Skip to main content

قرار رقم 75 لسنة 1973 م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9

1 يوليو 1973

قرار رقم 75 لسنة 1973 م بإصدار اللائحة النفطية رقم 9

وزير النفط،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة النفطية المرافقة في شأن الرقابة المالية والإدارية والفنية للمحافظة على الثروة النفطية وتسمى اللائحة النفطية رقم 9.

مادة 2

تلغى اللوائح النفطية رقم 2، 3، 4، 5، 6، 7 وتلغى أي نصوص أخرى وردت في اللائحة النفطية رقم 1 أو في رسائل دورية من الوزارة أو في أي اتفاقيات وتكون متعارضة مع أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م المشار إليه.

مادة 4

على وكيل وزارة النفط تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عز الدين المبروك
  • وزير النفط
  • صدر في غرة جمادي الثاني 1393 هـ
  • الموافق أول يوليو 1973 م

اللائحة النفطية رقم 9 في شأن الرقابة المالية والإدارية والفنية للمحافظة على الثروة النفطية

أحكام تمهيدية

مادة 1

في تطبيق هذه اللائحة: – 

  • القانون يقصد به قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له.
  • الوزارة يقصد بها وزارة النفط.
  • صاحب العقد يقصد به أي شخص حائز على عقد امتياز طبقاً للقانون رقم 25 لسنة 1955م أو على عقد استثمار طبقاً للقانون رقم 24 لسنة 1970م سواء كانت حيازته للعقد المذكور قبل أو بعد العمل بهذه اللائحة.
  • العملية يقصد بها أي عملية نفطية يقوم بها صاحب العقد.
  • الوزير يقصد به وزير النفط.
  • البضائع يقصد بها الأجهزة والآلات والماكينات والعدد والمهمات التي تستعمل في أعمال الاستطلاع عن النفط والبحث والتنقيب عنه واستخراجه ونقله وتصنيعه والأعمال الأخرى المتعلقة بذلك.

ويرجع إلى القانون والملحق الثاني له بالنسبة إلى الاصطلاحات الواردة في هذه اللائحة والتي لم ترد الإشارة إليها في هذه المادة.

مادة 2

  1. على صاحب العقد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتمشي مع متطلبات القانون التجاري وغيره من القوانين النافذة في الجمهورية العربية الليبية.
  2. يلتزم صاحب العقد بأن يجدد أو يستبدل أو يكمل وثيقة الضمان المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 9 من القانون، ويجب أن يتم تجديد أو استبدال أو إكمال وثيقة الضمان في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ انتهائها أو الخصم منها على حسب الأحوال طالما كان العقد ساريا.

التخلي

مادة 3

  1. يجب في المساحة التي يتخلى عنها صاحب العقد طبقاً لأحكام المادة 10 من القانون أن تكون قطعة واحدة، كما يجوز أن تكون قطعتين إذا جاوزت مساحة منطقة العقد 12.000 كيلو متراً مربعاً، شريطة أن تكون المساحة المتخلى عنها متلاحمة بصورة معقولة ومحددة بقدر الإمكان بالحدود المبينة بالخريطة الرسمية للوزارة ومتاخمة لحدود منطقة أو أكثر من مناطق العقد.
  2. يعتبر شرط إخطار صاحب العقد الوزارة بالتخلي عن منطقة العقد كلها قبل التخلي بثلاثة شهور شرط للنظر في طلب التخلي، ولا يتم التخلي إلا بصدور قرار مجلس الوزراء طبقاً للمادة 2 من القانون.
  3. وفي حالة ما إذا أي صاحب العقد قيام حالة خاصة تبرر عدم التزامه بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة فعليه إخطار الوزارة بذلك على أن يتضمن الإخطار بياناً مفصلاً الأسباب والمبررات، وترفق بالإخطار كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بتلك الأسباب مع خريطة تعتمد على خريطة الوزارة وبيان كتابي مفصل يوضح بدقة المساحة التي يقترح التخلي عنها والمساحة التي يقترح الاحتفاظ بها.
  4. وتتولى الوزارة دراسة مستندات العقد ولها في سبيل ذلك أن تطلب من صاحب العقد ما تراه ضرورياً من بيانات ومستندات ووثائق، وتقوم الوزارة بعد ذلك بإبلاغ صاحب العقد خلال فترة معقولة بموافقتها أو عدم موافقتها على قيام تلك الحالة الخاصة وفي حالة عدم موافقة الوزارة يتعين على صاحب العقد مراعاة أحكام الفقرة أ من هذه المادة.

استعمال الطاقة الفائضة

مادة 4

  1. إذا وجدت طاقة نقل في خط أنابيب تفيض عن حاجة صاحب أو أصحاب عقود مالكة الخط تسير تلك الطاقة الفائضة لنقل بترول أصحاب العقود الآخرين إذا طلبوا ذلك وفقاً لأحكام المادة 12 من القانون وبشرط ألا يترتب على نقل مثل هذا البترول عبر خط الأنابيب أي ضرر على نقل بترول صاحب العقد الذي يملك الفائض في طاقة خط الأنابيب ولا يجوز إلزام صاحب العقد الذي يملك الفائض في طاقة خط الأنابيب بتقديم تسهيلات إضافية أو استثمار أموال إضافية أو اتخاذ أية ترتيبات خاصة لغرض نقل بترول صاحب عقد آخر، كما لا يجوز أن ينشأ عن استعمال طاقة النقل الفائضة أي حق مكتسب أو دائم في استعمال هذه الطاقة.
  2. على صاحب الطاقة الفائضة أن يبلغ صاحب العقد الذي يطلب استعمالها وكذلك الوزارة بتعريفة الأسعار والشروط التي يراها مقابل هذا الاستعمال وبالنسبة لأية ترتيبات تتخذ بعد تاريخ هذه اللائحة تكون الأسعار الواجب استيفاؤها في أي سنة وفق المعادلة التالية: – 

ك+أ+ر × ل 

ــــــــــــــــــــــ 

ب م 

حيث ك = مجموع الكلفة السنوية لتشغيل خط الأنابيب بما في ذلك حصة نسبية من المصروفات الإدارية العامة بخط الأنابيب بأسرة خلال تلك السنة وجميع الضرائب المتعلقة به.

