أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 2012 م بشأن اعتماد لائحة التسجيل والاقتراع خارج ليبيا

23 مايو 2012

قرار رقم 75 لسنة 2012 م بشأن اعتماد لائحة التسجيل والاقتراع خارج ليبيا

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2012 ميلادية ميلادية وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2012 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 ميلادية بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 ميلادية بشأن تحديد الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديله.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 42 لسنة 2012 ميلادية بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن تسجيل الناخبين بالداخل.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 بشأن الدعاية الانتخابية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 بشأن اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية.
  • وعلى ما جاء في محضر الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس المفوضية المنعقد بتاريخ 2012/5/23 ميلادية.

قرر

مادة 1

تعتمد لائحة التسجيل والاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج ليبيا المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

  • د.عماد الشاذلي السائح
  • نائب رئيس مجلس المفوضية
  • صدر في: طرابلس – ليبيا
  • بتاريخ: 2 رجب/ 1433 هجرية
  • الموافق: 23 مايو/ 2012 ميلادية

لائحة التسجيل والاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج ليبيا

مجلس المفوضية

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/8/3م وتعديله.
  • على القانون رقم 3 لسنة 2012م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية.
  • على القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن تسجيل الناخبين بالداخل.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 بشأن الدعاية الانتخابية.
  • وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 بشأن اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية.
  • على ما جاء في محضر اجتماع مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 25 بتاريخ 2012/5/23م.

قرر

مادة 1

تعريفات

  1. المفوضية: أنشأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وفق القانون وهي معنية بالتنظيم والإدارة والإشراف على العملية الانتخابية.
  2. الانتخابات: تجرى عملية انتخاب أعضاء المؤتمر الوطني العام وفق أحكام القانون رقم 4 لعام 2012 ميلادية الخاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  3. التسجيل والاقتراع خارج الدولة: عملية التنظيم والتصويت الخاصة بالمواطنين الليبيين المقيمين خارج ليبيا.
  4. الدول المضيفة: هي الدول التي اختارتها المفوضية لإجراء عملية التسجيل والاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج ليبيا.
  5. مركز التسجيل والاقتراع: هو المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع والفرز.
  6. محطة التسجيل والاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع وكذلك الموظفون المشرفون على ذلك وتوجد هذه المحطة بداخل مركز التسجيل والاقتراع.
  7. التسجيل: هو العملية المطلوبة لإكساب الأشخاص الأهلية للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع لانتخاب المؤتمر الوطني العام خارج الدولة.
  8. الاقتراع: هي العملية التي يدلي بموجبها الأشخاص المؤهلين للاقتراع بأصواتهم.
  9. الفرز والعد: هي العملية التي يتم بموجبها تحديد مجموع أصوات الناخبين بالنسبة لمرشح فردي أو قائمة.
  10. موظفوا التسجيل والاقتراع: هم الموظفون المعنيون بالقيام بمختلف الأعمال داخل مراكز ومحطات التسجيل والاقتراع.
  11. المراقبون: هم الأشخاص أو الجهات المحلية أو الدولية الذين تعتمدهم المفوضية لمراقبة سير عملية الانتخابات ومن ثم كتابة تقارير عن تقدم العملية.
  12. الوكلاء: يقصد بهم الأشخاص الذين تقدمهم الكيانات السياسية أو المرشحون ويتم اعتمادهم من قبل المفوضية لغرض القيام بمراقبة العملية الانتخابية وفق أحكام القانون.

