قرار رقم 746 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أغسطس 2022
- رقم التشريع: 746
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 746-2022-DEC-COM
قرار رقم 746 لسنة 2022 م بإنشاء الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم (277) المؤرخ في 2021/9/1م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم (20643) المؤرخ في 2022/08/25م.
قرر
مادة 1
تنشأ هيئة تسمى الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب بالمدن الأخرى وفقًا للحاجة والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى دعم ورعاية الفروسية الشعبية وإبراز هذا النشاط التاريخي وما تتميز به، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- نشر ثقافة الفروسية الشعبية في كافة المدن والمناطق الليبية.
- تنظيم المنافسات الشعبية والإشراف عليها وتطوير اللوائح الخاصة بها.
- إحياء المناسبات والمهرجانات والأنشطة الخاصة بالفروسية الشعبية وكذلك المناسبات والمهرجانات الخاصة بالأعياد الوطنية في كافة ربوع ليبيا.
- إعداد الدراسات التاريخية عن الفروسية الشعبية.
- تقديم الخدمات البيطرية من خلال التنسيق مع الجهات المختصة.
- استيراد الأعلاف الخاصة بخيول الفروسية الشعبية وبيعها بسعر التكلفة دعمًا للمربين لها.
- الإشراف على النوادي الخاصة بالفروسية الشعبية وتنظيمها وفق لوائح تصدر عن مجلس الإدارة بناءً على عرض من مجلس الإدارة.
- تنظيم وإعداد الدورات في الداخل والخارج لتطوير السروج الخاصة بالفروسية الشعبية.
- عقد الاتفاقيات مع المؤسسات المحلية والدولية بما يحقق تطوير المنافسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- أي اختصاصات أخرى تسند للهيئة وفقًا للتشريعات النافذة وبما يلائم طبيعة عملها.
مادة 4
تدار الهيئة بمجلس إدارة يتكون من رئيس ونائبين وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.
يختص مجلس إدارة الهيئة بالآتي:
- وضع السياسة العامة للهيئة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بها ومتابعة تنفيذها.
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة وفقًا للتشريعات النافذة.
- وضع الشروط والضوابط المتعلقة بمدى الحاجة لفتح فروع أو مكاتب بالمناطق من عدمه.
- الموافقة على فتح فروع ومكاتب للهيئة بالمناطق بموجب عرض من رئيس مجلس الإدارة.
- الموافقة على مشروع الميزانية العامة للهيئة وإحالتها إلى الجهات ذات العلاقة لاعتمادها.
مادة 5
يتولى رئيس مجلس الإدارة إدارة وتصريف شؤون الهيئة وتنظيم عملها وإصدار كافة القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها وله على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح الميزانية العامة للهيئة وإعداد الحساب الختامي لها.
- تمثيل الهيئة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء.
- توقيع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
- تقديم التقارير الدورية لمجلس الإدارة.
- الدعوة لاجتماع لجنة الإدارة وترأس اجتماعها واعتماد محاضرها.
- أي مهام أخرى يكلف بها وفقًا للتشريعات النافذة.
مادة 6
يكون للهيئة لجنة استشارية يصدر بتسميتها قرار من مجلس الإدارة تضم في عضويتها مندوبين عن الأندية المعتمدة لدى الهيئة وتتولى التنسيق بين الهيئة والأندية المعتمدة وتقديم المقترحات التي تساهم في تطوير الفروسية الشعبية.
مادة 7
تتكون موارد الهيئة من:
- حصيلة نشاطها ومقابل الخدمات والأعمال التي تقدمها للغير.
- ما يخصص لها من ميزانية الدولة.
- أية موارد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 8
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة بدولة ليبيا تودع فيه أموالها وإيراداتها.
مادة 9
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقًا للنظم المحاسبية المعمول بها وتكون بداية السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية.
مادة 10
تخضع الهيئة للفحص ومراجعة حساباتها لديوان المحاسبة وفقًا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة وتعديلاته.
مادة 11
تؤول ملكية المضمار الخاص بالفروسية الشعبية بمدرسة الفروسية بطريق المطار إلى الهيئة الوطنية للفروسية الشعبية.
مادة 12
يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس الإدارة.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 27 محرم 1444 هجري
- الموافق 25 أغسطس 2022 ميلادي