره الرئيس من العاملين في المجلس أو غيرهم، تتوفر فيه شروط خاصة تؤهله للقيام بأعمال يضعها المجلس.
المادة 19
مدة العضوية
- أ.تكون عضوية الرئيس ونائبه أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- ب.تكون عضوية المستشار بمحكمة الاستئناف أو أكثر ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
- ت.تكون عضوية الثلاثة الأعضاء الآخرين المرشحين من اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة غير قابلة للتجديد.
- ث.تكون عضوية بقية الأعضاء من ذوي الخبرة في المجالات القانونية أو الاقتصادية خمس سنوات غير قابلة للتجديد.
وتكون المدد المشار إليها في الفقرات السابقة ملزمة وواجبة التنفيذ ما لم يتم عزلهم قبل انتهاء مددهم للأسباب المقررة في 1298 من القانون.
المادة 20
أهداف المجلس
يهدف المجلس إلى ضمان المنافسة الحرة في الاقتصاد الليبي ويحقق على الأخص ما يلي:
- تشجيع المنافسة المشروعة وحمايتها ودعمها وترسيخ مبادئها في الاقتصاد الوطني بشكل عام وفي الأسواق التجارية على وجه أخص.
- رعاية حرية الأسعار والتصدي للتصرفات الاحتكارية التي تخل بمبادئ المنافسة المشروعة.
- تهيئة المناخ لضمان تنوع السلع والخدمات بكفاءة عالية وأسعار تنافسية.
- تعزيز فاعلية النشاط الاقتصادي ودعم نموه.
- مواجهة أي تمركز أو هيمنة أو اندماج أو تجمع يخل بمبادئ المنافسة.
- العمل من أجل ضمان الشفافية والنزاهة في المعاملات داخل السوق واحترام قواعد الاستقامة التجارية من أجل خلق مناخ مناسب للمنافسة التجارية.
- العمل من أجل تحقيق اقتصاد تنافسي يضمن للمستهلك حصوله على حاجاته بشكل مريح.
- التحري وقبول الشكاوى والتحقيق في كل ما يخل بالمنافسة أو يحد منها.
- اتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني يمنع أو يوقف كل ما يمس مبادئ المنافسة ويلحق ضررا بالاقتصاد الوطني أو يغرق إنتاجه المحلي.
- المبادرة إلى اقتراح ما يراه مناسبا لمعالجة أي تكتل او سيطرة على السوق أو انقسام للشركات أو تعديل أو فسخ أي عقد تجاري يؤدي إلى ذلك.
- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والمنشورات المنظمة للمنافسة أو أي شأن من شؤونها وإحالتها إلى مجلس الوزراء أو الوزير بحسب الأحوال.
المادة 21
الغش والمنافسة
يضع مجلس المنافسة ما يراه مناسبا لضمان التنسيق مع الجهات المختصة للحد من الغش التجاري الذي يخل بقواعد المنافسة والنزاهة.
المادة 22
مجلس المنافسة وحماية المستهلك
يضع المجلس الآليات المناسبة للتنسيق والتكامل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية المستهلك، من أجل ضمان نزاهة المعاملات الاقتصادية والتجارية وسلامة المنتجات، وحقه في اختيار السلع والخدمات المتمتعة بشروط الجودة طبقا للمواصفات القياسية.
المادة 23
طبيعة العمل
يعمل رئيس المجلس ونائبه وأعضائه وفق الأصول المستقرة في هذا الشأن من أجل تحقيق أهدافه.وفى غير أحوال التلبس لا تحرك الدعوى الجنائية في مواجهتهم إلا بعد أخذ الإذن من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 24
رئيس المجلس
يتولى رئيس المجلس الإشراف المباشر على عمل المجلس، ويتخذ كل ما من شأنه تسيير أعماله سيرا حسنا وله على الأخص ما يلي:-
- تعيين موظفي المجلس ونقلهم وندبهم واعارتهم، وتكليف مدراء الإدارات والفروع والمكاتب، ويكون له سلطة الرئيس الإداري.
- يترأس اجتماعات المجلس وينظم المناقشات بما يكفل الوصول إلى قرارات في الموضوعات المطروحة،ويتابع بشكل مباشرة تنفيذها.
- الدعوة إلى حضور الاجتماعات.
- التوقيع على محاضر الاجتماعات والقرارات الصادرة عنها.
- رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمجلس فيما يتعلق بالتواصل مع الغير وأمام القضاء بكل ما له علاقة بعمل المجلس و نجاحه وتحقيق أهدافه.
- اقتراح القرارات الواجب إصدارها من الحكومة بشأن المنافسة المعتمدة من المجلس.
- إحاطة رئيس الحكومة والوزير المختص بكل ما يصدر عن المجلس من قرارات وما يقترحه من توصيات تتعلق بالمنافسة.
- اعلام رئيس الحكومة برغبة كل عضو من أعضاء المجلس في إعفائه أو إبلاغه بوفاة أي عضو.
- اقتراح جدول أعمال اجتماعات المجلس.
- إعداد التقرير السنوي لعمل المجلس وعرضه على رئيس الحكومة والوزير.
- عرض مشروع الميزانية على المجلس للموافقة عليها وعرضها على الحكومة بما يكفل تضمينها في الميزانية العامة ومتابعة إصدارها.
- تمثيل المجلس في الداخل والخارج.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس للحد من الاحتكار والتركيز التجاريين اللذين يخلان بمبادئ المنافسة.
- حث الجهات الحكومية وغيرها والتنسيق معها للتدخل لمنع أي اتفاق أو إجراء يخل بقواعد المنافسة المشروعة.
- إصدار قرارات إيفاد أعضاء المجلس وموظفيه في المهام الرسمية أو دورات تدريبية في الداخل والخارج حسب مقتضيات مصلحة العمل.
- أية مهام أخرى يقررها المجلس او الحكومة وفق التشريعات النافذة
المادة 25
نائب الرئيس
يتولى مساعدة الرئيس في تسيير أعمال المجلس وله أن يترأس المجلس واجتماعاته حال غيابه او تعذر حضوره أو شغر منصبه لأي سبب، كما يتولى المهام المكلف بها من المجلس أو بما يفوضه به الرئيس كتابيا، أو ما يمنح له من صلاحيات وفق التشريعات النافذة.
المادة 26
اجتماعات المجلس
يجتمع المجلس مرة على الأقل في كل شهر ما لم تدعو الحاجة إلى أكثر من ذلك، وينعقد الاجتماع في مقر المجلس، ويجوز أن ينعقد في أي فرع من فروعه، كما ينعقد افتراضيا إذا دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعه صحيحا إذا حضره ثلثا أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية الحضور، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 27
دعوة إلى الاجتماع
يدعو رئيس المجلس أعضائه إلى الاجتماع ويبلغ أمين سر المجلس او مدير مكتب شؤونه الأعضاء كتابة بالدعوة قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع في الظروف العادية ويرفق بالدعوة بجدول الأعمال والمذكرات الشارحة لكل بند مطروح في الاجتماع.
المادة 28
دور المجلس
يتولى المجلس إعمالا للمادتين 12991294 من القانون البحث والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل واقعة تضمنتها شكوى، وله النظر في الأعمال المخلة بالمنافسة كافة، ومعاينة المخالفات الضارة.
المادة 29
ينظر المجلس في الشكاوى المقدمة ضد انتهاكات مبادئ المنافسة، ويجري التحريات حولها والتحقيق فيها وله أن يحقق فيها حتى بدون انتهاك للمنافسة، إذا تيقن له وجود مخالفات تضر قواعد المنافسة أو تحد منها بالمنافسة أو تضعفها.
المادة 30
- يمارس المجلس الرقابة الدورية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بما يتطلب حصوله من معلومات وبيانات حول أنشطتهم تساعده في إجراء دراسات حول السوق.
- يتعاون المجلس مع الأجهزة وينظر في كل موضوع انتهاكا للمنافسة.
المادة 31
يمنح رئيس المجلس صفة مأمور الضبط القضائي لعدد من الموظفين يتولون إثبات المخالفات التي تضر المنافسة المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة 32
لمأموري الضبط القضائي التابعين للمجلس في سبيل الكشف عن كل ما يضر بمبادئ المنافسة، الدخول إلى المجمعات التجارية الكبرى والمحلات التجارية المتوسطة والصغرى التي تقدم المنتجات وتعرضها فيها للبيع، والأماكن التي الخدمات الصحية بمقابل وغيرها، بهدف الاطلاع على المستندات والمعاملات والوثائق المتعلقة بالسلعة وتقديم الخدمة، ولهم اتخاذ كل ما يلزم من إجراء تحفظي تبرره المصلحة العامة لحماية المستهلك وزجر المنافسة غير المشروعة.