مادة 2

أحكام عامة

  1. إن عملية الانتخابات بالخارج تتوقف على الاتفاقيات الموقعة مع حكومات الدول المضيفة.
  2. يجرى برنامج الاقتراع بالخارج بالتوافق تماماً مع القوانين النافذة في الدول المضيفة وسيكون محكوماً باللوائح والإجراءات المعتمدة من قبل المفوضية.
  3. تكون المفوضية مسؤولة عن كل جوانب برنامج الاقتراع بالخارج بما في ذلك التسجيل والانتخاب والفرز والعد وجدولة النتائج إضافة إلى إعلان النتائج النهائية لعملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
  4. يتم تنفيذ عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام بأن تقوم المنظمة الدولية للهجرة باستحداث مكتب تنسيق الاقتراع بالخارج في طرابلس وست مكاتب في الدول المضيفة التي تم اختيارها.
  5. يقوم مكتب تنسيق الاقتراع بمتابعة البرنامج ويضم ممثل أو ممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للعمل بمكتب الاقتراع بالخارج التابع للمنظمة الدولية للهجرة في طرابلس لضمان سير عملية التنسيق مع المفوضية فيما يتعلق بالتوعية، العامة والتسجيل والتصويت والفرز والعد، وإحالة النتائج الخاصة بعملية الاقتراع بالخارج.
  6. تتم عملية التنسيق داخل الدول المضيفة من خلال منسق الدولة لعملية الاقتراع بالخارج التابع للمنظمة الدولية للهجرة وبعد موافقة المفوضية على تعيين مستشار محلي من الجاليات الليبية في كل دولة مضيفة للعمل مع الفرق التابعة لمكتب الاقتراع بالخارج تحت إشراف منسق مكتب الاقتراع بالخارج لكل دولة.
  7. يتم إنشاء مراكز التسجيل والاقتراع المعدة لبرنامج الاقتراع بالخارج وذلك في الدول المضيفة.
  8. تقوم المفوضية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي فيما يتعلق بدور السفارات والقنصليات الليبية، لاستخدامها في إنشاء مكاتب التسجيل والاقتراع في الدول المضيفة.
  9. يضم كل مركز تسجيل واقتراع عدد محطتي تسجيل واقتراع أو أكثر.

مادة 3

التسجيل والاقتراع والعد

  1. تجرى عمليتا التسجيل والاقتراع بالنسبة للاقتراع بالخارج في نفس الوقت لمدة 5 أيام وتنتهي بانتهاء يوم الانتخاب داخل ليبيا.
  2. يبدأ العد في اليوم الأخير للاقتراع وذلك بعد انتهاء عملية التصويت.
  3. يقوم مكتب تنسيق الاقتراع بالخارج التابع للمنظمة الدولية للهجرة بوضع إجراءات التسجيل والاقتراع والعد بناءً على موافقة المفوضية.

مادة 4

الأهلية للتسجيل والاقتراع

لكي يتمكن المتقدم من التسجيل في عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:

  1. أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية.
  2. أن يكون قد أتم 18 سنة الثامنة عشر من عمره وقت الاقتراع.
  3. أن لا يكون من منتسبي الهيئات العسكرية النظامية.
  4. أن لا يكون محكوماً عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

مادة 5

الوثائق المطلوبة للتسجيل والاقتراع

  1. لكي يتمكن المتقدم من التسجيل للاقتراع يجب أن يكون مصحوباً بأحد المستندات التي تثبت الجنسية وهي:
  • أ.كتيب العائلة أو صورة منه.
  • ب.جواز سفر ليبي.
  • ت.وثيقة رسمية صادرة عن مكتب السجل المدني أو القنصلية شهادة ميلاد أو وضع عائلي.
  1. للتحقق من هوية المتقدم يجب أن يكون مصحوباً بأحد المستندات التالية:
  • أ.كتيب العائلة يحمل صورة المتقدم.
  • ب.جواز سفر ليبي.
  • ج.بطاقة شخصية صادرة عن السلطات الليبية.
  • د.بطاقة الرقم الوطني الليبي.
  • هـ.أي وثيقة رسمية تحمل صورة المتقدم.

إذا لم يتمكن الشخص من استصدار أي من الوثائق المذكورة أعلاه فإنه لن يسمح له بالتسجيل والتصويت في عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام.

مادة 6

ورقة الاقتراع

تقوم المفوضية بتصميم وإعداد نوعين محددين من أوراق الاقتراع الخاصة بعملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام إحداها خاصة بنظام الأغلبية والأخرى خاصة بنظام التمثيل النسبي.

مادة 7

موظفي التسجيل والاقتراع

كل مركز تسجيل واقتراع يتم إنشاؤه لإجراء عملية الاقتراع بالخارج لانتخاب المؤتمر الوطني العام يتم تسييره وإدارته بواسطة الموظفين على النحو التالي:

  1. رئيس مركز التسجيل والاقتراع: الذي يدير المركز ويقوم بالإشراف على عمل موظفي المركز وإبلاغ مكتب الاقتراع بالخارج في تلك الدولة بتقارير سير العمل.
  2. الموظفون الداعمون لمركز التسجيل والاقتراع: وهم الذين يقدمون المساعدة لرئيس المركز في أداء مهامه.

