Skip to main content

قرار رقم 745 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 360 لسنة 2022 م وتقرير حكم

25 أغسطس 2022

قرار رقم 745 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 360 لسنة 2022 م وتقرير حكم

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقًا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية، وتعديلاته.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 360 لسنة 2022م بشأن الإذن بالتعاقد.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 4046 المؤرخ في 2022/07/17م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2022م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 20511 المؤرخ في 2022/08/24م.

قرر
مادة 1
يلغي قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 360 لسنة 2022م المشار إليه، ويؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتواصل مع مكاتب إستشارية متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحضر الجوي الأوروبي بالمصلحة، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية، وإحالة ما يتطلب إحالته إلى مجلس الوزراء للإعتماد.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 27 محرم 14441 هجري
  • الموافق 25/8/2022 ميلادي