المادة 33
يحمل مأمورو الضبط القضائي عند مباشرة عملهم ما يثبت هواياتهم، ويبرزونها عند الضرورة قبل مباشرة أعمال التحري المكلفين به.ويتولى مأمور الضبط القضائي القيام بما يلي:
- البحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة عن الأفعال المضرة للمنافسة.
- التواصل مع الشاكي، أو مقدم البلاغ للحصول على مزيد من المعلومات التي يرونها ضرورية في أداء ما عليهم من واجبات القيام بها.
- الانتقال إلى محل انتهاك المنافسة للمعاينة وضبط كل ما له علاقة بذلك.
- يكون لمأموري الضبط القضائي حق الحصول على أية معلومات والاطلاع على وثائق ومستندات وملفات ورقية أو إلكترونية والحصول على نسخ منها.
- ضبط وتحريز أية ملفات أو وثائق أو مواد أو معدات وغيرها، وحفظها إذا احتوت دليلا على مخالفة لمبدأ من مبادئ المنافسة.
- إذا ثبت لهم وجود مخالفة أو انتهاكا لمبادئ المنافسة تحرر محضرا لجمع الاستدلالات بها.
المادة 34
لا يجوز لمأموري الضبط القضائي وغيرهم من مسؤولي المجلس وموظفيه، أيا كانت درجاتهم ووظائفهم وكل من سمح له القانون الاطلاع على وثائق ومستندات ومعلومات ذات أهمية البوح بما احتوته من أسرار أو بيانات أو معلومات، كما لا يجوز لهم استعمالها في غير ما هو مصرح به قانونا.
المادة 35
يكون لمأموري الضبط القضائي الحق في الاستعانة بالخبراء لاستيضاح أية مسائل فنية، كما يمكنهم استدعاء الشهود لسماع أقوالهم لإثبات ما يدلون به من معلومات أو بيانات.
المادة 36
يحتوي المحضر الذي يحرره مأمورو الضبط القضائي تاريخ فتحه ومكانه واسم محرره وبيان المأمور من إجراءات ويتولى المحقق معهم الطلب منهم التوقيع على المحضر.
المادة 37
إذا استكمل مأمور الضبط القضائي التحري والبحث والتقصي يعرض المحضر على إدارة الشكاوى والتحقيقات مرفقا بالتوصيات التي يراها مناسبة، وتحيله إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراء.
المادة 38
الشكاوى
- يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري ليبي أو أجنبي تقديم شكوى إلى المجلس بلا رسوم ضد أية مخالفة تنتهك مبادئ المنافسة المنصوص عليها في التشريعات النافذة وما يصدر عن المجلس من نظم وقواعد بالخصوص.
- يبادر المجلس من تلقاء نفسه التحري وجمع الاستدلالات والتحقيق بشأن أية مخالفة لمبادئ المنافسة، إذا كانت له معطيات جدية تكشف عن ممارسات تخل بها أو تحد منها أو تضعفها، على أن تقيد مبادرة المجلس في سجل خاص.
المادة 39
تتبع في الشكوى والبلاغ الإجراءات العملية التالية المؤدية إلى ضمان علم المجلس بهما:
- يكون للمجلس سجل خاص للشكاوى والبلاغات ويمكن أن يكون إلكترونيا تقيد فيه حسب تسلسلها وتاريخها وتسلم للشاكي صورة من رقم القيد.
- تقدم الشكوى مكتوبة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى إدارة الشكاوى والتحقيقات يحتوي بيانات مهمة منها اسم الشاكي وعنوانه وصفته ومصلحته في تقديمها ورقم هاتفه وبريده الإلكتروني وموضوع الشكوى ومستنداتها على جديتها واسم المشكو فيه وعنوانه وهاتفه وبريده الإلكتروني.
المادة 40
يحرص المجلس على أن يحصل على الإحاطة الكاملة بكل إخلال بقواعد المنافسة حتى ولو اختفى من بلغه به تلبية لرغبته في الحماية، لكي لا ينعكس إعلانه بالإخلال عليه سلبا ويراعى في ذلك ما يلي:
- يضع المجلس آلية عملية تحمي المبلغ والشهود لهويتهم بأي شكل، على أن يعد المجلس سجلا خاصا سريا بضوابط يضعها، يحوي معلومات وبيانات عن المبلغ الذي أراد إخفاء هويته الشخصية.
- يجوز إذا اقتضت الضرورة أن يدلي الشاهد أو المبلغ بما يعرفه من معلومة من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة التي تكفل السرية والسلامة.