أ = مبلغاً يقابل استهلاك كلفة خط الأنابيب بنسبة عشرة في المائة 10% سنوياً.

ر = مبلغاً يعادل اثني عشر في المائة سنوياً من مجموع الأموال المستثمرة في خط الأنابيب بما في ذلك رأس المال العامل.

والحرف ب م = مجموع ما ينقل في خط الأنابيب معبراً عنه بالبرميل/ميل خلال تلك السنة سواء كان هذا البترول ملكاً لصاحب خط الأنابيب أم غيره.

ل = المسافة الطول بالأميال المشمول بتعريفة الأسعار.

وإذا قام مالك خط الأنابيب بخدمات الشحن لأصحاب العقود الآخرين فتحدد أسعار مستقلة وإضافية مقابل خدمات الميناء والشحن وفقاً للمعادلة التالية: – 

أجرة الشحن للبرميل الواحد = ك+أ+ر 

ـــــــــــــ 

ب حيث: 

ك = مجموع نفقات التشغيل بما في ذلك النفقات الإدارية العامة الخاصة بالميناء النفطي خلال تلك السنة.

أ = مبلغاً يقابل استهلاك تأسيسات الميناء بنسبة عشرة في المائة 10% سنوياً، ويجوز عند نهاية المدة إعادة تقييم المنشآت وتعديل نسبة الاستهلاك بما يتفق والمبادئ المحاسبية السليمة.

ر = مبلغاً يعادل اثني عشر في المائة سنوياً 12% من مجموع الأموال المستثمرة في الميناء بما في ذلك رأس المال العامل.

ب = عدد براميل البترول الخام التي تنقل عبر ميناء التصدير خلال تلك السنة سواء كان هذا البترول الخام قد تم إنتاجه من جانب مالك خط الأنابيب أو غيره.

  1. تمارس كافة العمليات باستعمال الطاقة الفائضة لنقل الخام وفقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة وتصدر الوزارة قواعد خاصة بالحالات الفردية حسبما تقتضي الضرورة وعند قيام التعارض بين هذه القواعد الخاصة والقواعد العامة الواردة في هذه اللائحة تطبق القواعد الخاصة.
  2. إذا لم يوافق أي صاحب عقد على تعريفة الأسعار أو شروط الاستعمال المقترحة من الوزارة، تقوم الوزارة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها بعدم الموافقة بعرض الموضوع على اللجنة المشار إليها في المادة 12 من القانون.
  3. إذا زادت حاجة صاحب أو أصحاب العقود المالكين لخط الأنابيب ورغبوا في استعمال طاقة النقل الفائضة أو أي جزء منها لسد حاجاتهم الخاصة بهم فعليهم إبلاغ صاحب أو أصحاب العقود الذين يستعملونها كتابة برغبتهم في استعمالها وينقضي التزامهم بوضع هذه الطاقة الفائضة تحت تصرفه أو تصرفهم بعد مرور سنة واحدة من تاريخ هذا الإبلاغ.
  4. إذا رغب أكثر من صاحب عقد واحد في استعمال طاقة النقل الفائضة التي يملكها صاحب عقد آخر تقسم هذه الطاقة الفائضة بين أصحاب العقود المذكورين بالكيفية التي يتم الاتفاق عليها فيما بينهم، فإذا لم يتفقوا قسمت الطاقة الفائضة بنسبة الكميات الإجمالية المعدة للتصدير والتي يعينها كل صاحب عقد.

الاكتشاف التجاري ونقطة الانتهاء البحرية

مادة 5

في تطبيق أحكام الفقرة 1 من المادة 13 من القانون والبند 6 من الملحق الثاني له يعتبر البترول قد عثر عليه بكميات تجارية عندما تنتج أول بئر عثر فيها على البترول بعد اختبار إنتاجها اختباراً مطابقاً للأصول السليمة المتبعة في إنتاج الكميات التالية وذلك بمراعاة العمق إلى الطبقة المنتجة وقطر فتحة التحكم.

العمق بالأقدام إنتاج البئر قطر فتحة التحكم برميل في اليوم بالبوصات 

  • 4.000 250 2/1
  • 4.000 – 6.000 400 2/1
  • 6.000 – 8.000 650 2/1
  • 8.000 – 10.000 1000 16/7
  • 10.000 – فما فوق 1500 16/7 

وبالنسبة للآبار المحفورة في المناطق المغمورة يجب أن يبلغ إنتاجها ثلاثة أميال الكميات الموضحة في الفقرة السابقة.

ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الإنتاج التجاري وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين موقع المنشآت ومرافق النقل وميناء التصدير الذي ينبغي إقامته لاستغلال البترول المذكور.

وعلى صاحب العقد أن يزود الوزارة بما في حوزته من بيانات ترتبط بهذا التقدير.

وتصدر الوزارة بعد توافر الشروط السابقة قرارا نهائياً.

مادة 6

في تطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 13 من القانون والفقرة 4 من البند 7 والفقرة 10 من البند 8 من الملحق الثاني تعني عبارة نقطة انتهاء بحرية في ليبيا نقطة الانتهاء البحرية التي ينتهي صاحب العقد عندها ويشحن منها عادة بتروله وغاز ولينه الطبيعي وغازه الطبيعي.

وإذا ما رأت الحكومة استلام الإتاوة عيناً من البترول والغاز المنتج فإن على صاحب العقد تقديم أية تسهيلات تطلبها الحكومة وذلك دون مقابل.

الإيجارات والاتاوات والإستعمالات

مادة 7

يلتزم صاحب العقد بدفع الإيجارات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون والبند 6 من الملحق الثاني وذلك على النحو التالي: – 

  1. تؤدي الإيجارات من تاريخ منح العقد ويدفع الإيجار من ذلك التاريخ ويشمل الفترة ما بين ذلك التاريخ و31 ديسمبر التالي: ويعتبر أي جزء من الشهر شهرا كاملا عند تقدير الإيجار وعند زيادته وفيما بعد ذلك يستحق الإيجار سنويا ويدفع مقدما سواء بالنسبة للعقود المنتجة أو غير المنتجة على أساس توقيت السنة الميلادية وفي موعد لا يتجاوز السابع من يناير من كل عام كما تدفع في نفس الميعاد التزامات التدريب المنصوص عليها في البند 18 من الملحق الثاني وأي مزايا مالية إضافية أخرى.
  2. إذا فرضت على صاحب العقد زيادة في الإيجار وفق أحكام المادة 13/1 ب من القانون على ضوء اكتشاف النفط بكميات تجارية يستحق الإيجار العالي الأداء من اليوم الأول من الشهر الذي وجد فيه النفط بكميات تجارية.
  3. في تطبيق أحكام البند 3 من المادة 13 من القانون والبند 7 5 من الملحق الثاني فيما يتعلق بتخفيض الإتاوة بمقدار الإيجارات عن نفس فترة استحقاق الإتاوة ويقصد بكلمة السنة بالنسبة للفترة الأولى المعنية الفترة التي تبدأ من التاريخ الذي أصبحت الإتاوة عنده مستحقة الأداء إلى 31 ديسمبر التالي.
  4. تقوم الوزارة بإخطار صاحب العقد قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء كل سنة بكشف من أربع صور بالنسبة لكل عقد بالشكل والأوضاع التي تقررها الوزارة لتقدير الإيجارات وتصدر الوزارة لصاحب العقد قرارا بالإيجار غير قابل للاعتراض عليه من قبل صاحب العقد بالتاريخ المحدد للعثور على البترول بكميات تجارية الذي يستحق ويتم الدفع وفق هذا الكشف ويتخذ القرار بالنسبة للمنطقة التي يشملها العقد في تاريخ استحقاق الايجار.
  5. إذا ألغى العقد أو تخلى عنه صاحبه كليا أو جزئيا فلا يرد أي جزء من الإيجار.
  6. إذا كانت المدة المتبقية من مدة العقد عند استحقاق الايجار تقل عن سنة دفع الإيجار عن تلك الفترة فقط.

مادة 8

  1. في تطبيق أحكام المادة 13 من القانون والبند السابع من ملحقه الثاني يحق للوزارة عند أخذها الإتاوات عينا أن تأخذها عن البترول الخام والغازولين الطبيعي والغاز الطبيعي وجميع المنتجات الأخرى التي يصدرها صاحب العقد من نقطة الانتهاء البحرية.
  2. لغرض تطبيق الفقرة 1 ج من المادة 14 من القانون والبند 8 من الملحق الثاني له فإنه عند حساب الإتاوة عن الكميات المصدرة يجب حسابها على أساس كثافة الكميات المصدرة من الحقول ويطبق نفس هذا الأساس عند تصريف كميات الإتاوة التي تؤخذ عينا.
  3. يجوز للوزارة أن تكلف أصحاب العقود كل بنسبة إنتاجه أن يضعوا تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط كميات من البترول الخام أو الغاز أو الغازولين الطبيعي لأغراض الاستهلاك المحلي أو الصناعة بأسعار التكلفة التي تحددها الوزارة ولا يجوز حساب أي نفقات تسويق أو خصمها من الدفعات التكميلية.

مادة 9

في تحديد الكميات التي يستعملها صاحب العقد من البترول الخام ومن المنتجات البترولية والغاز والغازولين الطبيعي أثناء القيام بأعماله وفقاً للفقرة 1-ج من المادة 13 من القانون والفقرة 1 من البند السابع من العقد تتبع الإجراءات التالية: – 

  1. بالنسبة لاستعمالات صاحب العقد لكميات البترول الخام والمنتجات البترولية الأخرى والغاز والغازولين الطبيعي اللازمة لتوليد الطاقة الكهربائية أو لاستعماله كوقود فيكتفي بإخطار الوزارة أولاً بأول بالكميات المستعملة وللوزارة حق مطالبة صاحب العقد بتقديم أي بيانات أو مستندات لإثبات صحة وملائمة الاستعمال وفي حالة عدم اقتناعها بهذه البيانات فلها أن تقرر تحميل الكميات الغير موافق عليها على عاتق ونفقة صاحب العقد وحده.
  2. على صاحب العقد قبل الشروع في استعمال أية كميات من البترول الخام ومن المنتجات البترولية والغاز والغازولين الطبيعي في أغراض رش الطرق أو ربط الرمال أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى خلاف المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يقدم طلب للحصول على ترخيص بذلك كتابة ومقدماً مدعماً بالبيانات والمستندات التي تعزز طلبه وتمنح الوزارة الترخيص المطلوب خلال مدة معقولة متى اقتنعت بصحة أسباب الاستعمال.

مادة 10

في تطبيق أحكام الفقرة 1 أ-و ب من المادة 14 من القانون والبند 8 من الملحق الثاني تعني الرسوم والإيجارات والاتاوات التي استثني منها 2/1 12% من قيمة البترول الخام المصدر إجمالي الرسوم المستحقة على صاحب العقد بالنسبة لتلك السنة دون استقطاع أية مبالغ لأي غرض من الأغراض.

وفي حالة ما إذا كانت الـ 2/1 12% من قيمة البترول الخام المصدر في سنة ما يزيد على إجمالي الرسوم والإيجارات والاتاوات تضاف هذه الزيادة إلى نصيب الحكومة ويؤديها صاحب العقد بالإضافة إلى ضرائب الداخل والضرائب الإضافية المستحقة عليه في تلك السنة وتعنى 2/1 12% من قيمة البترول الخام المصدر أي كميات من البترول الخام ما دام يتم تصديرها على أنها بترول خام ولو خففت بكميات من الغاز الطبيعي.

نفقات التشغيل والإدارة

مادة 11

تؤدي جميع السفن الداخلة إلى أي ميناء من الموانئ النفطية رسوم الموانئ والرسو على الرصيف والمنائر وأية رسوم أخرى مفروضة على السفن كافة على أن تؤدي مباشرة للمؤسسة العامة للموانئ والمنائر ولا يجوز اعتبار هذه الرسوم ضمن الضرائب المباشرة أو المصروفات الجائز استنزالها من دخل صاحب العقد طبقا لأحكام المادة 14 من القانون والبند 8 من الملحق الثاني له.

وتؤدي هذه السفن إلى صاحب العقد الذي يستعمل ميناء نفطيا رسوم الخدمات المنصوص عليها في قانون رسوم الموانئ المشار إليه وتعتبر دخلا لصاحب العقد يخضع لأحكام المادة 14 من القانون والبند 8 من الملحق الثاني له.

مادة 12

في تطبيق أحكام الفقرة 2 أ من المادة 14 من القانون والفقرة 2 أ من البند 8 من الملحق الثاني تعني عبارة نفقات التشغيل والإدارة بنود المصروفات الآتي بيانها طالما كانت هذه المصروفات غير مرتبطة بالحصول وبإيجاد وبإقامة وتركيب الأصول بكافة أنواعها أو المصروفات الرأسمالية الأخرى بشرط أن تكون هذه المصروفات قد صرفت بصورة عادلة وصحيحة وبقدر ما يكون لازماً لعمليات صاحب العقد في الجمهورية العربية الليبية سواء قبل أو بعد بدء الفترة الإنتاجية وينبغي أداء هذه المصروفات في الجمهورية العربية الليبية ويجوز بإذن كتابي مسبق من وزير النفط أدائها في الخارج، ويجوز للوزارة مطالبة صاحب العقد بتقديم أي مستندات تراها لازمة لإثبات صحة المصروف:- 

  1. الرواتب والأجور وأموال التقاعد والمزايا الأخرى التي تمنح للمستخدمين بشرط أن تمنح هذه المزايا لجميع المستخدمين في الجمهورية العربية الليبية من وطنيين وعرب وأجانب دون تمييز مع اعتماد هذه السياسة من وزارة النفط.
  2. الرسوم الجمركية التي يؤديها صاحب العقد بمناسبة استيراده مباشرة سلع وبضائع غير رأسمالية ولم تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 16 من القانون.
  3. ضريبة الدمغة التي يقع عبؤها على صاحب العقد مباشرة.
  4. العمولة المصرفية التي تتقاضاها المصارف التجارية العاملة في البلاد أو مصرف ليبيا المركزي عند بيعه عملة ليبية لصاحب العقد لأغراض الوفاء للوزارة بالالتزامات الضريبية المفروضة عليه.
  5. كلفة السلع الاستهلاكية التي يشتريها و يستهلكها صاحب العقد وتعني عبارة السلع الاستهلاكية السلع التي يمكن استهلاكها خلال فترة تقل عن عام.

وكذلك يجوز احتساب تكلفة الأدوات والأواني والأجهزة الصغيرة الزهيدة الثمن ضمن نفقات التشغيل وذلك وفق إجراءات المحاسبة السليمة.

  1. كلفة الخدمات التي يؤديها أي شخص ثالث لصاحب العقد وينبغي أداء مثل هذه الخدمات في الجمهورية العربية الليبية إلى أقصى حد ممكن.
  2. كلفة الخدمات التي تؤديها الشركات الأم أو شركة تابعة لصاحب العقد، هذا وتحدد كلفة هذه الخدمات بما يلي ودون إضافة أية عمولات أو أرباح: – 
  • أ- المصاريف التي تتكبد في سبيل التوظيف والخدمات الإدارية الخاصة بموظفي صاحب العقد.
  • ب- المصاريف الفعلية التي تتكبد في سبيل شراء المعدات والمهمات وبعد تحديدها تشكل جزءاً من كلفة هذه المواد والمعدات سواء بالنسبة لحساب نفقات التشغيل أو النفقات الرأسمالية.
  • ج- الخدمات المعنية ذات الطبيعة الفنية التي يطلبها أصحاب العقود في الجمهورية العربية الليبية وتزودهم بها شركاتهم الأم أو التابعة لقاء رسوم متعاقد عليه مسبقاً يحدد على أساس سعر التكلفة بما في ذلك النفقات الإدارية ودون احتساب أرباح وإذا كانت طبيعة هذه الخدمة مصروفات رأسمالية فيجب إضافتها إلى المصروفات الرأسمالية.
  • د- التكلفة الفعلية لأية خدمات أخرى ذات طبيعة استشارية مثل الاستشارات المالية والقانونية وغير ذلك، وينبغي أداء الخدمات المذكورة في البندين ج، د، في الجمهورية العربية الليبية إلى أقصى حد عملي ممكن بواسطة موظفي ومستخدمي صاحب العقد وينبغي أن تكون الخدمات التي تؤديها الشركات الأم أو التابعة مشمولة باتفاقيات خدمات مصدق عليها من الوزارة وأن تكون النفقات المقيدة معقولة ومتناسبة مع نوع الخدمات التي تم أداؤها.

ولا يسمح باحتساب أية مصروفات أخرى خلاف المصروفات السابق بيانها وعلى وجه الخصوص مصروفات إدارة المكتب الرئيسي التي تشمل الأشخاص من غير مستخدمي صاحب العقد.

وبالنسبة لأصحاب العقود الذين يشتركون في عمليات مشتركة تؤديها شركة قائمة بالعمل نيابة عن اثنين أو أكثر من أصحاب العقد المالكين لحصة على الشيوع في العمليات المشتركة في عقد أو أكثر من العقود المعنية فإن كافة الخدمات التي تقع ضمن الخدمات السالفة الذكر وحيثما كانت مرتبطة بالعمليات المشتركة ينبغي قيدها لحساب الشركة المذكورة القائمة بالأعمال وتوزع بعد ذلك بالتالي على أصحاب العقود بنسبة حصتهم في عقد أو أكثر من العقود.

وبالنسبة للخدمات الواردة في الفقرة د فهذه الخدمات وحدها يجوز قيدها مباشرة لحساب صاحب العقد وبموافقته إذا كانت هذه الخدمات تتصل مباشرة بأعمال صاحب العقد وحده دون أن ترتبط بالأعمال المشتركة لأصحاب العقود الآخرين.

  1. كلفة الإصلاح والخدمات والصيانة العادية الجارية لجميع الأصول بكافة أنواعها في الجمهورية العربية الليبية وبشرط ألا يترتب عليها زيادة المقدرة الإنتاجية أو العمر الإنتاجي للأصل وينبغي أداء مثل هذه الخدمات محلياً إلى أقصى حد ممكن.
  2. الإيجارات المدفوعة عن المعامل والمعدات والمباني والممتلكات الأخرى الكائنة في الجمهورية العربية الليبية فقط، أما المبالغ المدفوعة عن حقوق الانتفاع في الجمهورية العربية الليبية فيتم استرجاعها عن المدة المحددة في عقد الانتفاع وبالمثل أي مصروفات تنفق في سبيل تمهيد وإعداد الأصل محل حق الانتفاع.
  3. مصروفات سفر المستخدمين إذا كانوا في مهمة رسمية.
  4. أقساط التأمين بشرط أن يتم التأمين محلياً.
  5. الخسائر المعادلة الناجمة عن ضرر أو تلف أو ضياع ممتلكات في الجمهورية العربية الليبية مما لم يعوض بالتأمين أو بطريقة أخرى بما في ذلك الخسارة الناشئة عن الديون المعدومة بعد اقتناع الوزارة بأن صاحب العقد قد استنفذ جميع الوسائل لاسترداد مثل هذه المبالغ أو عن طلبات التعويض القانونية باستثناء الغرامات الواجب دفعها إلى الوزارة أو المبالغ المصادرة من قبلها.

ولا يجب تحميل الخسائر الطارئة أو الغير عادية إلا بعد موافقة وزارة النفط عليها.

  1. كلفة ما يقوم به صاحب العقد بموافقة الوزارة مسبقاً من نشاط ثقافي ورفاهي في الجمهورية العربية الليبية.
  2. كلفة المؤسسات والخدمات الصحية التي يقوم بها صاحب العقد في الجمهورية العربية الليبية بشرط أن يتمتع بها جميع المستخدمين من وطنيين وعرب وأجانب.
  3. كلفة التعليم والتدريب اللذين يقوم بهما صاحب العقد بموافقة الوزارة مسبقاً للمواطنين الليبيين سواء أنفقت في الجمهورية العربية الليبية أو خارجها.
  4. كلفة إسكان المستخدمين في الجمهورية العربية الليبية بشرط أن تشمل جميع المستخدمين وطنيين وعرب وأجانب دون تمييز مع اعتماد هذه السياسة من الوزارة.
  5. كلفة إسكان وإقامة وسفر أي موظف تعينه الحكومة خارج مقر عمله الرسمي للتأكد من أن صاحب العقد يدير عملياته وفق أحكام القانون واللوائح.
  6. كلفة حراسة المنشآت النفطية على أن تكون هذه الحراسة إلزامية وإضافية على الحراسة العادية.
  7. أية مصروفات تشغيل أو إدارة أخرى تكون مقبولة ومعتمدة من الوزارة قبل إنفاقها.
  8. عناصر المصروفات السابق بيانها والتي تكبدتها الشركة العاملة نيابة عن أصحاب العقود وتقيد مثل هذه المصروفات بدفاتر أصحاب العقود كل فيما يخصه بشرط أن تتم طبقاً للشروط الموضحة بالفقرات السابقة.

الموجودات الطبيعية والمصروفات الرأسمالية

مادة 13

تشمل الموجودات الطبيعية والمصروفات الرأسمالية المشار إليها في الفقرة 2 ب من المادة 14 من القانون والفقرة 2 ب من البند 8 من الملحق الثاني الأصول المقتناة في الجمهورية العربية الليبية ويدخل في تحديد قيمة هذه الأصول الرسوم الجمركية المؤداة عنها في حالة عدم تمتعها بالإعفاء المنصوص عليه في المادة 16 من القانون والمصروفات المتكبدة قبل أو بعد بدء الفترة الإنتاجية وتشمل الموجودات الطبيعية أيضاً كافة تكاليف الآبار المنتجة للبترول والغازولين والغاز الطبيعي والآبار المساعدة ولا يجوز البدء في استهلاك أية أصول أو مصروفات رأسمالية مرتبطة بهذه الأصول إلا بعد أن تتم حيازتها ووضعها موضع الإنتاج وفيما يتعلق بحساب الاستهلاك عن إضافات الأصول خلال السنة فإنه يجب حسابه على أساس شهري من بداية الشهر التالي للامتلاك.

أما بخصوص الأصول والممتلكات التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة في حكم الفقرة 2 ب من المادة 14 من القانون والفقرة 2 ب من البند 8 من ملحقه الثاني فيجب أن تكون مستعملة وتخطر الوزارة بها شهرياً للموافقة على خروجها عن الاستعمال ويلتزم صاحب العقد في هذه الحالة بالتصرف بالبيع في الأصول والممتلكات المذكورة على أن يتم ذلك بأفضل الأسعار الممكن الحصول عليها، وعلى صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة المستندات المثبتة لذلك وإلا ألزم بقيمتها كما لو كانت لم تخرج عن الاستعمال ويتحمل صاحب العقد وحده قيمة جميع البضائع الجديدة التي تستخدم في أعماله في الجمهورية العربية الليبية ولا يجوز بأي حال من الأحوال خصمها أو استقطاعها من أرباحه أو من نصيب الحكومة في أرباحه.