تتم إدارة كل محطة تسجيل واقتراع من قبل الموظفين على النحو التالي:

  1. مدير محطة التسجيل والاقتراع: هو الشخص المناط به إدارة جميع إجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد وجدولة النتائج في محطة التسجيل والاقتراع التي يديرها، وهو من يقوم بالإشراف على عمل موظفي محطة التسجيل والاقتراع ومن ثم إبلاغ رئيس مركز التسجيل والاقتراع بكل ذلك.
  2. منظم الصفوف: وهو الذي يقوم بتنظيم انسياب الطابور وانتظامه في الوقت المناسب بإيصال الأفراد إلى محطة التسجيل والاقتراع وكذلك التأكد من أن الشخص لم يقم بالتسجيل من قبل والتحقق من عدم وجود الحبر على إصبعه.
  3. عدد مسجلين اثنين: وهما من يقومان بالتحقق من أهلية الشخص للتسجيل من خلال التثبت من الوثائق التي يحملها.وحال التأكد من أهلية الشخص للتسجيل يقومان بتسجيله في سجلات الاقتراع بالخارج ومنحه بطاقة ناخب.
  4. الشارح: وهو من يقوم بتوضيح كيفية وضع العلامة على ورقة الاقتراع.
  5. موظف إصدار أوراق الاقتراع: وهو من يقوم بوضع ختم رسمي على ظهر ورقة الاقتراع ومن ثم إصدارها للناخبين الذين تأكد المسجلون من أهليتهم للانتخاب.
  6. مراقب صندوق الاقتراع: وهو المختص بوضع الحبر ويقوم بوضع إصبع السبابة من يد الناخب في حبر غير قابل للمحو، وكذلك مساعدة الناخب على إدخال ورقة الاقتراع المطوية في صندوق الاقتراع المناسب.

يتم تدريب كل موظف من موظفي كل من مركز ومحطة التسجيل والاقتراع فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والاقتراع والفرز والعد بحيث تتم تغطية غياب أي موظف آخر.

مادة 8

اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي وسائل الإعلام

من أجل إتمام عملية الاقتراع بالخارج تقوم المفوضية بتفويض المستشار المحلي بمكتب الانتخاب بالخارج التابع لمنظمة الهجرة الموجود في كل دولة مضيفة ليقوم باعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي الإعلام.

ويتم إجراء الاعتماد وفق أحكام اللائحة التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية والصادرة بموجب القرار رقم 51 لسنة 2012م وأيضاً وفق أحكام اللائحة التنفيذية بشأن اعتماد الدعاية الانتخابية الصادرة بموجب أحكام القرار رقم 59 لسنة 2012م عن مجلس المفوضية.

مادة 9

يجب على المراقبين ووكلاء المرشحين والكيانات السياسية وممثلي الإعلام الذين تم اعتمادهم أن يلتزموا بمدونة السلوك المعتمدة من قبل المفوضية.

مادة 10

تسليم وتعبئة وإرجاع المواد الحساسة

  1. تقوم مكاتب الاقتراع بالخارج بتسليم المواد إلى مراكز التسجيل والاقتراع ومنها إلى محطات التسجيل والاقتراع على أن يتم إرجاعها بالعكس.
  2. مع نهاية عملية العد يقوم مدير محطة التسجيل والاقتراع بتعبئة المواد الحساسة والغير حساسة معاً، ومن ثم تسليمها إلى رئيس مركز التسجيل والاقتراع ليقوم بدوره بنقلها إلى مكتب الاقتراع بالخارج.
  3. تقوم المفوضية باعتماد إجراءات خاصة لنقل النتائج إلى مركز المعلومات التابع لها في طرابلس.

مادة 11

العقوبات

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى ذات العلاقة تطبق أحكام الفصل التاسع من القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع من الناخب أثناء مراحل العملية الانتخابية.

مادة 12

بدء العمل باللائحة

يعمل بأحكام هذه اللائحة من تاريخ صدورها وتنشر في الموقع الإلكتروني للمفوضية ووسائل الإعلام المختلفة.

  • مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount