قرار رقم 75 لسنة 2007 م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 فبراير 2007
- رقم التشريع: 75
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 75 لسنة 2007 م بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي، بشأن العمل وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1374 و.ر، بشأن شركات القطاع العام.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 253 لسنة 1374 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالشركات العامة.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1372 و.ر، بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 67 المؤرخ في 11/ 2/ 1375 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
يطبق في شأن مرتبات العاملين الوطنيين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها الجدول رقم 1 المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يكون شغل الوظائف المبينة بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القرار والفئات الوظيفية المقابلة لها بطريق التعاقد وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1970 مسيحي بشأن العمل، وتحدد المؤسسة الوطنية للنفط مدة العقد بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد.
مادة 3
لا يجوز نقل العاملين الخاضعين لأحكام هذا القرار من وظيفة إلى أخرى – إلا بعد إبرام عقد جديد يبين فيه اسم الوظيفة المنقول إليها ومرتبها.
مادة 4
يتم تحديد الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظائف بالجدول رقم 2 بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة 5
يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القرار زيادة مقابل الأداء السنوي كما هو مبين بالجدول رقم 1 وفي حالة تقدير كفاءة الأداء بأقل من درجة جيد يتم إيقاف صرف قيمة مقابل الأداء السنوي كما ينهى عقد كل من يتحصل على تقدير أقل من جيد خلال ثلاثة سنوات متتالية.
مادة 6
تلغى كافة العلاوات المعمول بها في المؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها باستثناء العلاوة الحقلية.
مادة 7
تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين الحاليين بالمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة لها على الوظائف والفئات المبينة بالجدولين 1، 2 المرفقين بهذا القرار بمراعاة الشروط والضوابط اللازمة لشغل الوظيفة المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
مادة 8
تسري أحكام قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 240 لسنة 1372 و.ر بالموافقة على إقرار حوافز مادية للخبرات الوطنية على العاملين الوطنيين بالشركات النفطية المشتركة بحيث يمنحون المرتب والمزايا المقررة للأجانب في تلك الشركات شريطة ألا تقل مرتباتهم ومزاياهم عن القيم المحددة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 9
في تطبيق أحكام هذا القرار على المؤسسة الوطنية للنفط مراعاة إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في الشركات التابعة لها.
مادة 10
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: / صفر الموافق: 02/21
- / 1375 و.ر.2007 مسيحي.