مادة 14

على صاحب العقد قبل الشروع في إعادة تصدير أي بضائع مستعملة في العمليات النفطية أن يقدم إلى لجنة يشكلها الوزير لهذا الغرض طلب للحصول على ترخيص كتابي بذلك على أن يكون مصحوبا بالبيانات التالية: 

  • أ بيان تفصيلي عن البضائع المراد إعادة تصديرها.
  • ب أسباب إعادة التصدير ومدى الحاجة إلى البضائع المذكورة عملياته النفطية.
  • ج البلد المراد إعادة التصدير إليه.

ويحدد قرار الوزير إجراءات اللجنة.

مادة 15

يكون الترخيص بإعادة تصدير البضائع قاصر على البضائع التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة.

 مادة 16

يجوز الترخيص بإعادة تصدير البضائع بقصد إصلاحها في الخارج بشرط أن يقدم صاحب العقد إقراراً كتابياً بعدم إمكان إجراء الإصلاح محلياً وبإعادة البضائع بعد إصلاحها خلال المدة التي تحددها له اللجنة، ويجوز للجنة في حالة عدم وجود موجودات أو ضمانات مالية كافية لصاحب العقد أن تطلب منه تقديم ضمان مصرفي بقيمة البضائع المرخص بإعادة تصديرها ويجوز في نهاية الفترة المحددة لإعادة البضائع إلى البلاد دون تنفيذ ذلك مصادرة الضمان المصرفي لصالح الوزارة، ويتم ذلك بقرار من وكيل الوزارة دون إخلال بحق الوزارة بأية تضمينات أخرى.

مادة 17

يجوز الترخيص بإعادة تصدير البيانات والتحاليل ونتائج المسوحات الجيولوجية والاهتزازية السيزمية والمغناطيسية بقصد استخلاص التفسيرات النهائية لها متى كانت ذات طبيعة خاصة ولا يمكن القيام بها محليا، وتمنح اللجنة صاحب العقد بالنسبة للأحوال الأخرى ذات الطبيعة العادية مهلة يجوز خلالها إعادة التصدير للخارج ويتعين على صاحب العقد فور انتهاء المهلة المشار إليها القيام بالتفسيرات المشار إليها محليا.

مادة 18

في تطبيق أحكام الفقرة 3 من المادة 14 من القانون والفقرة 3 من البند 8 من القانون الملحق الثاني.

  1. تعني مصاريف الاستطلاع والبحث المصروفات باستثناء ما ينفق على الموجودات الطبيعية التي تنفق للتحريات وعمليات المسح الابتدائية والأعمال الجيولوجية والجيوفيزيقية قبل الشروع في الحفر في منطقة ما.
  2. تعني نفقات التنقيب غير الملموسة كل ما يصرف على العمال والوقود والإصلاح والصيانة والنقل والمواد والتجهيزات لغرض حفر أو تنظيف الآبار.
  3. نفقات التنقيب الخاصة بالآبار غير المنتجة بكميات تجارية وكذلك الموجودات المستعملة فيها بشرط أن تكون هذه الموجودات مما يتعذر اقتصادياً نقلها والاستفادة منها في موقع آخر.
  4. يسري حق الخيار الممنوح لصاحب العقد طبقاً للفقرة 3 من المادة 14 من القانون والفقرة 3 من البند 8 من الملحق الثاني على الفقرات 1 و3 السابقة وأما الفقرة 2 فيسري عليها الخيار فيما يختص بالآبار الاستكشافية فقط.
  5. التكاليف الآتي بيانها لا يجوز استنزالها في السنة التي أنفقت فيها ولكن تعتبر من ضمن الأصول المملوكة لصاحب العقد والتي يجب استهلاكها بموجب الفقرة 2 ب من المادة 14 من القانون والفقرة 2 ب من البند الثامن من الملحق الثاني.
  • أ إجمالي تكلفة حفر الآبار المنتجة للبترول والغازولين والغاز الطبيعي سواء التكاليف الملموسة أو غير الملموسة.
  • ب كلفة مهمات الحفر بما في ذلك أجهزة الحفر و خطوط التجميع و خطوط الإنتاج والتخزين والصهاريج والمحركات وأنابيب الإنتاج والمراجل والماكينات والممتلكات المماثلة.
  • ج كلفة الآبار التي تحفر لغرض تصريف المياه أو الآبار التي تحفر لغرض الحقن.
  • د كلفة الإدارات المتخصصة في تخطيط وإنشاء المشروعات الجديدة ونصيب عمليات الحفر الإنتاجي من كلفة إدارة عمليات الحفر ونسبة مقبولة من تكاليف الإدارات الخدمية الأخرى، كل هذه التكاليف توزع على المشروعات التامة أو التي في دور الإنشاء وتعتبر جزءاً من تكلفة الأصول المملوكة للشركة.

الأسعار السائدة والدخل

مادة 19

  1. في تطبيق أحكام البند 5 من المادة 14 من القانون والفقرة 5 من البند 8 من الملحق الثاني تطبق الأسعار السائدة على الكمية الكاملة التي تحويها كل شحنة من البترول الخام المصدر بالسعر السائد المعمول به في اليوم الذي ينتهي فيه تحميل تلك الشحنة.
  2. في تطبيق أحكام البند 5 ب من المادة 14 من القانون والفقرة 5ب من البند 8 من الملحق الثاني يراعى عند حساب دخل صاحب العقد من سائر عملياته الأخرى إدراجه في الدخل عن البترول الخام المصدر عند احتساب الدفعة التكميلية أو عدم إدراج المصروفات الخاصة بهذا الدخل ضمن مصروفات الدخل عن البترول الخام المصدر.

