قرار رقم 75 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ احميد السنوسي علي زيدان محرر عقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.