قرار رقم 745 لسنة 2022 م بإلغاء القرار رقم 360 لسنة 2022 م وتقرير حكم
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يلغي قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 360 لسنة 2022م المشار إليه، ويؤذن لمصلحة الطيران المدني بالتواصل مع مكاتب إستشارية متخصصة لتنفيذ مشروع تطوير الإدارات ذات العلاقة بالحضر الجوي الأوروبي بالمصلحة، على أن تتخذ الإجراءات وفقًا للائحة العقود الإدارية، وإحالة ما يتطلب إحالته إلى مجلس الوزراء للإعتماد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.