- حماية كل شاهد أو مبلغ عن كل ما تقدم به من شكوى أو بلاغ إلى جهة أخرى غير المجلس.
- يسهل المجلس لكل شاهد أو شاكي طريقة إعلامه بأية معلومة أو بلاغ أو شكوى.
المادة 41
يقع على إدارة الشكاوى والتحقيقات التأكد من جدوى السير في الشكوى أو البلاغ وعليها أن تلتزم بما يلي:
- توفير البيانات المطلوبة عن الشاكي أو المبلغ.
- التحقق من عدم تطابق الشكوى أو البلاغ مع دعوى معروضة أمام القضاء.التحقق من عدم سبق تقديم ذات موضوع البلاغ أو الشكوى أمام المجلس.
المادة 42
تحيل إدارة الشكاوى بعد فحص ودراسة الشكوى أو البلاغ الأمر إلى الرئيس مشفوعا بتقرير شاملا وتوصياتها باتخاذ المزيد من التقصي والتحري وجمع الاستدلالات والتحقيق أو الحفظ المسبب.ويتمتع المجلس بسلطة تقديرية في منح أولوية لبعض الشكاوى والبلاغات بالنظر إلى طبيعتها أو أثرها السلبي على المنافسة والمستهلك.
المادة 43
تباشر إدارة الشكاوى والتحقيقات إجراءات التحري وجمع الاستدلالات في كل ما أحاله لها المجلس فيما لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ الإحالة وتحرر محضرا بكل ما اتخذته من إجراءات.
ويجوز للرئيس مد الأجل إذا دعت الضرورة لذلك بناء على توصية إدارة الشكاوى والتحقيقات وذلك للمدة ذاتها أو لمدد مماثلة، وعليها إحالة الأوراق معززة بالرأي إلى الرئيس.
المادة 44
يعرض الرئيس على المجلس رأي إدارة الشكاوى والتحقيقات، والذي عليه أن يبث فيه في مدة لا تزيد عن ستين يوما إما بالحفظ أو اتخاذ ما يكفله نظام المنافسة من إجراء أو إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة قانونا أو يعيد الأمر إلى إدارة الشكاوى والتحقيقات.
المادة 45
إذا ثبت للمجلس انتهاكا لقواعد المنافسة يكلف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة دون.مدة يحددها المجلس، وعليه أن يخطر كتابة ذوي الشأن بقراره.
المادة 46
البلاغات
بمراعاة ما تنص عليه المادة 1299 من القانون وهذه اللائحة يمكن لكل ذي مصلحة، بشرط أن تكون له دلائل جدية تدعم موقفه أن يبلغ المجلس عن أية مخالفة أو انتهاك لمبادئ المنافسة المنصوص عليها في التشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس أن يضع ضوابط لتلقي بلاغات ممن يريدون الإفصاح عن هوياتهم أو بيان مصلحتهم فيه والمجلس سلطة تقديرية في قبول البلاغ من عدمه.
المادة 47
يشترط في البلاغ ما يلي:
- أن يكون مكتوبا وممهورا بتوقيع مقدمه، وصفته وعلاقته بالمبلغ عنه ويجوز أن يكون شفهيا بشرط أن يدون ذلك في محضر رسمي في المجلس.
- يجب أن يحتوي البلاغ أو المحضر بحسب الأحوال ماهية المخالفة ونوعها وزمانها ومكانها.
- يرفق المبلغ ببلاغة كل ما يؤيده من مستندات ووثائق، وإذا لم يكن متوفرا في البلاغ ما تم ذكره سابقا يحفظ ما لم يتضح لاحقا للإدارة المعنية ما يبرر اتخاذ إجراءات في حق المبلغ عنه.
المادة 48
العقوبات والجزاءات
مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد في قانون العقوبات أو قانون آخر، يعاقب الشخص المعنوي مزاول النشاط التجاري مرتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1285 من القانون، بغرامة لا تقل عن 1000 د.ل ألف دينار ولا تزيد عن 5000 د.ل خمسة آلاف دينار.
المادة 49
يعاقب الشخص الطبيعي الممثل القانوني للشخص المعنوي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أ ستة أشهر إذا اتخذ قرار حظره القانون.
المادة 50
يعاقب الشخص المعنوي مزاول النشاط التجاري بغرامة لا تقل عن 5000د.ل خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن 15000د.ل خمسة عشر ألف دينار إذا أتى إحدى الممارسات المنصوص عليها في المادة 1288 من القانون.