الرقابة على النقد

مادة 20

في تطبيق أحكام البند 11 من الملحق الثاني للقانون لا يجوز لصاحب العقد أن يحتفظ في الخارج بالمبالغ اللازمة لاحتياجات أغراض أعماله في البلاد وهذه البنود أمثلة على ذلك: – 

  1. الرواتب والأجور والمزايا الأخرى التي تمنح للمستخدمين أجانب أو عرب أو وطنيين.
  2. المبالغ المستحقة للموردين والمقاولين وكلفة الخدمات التي يؤديها أي شخص لصاحب العقد.
  3. الرسوم والضرائب والإيجارات والاتاوات.
  4. جميع المبالغ الأخرى اللازمة لنفقات التشغيل والإدارة المنصوص عليها في هذه اللائحة.
  5. قيمة جميع موجودات صاحب العقد في ليبيا وأقساط استهلاكها والمصروفات الرأسمالية الأخرى المنصوص عليها في القانون وملحقه الثاني وأحكام هذه اللائحة.

ويجب على صاحب العقد أن يحتفظ بهذه المبالغ في البلاد ويؤديها محليا بالعملة الليبية ويجوز أداؤها في الخارج بالعملة الليبية القابلة للتحويل لعملة أجنبية أخرى مع الخضوع للرقابة العامة على تحويل النقد المعمول بها في الجمهورية العربية الليبية.

قواعد التحصيل

مادة 21

في تطبيق أحكام المادة 14 من القانون والبند 9 من ملحقه الثاني، يخضع تحصيل التزامات صاحب العقد الضريبية من رسوم وإيجارات أرض والإتاوات وضرائب الدخل والضرائب الإضافية والدفعات التكميلية للإجراءات التالية: – 

  1. على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة عقب انتهاء كل شهر من السنة الميلادية وعلى أية حال في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل شهر إقرارا يبين فيه تقديره لما يستحق عليه دفعه من التزامات ضريبية مقدرة على أساس أرباحه المحتملة للفترة المقدم عنها الإقرار, ويحرر هذا الإقرار وفقا للنموذج الذي تضعه في هذا الخصوص الإدارة العامة لمحاسبة الشركات بالوزارة وفي حالة التأخير في تقديم الإقرار المالي أو عند وجود خلاف بين صاحب العقد والوزارة حول تقدير أرباحه المستحقة يؤدي صاحب العقد الالتزامات الضريبية الموافق عليها وفقا لتقدير الوزارة على أن يقدم بيان بوجهة نظره تبت فيه الوزارة بعد ذلك.
  2. يدفع صاحب العقد في اليوم الثلاثين من الشهر الثاني بعد نهاية الشهر المستحق بخصوصه هذه الالتزامات المبالغ المستحقة عليه عن الشهر السابق وتعتبر هذه المبالغ جزء من الالتزامات الضريبية المستحقة عليه ودفعه على حسابها على أن يتم الدفع بشيكات معتمدة ومصدق عليها من أحد المصارف التجارية العاملة في البلاد.
  3. على صاحب العقد أن يقدم إلى الوزارة في أقرب وقت وعقب انتهاء كل سنة كاملة وعلى أية حال في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة كاملة حسابات تبين أرباح تلك السنة كما ورد تعريفها في القانون, وعليه أن يدفع للوزارة في نفس الوقت الذي يقدم فيه الحسابات مبلغا إذا أضيف إلى الرسوم والإيجارات والاتاوات باستثناء 12.5% من قيمة البترول الخام المصدر والضرائب المباشرة التي سبق دفعها من تلك السنة تعادل 55% من الأرباح التي أظهرتها تلك الحسابات أو أي دفعات تكميلية إضافية أخرى ملزم بها صاحب العقد وفقا للاتفاقيات المعقودة معه في هذا الخصوص, ويعتبر المبلغ المدفوع على هذا النحو جزءا من ضريبة الدخل والضريبة الإضافية والدفعة التكميلية ودفعه على حسابها.

وإذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية والدفعات التكميلية الإضافية الواجب دفعها تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تقل عن مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية والدفعات التكميلية المستحقة الدفع فعلى صاحب العقد أن يدفع الرصيد فورا, أما إذا وجد عند تحديد الحسابات الفعلية لضريبتي الدخل والضريبة الإضافية والدفعات التكميلية تحديدا نهائيا أن المبالغ المدفوعة على الحساب تزيد على مجموع ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية والدفعات التكميلية المستحقة الدفع فيرحل الفرق ويعتبر بمثابة مبلغ مدفوع على حساب ضريبتي الدخل والضريبة الإضافية والدفعات التكميلية في السنة أو السنوات التالية.

  1. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى أو حقوق مقررة للوزارة في القانون أو القوانين واللوائح المالية السارية تفرض في حالة تأخير صاحب العقد عن أداء الدفعات الشهرية في ميعادها المحدد غرامة تأخير قدرها 1% من قيمة كل مبلغ يتأخر في سداده عن كل مدة تأخير تبلغ شهرا أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما، وتفرض هذه الغرامة أيا كان سبب التأخير أو مبرراته, كما تفرض في حالة تضمن كشوف الدفعات الشهرية لأخطاء حسابية واضحة أو إغفال للمبادئ الحسابية السليمة إذا ترتب على ذلك تأثير في قيمة الدفعات المستحقة للوزارة, وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي تحصل فيه الدفعة الشهرية التالية.
  2. مع عدم الإخلال بأية جزاءات أخرى أو حقوق مقررة للوزارة في القانون أو القوانين واللوائح المالية السارية تفرض على صاحب العقد في حالة تأخره عن تسديد الرصيد المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة غرامة تأخير قدرها 1% من قيمة كل مبلغ من مبلغ الرصيد المشار إليه يتأخر صاحب العقد في سداده وذلك عن كل مدة تأخير تبلغ شهرا أو جزء من الشهر لا يقل عن خمسة عشر يوما وتحصل هذه الغرامة في ذات الوقت الذي يتم فيه أداء المبالغ المتأخرة, ويتم فرض الغرامات المشار إليها في هذه الفقرة والفقرة السابقة بقرار من وكيل الوزارة ويخضع تحصيل المبالغ المذكورة أعلاه فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة للإجراءات التي تحددها القوانين واللوائح المالية في الجمهورية العربية الليبية.

مادة 22

يحق للوزارة في سبيل تحصيل الالتزامات الضريبية المفروضة على صاحب العقد أو إذا تبين لها أن حقوق الوزارة معرضة للضياع، أو عند فرض غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة اتخاذ أي من الإجرائين التاليين: 

  • أ خصم المبالغ المتأخرة والغرامات من خطاب الضمان المشار إليه في المادة 1 ويجب على صاحب العقد أن يكمل فوراً خطاب الضمان إلى قيمته المحددة عند إصداره.
  • ب الحجز الإداري على الأموال اللازمة لاستيفاء حقوق الوزارة تحت أية يد كانت وتعتبر هذه الأموال محجوزة لصالح الوزارة ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو قرار من الوزارة ويتم اتخاذ الإجراءات المشار إليها في هذه المادة بقرار من وكيل الوزارة.

الإنتاج

مادة 23

تعامل مشروعات استغلال الغاز والغازولين الطبيعي ومشتقاتهما للتصدير أو الاستخدام في الصناعة أو الأغراض المنزلية من الناحية المالية والمحاسبية كمشروعات مستقلة عن النشاط العادي لصاحب العقد في استغلال البترول الخام ولا يجوز خصم نفقات ومصروفات هذه المشروعات من الدخل الناتج لصاحب العقد عن البترول الخام المصدر من قبله، وتخصم النفقات والمصروفات المذكورة عند تحقق دخل لهذه المشروعات.

مادة 24

في حالة قيام أية شركة منتجة باقتراض البترول الخام والغازولين والغاز الطبيعي من شركة أخرى فإنه يجب على الشركة المقرضة المنتجة الأصلية تصريف الإتاوة للبترول أو الغاز المقرض في نفس السنة التي تم خلالها الإقراض وعند إعادة هذه الكميات إلى الشركة المقرضة المنتجة الأصلية فإنه يجب على الشركة المقترضة لهذه الكميات تصريف الإتاوة في السنة التي يتم فيها إعادة الكميات المقترضة.

مادة 25

في حالة قيام أية شركة منتجة ببيع أية كمية من البترول الخام أو الغازولين أو الغاز الطبيعي إلى شركة نفطية أخرى داخل الجمهورية العربية الليبية تحسب قيمة هذه المبيعات ضمن إيرادات الشركة المنتجة لها على أساس الأسعار المعلنة وتصرف الإتاوة الخاصة بها في نفس السنة التي تم فيها هذا البيع، أما الشركة المشترية فلا يجب أن يؤثر هذا الشراء على البيان المالي الخاص بها.

مادة 26

يؤخذ رصيد البترول الخام في نهاية السنة في الحسبان عند إعداد الإقرار المالي السنوي ويتم تقييم هذا الرصيد على أساس تكلفة البرميل المنتج خلال السنة متضمنة كافة المصروفات المحملة على الإقرار المالي بما فيها الاستهلاكات.

مادة 27

لقيام كثافة البترول الخام يتبع الآتي: – 

  1. لغرض الفحص المرجعي الذي يستند عليه يستعمل الهيدرومتر العادي 1هـ إلى 10هـ ويمكن استعمال الهيدروميتر لمقياس الحرارة الترمومتر في الفحص الحقلي.
  2. تقاس درجات الكثافة لنماذج الخامات النفطية في المواني في درجات الحرارة التالية: – 
  • خام بترول البريقة في درجة حرارة 65 أو اقل درجة فهرنهايت 
  • خام بترول الزويتينة في درجة حرارة 65 او اقل درجة فهرنهايت.
  • خام بترول سيرتكا في درجة حرارة 65 او اقل درجة فهرنهايت.
  • خام بترول السدرة في درجة حرارة ” ” ” ” 
  • خام بترول آمال ونافورة في رأس لانوف في درجة حرارة 85 أو أكثر درجة فهرنهايت.
  • خام بترول سرير في الحريقة في درجة حرارة 95 أو أكثر درجة فهرنهايت.
  • خام بترول أجيب في درجة حرارة 110 أو أكثر درجة فهرنهايت.
  • ويمكن في الفحوص الحقلية أن تكون قياسات الكثافة في درجة حرارة غير المنصوص عليها أعلاه.
  1. تبرد أو تدفئ النماذج إلى درجات الحرارة المذكورة أعلاه في وعائها المسدود، ويجب أن تكون اسطوانة الهيدرومتر الوعاء الذي يوضع فيه النموذج لقياس كثافته على وجه التقريب في نفس درجة حرارة النموذج الذي يراد قياس كثافته والمذكورة أعلاه.
  2.  تلاحظ درجة حرارة النموذج إلى أقرب 0.25 درجة فهرنهايت حالاً قبل وبعد ملاحظة الكثافة وبحيث يكون النموذج السائل في الاسطوانة قد حرك بعناية تحريكاً كلياً بواسطة مقياس الحرارة الترمومتر وجميع خيط الزئبق مغموراً.
  3. في حالة وجود فرق أكثر من درجة حرارة واحدة فهرنهايت بين قراءتي درجة الحرارة قبل وبعد قراءة الكثافة فتعاد قراءة الكثافة ودرجة الحرارة بعد أن تصبح درجة حرارة النموذج أكثر استقراراً ويسجل معدل قراءتي مقياس الترمومتر قبل وبعد القراءة النهائية للهيدرومتر إلى أقرب درجة فهرنهايت وتكون هي درجة حرارة الفحص.
  4. يتبع فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة لقياس كثافة البترول نشرات معهد البترول الأمريكي.