المادة 51
يمكن الحكم على الشخص الطبيعي ممثل الشخص المعنوي القانوني بالحبس مدة لا تتجاوز سنة إذا اتخذ قرارا محظورا في المادة 1288.
المادة 52
يعاقب الشخص المعنوي أو الطبيعي بغرامة لا تتجاوز ثلاثة في المائة من حجم تعامله السنوي في نشاطه التجاري أو مشروعاته الاقتصادية، إذ كون تكتلا محظورا أو اشترك فيه وفقا لمقتضيات المادة 1289 من القانون.
المادة 53
يجوز الحكم بالحبس مدة لا تقل عن سنة لكل شخص طبيعي ممثل الشخص المعنوي اتخذ قرارات محظورة قانونا.
المادة 54
يمكن للمحكمة علاوة على حكمها بإحدى العقوبات السابقة، أن تأمر وقف الترخيص بمزاولة النشاط التجاري لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ولها حق سحبه نهائيا في حالة العود.
المادة 55
الجزاءات الإدارية
إذا ثبت للمجلس انتهاكا لقواعد المنافسة فيمكنه أن يلزم المنتهك تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة في مدى زمني يحدده، وللمجلس وقف ممارسة العمل التجاري المخالف لمبادئ المنافسة في السوق، ويبلغ المقرر المخالف بفحوى قرار المجلس في مدى خمسة عشر يوما من تاريخ القرار بالخصوص.
المادة 56
يجوز للمجلس أن يقرر غلق المحل أو المشروع الذي ارتكب مخالفة مبادئ المنافسة وقواعدها القانونية مدة لا تزيد عن شهر، وتعلق قرارات الغلق على الأبواب الرئيسية للمحلات المخالفة، ويجوز عند الحاجة أن يعلق قرار الإغلاق في مقر البلدية الواقع في نطاقها المحلي المنتهك لمبادئ المنافسة ويتحمل المخالف مصاريف التعليق والإعلان عنه.
المادة 57
يأخذ المجلس في اعتباره عند تحديده الزمن المطلوب لإزالة المخالفة المسائل التالية:
- نوع المخالفة وطبيعة الانتهاك ومدته وجسامته.
- حجم الأضرار التي لحقت من تم ارتكاب المخالفة في حقه.
- أوضاع السوق الذي وقعت المخالفة فيه وظروفه.
- مدى ما تحقق ربح وقيمته بسبب المخالفة.
- تعاون المخالف مع المجلس في ضبط وتحديد المخالفة.
- عودة المخالف لارتكاب مخالفة انتهاك مبادئ المنافسة أو إتيانه لذلك أول مرة.
المادة 58
يقع على وزير الاقتصاد مهمة اتخاذ ما يلزم من إجراء أو إصدار ما يقتضيه الحال من قرارات لضمان تنفيذ ما اتخذه المجلس من قرارات ضد المخالفين لمبادئ ونظم المنافسة وتكليفهم بإنهاء الممارسات المخلة بها والإغلاق المؤقت للمحلات موضوع المخالفات المرتكبة.
المادة 59
أحكام ختامية
يضع المجلس في نهاية كل سنة تقريرا عن أعماله خلال السنة المنتهية ويرفعه الرئيس إلى مجلس الوزراء وبعد مناقشته يكلف مجلس الوزراء رئيس مجلس المنافسة بتقديمه إلى البرلمان لدراسة ما يقتضيه الحال من معالجات تشريعية إصدارا أو تعديلا.
المادة 60
تلتزم الجهات ذات العلاقة بالمنافسة كافة بتزويد المجلس بكل ما يطلبه من معلومات أو بيانات تتعلق بتنفيذ القانون فيما يخص المنافسة.
المادة 61
تكون قرارات المجلس نافذة فور صدورها وإبلاغ المعني بتنفيذها بكتاب مسجل.
المادة 62
على مزاولي العمل التجاري الخاضعين لنظام المنافسة تسوية أوضاعهم بما ينسجم مع القانون وهذه اللائحة خلال خمسة أشهر من صدورها.
المادة 63
يصدر الرئيس القرارات اللازمة لوضع أحكام هذه اللائحة موضع التنفيذ.
المادة 64
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدروها، ويلغى أي قرار يتعارض معها.
- د.سلامة إبراهيم الغويل
- رئيس مجلس المنافسة