قرار رقم 740 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
1 ديسمبر 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 ديسمبر 2003
- رقم التشريع: 740
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: الملكية العقارية
قرار رقم 740 لسنة 2003 م بشأن نزع ملكية عقارات للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبية رقم 855 لسنة 1370 و.ر.بشأن تفويض أمين اللجنة الشعبية للشعبية بإصدار القرارات العادية والمستعجلة.
- وبناء على كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للزراعة بالشعبية رقم 2003/1778/30 بتاريخ 29 – 11 – 2003.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
تنزع للمنفعة العامة مواقع أبراج الجهد 30 ك ف مواصفات 66 ك ف الواقعة في مسار الخط الهوائي القيادي حسب ما هو مبين أدناه وذلك لصالح الشركة العامة للكهرباء:
- برج رقم 1 بمساحة 60.5 م2 الواقع بمزرعة أحمد بشير – بمساحة 60.5 م الواقع بمزرعة علي بنين
- برج رقم 2 – بمساحة 64 م الواقع بمزرعة الصغير إبشير
- برج رقم 3 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة ساسي الحنيشي –
- برج رقم 4 – بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد الفلاح ابسيم
- برج رقم 5 + بمساحة 100م الواقع بمزرعة المختار محمد موسى.
- برج رقم 6 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عصمان الكرماجي..
- برج رقم 7 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عامر شراطه.
- برج رقم 8 – بمساحة 100م الواقع بمزرعة عبد المجيد التائب.
- برج رقم 9 — بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عبد المجيد التائب
- برج رقم 10 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة علوان الاشخم
- برج رقم 11 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة رجب البخنوق
- برج رقم 12 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة أبو بكر محمد البرناوي
- برج رقم 13 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أبناء البرناوي
- برج رقم 14 بمساحة 100م الواقع بمزرعة أبناء البرناوي
- برج رقم 15 بمساحة 100م الواقع بمزرعة عيسى علي زائد
- برج رقم 16 بمساحة 64 الواقع بمزرعة أبناء البرناوي.
- برج رقم 17 بمساحة 100م الواقع بمزرعة الهادي عمر بن عيسى
- برج رقم 18 بمساحة 64 الواقع بمزرعة محمد عبد السلام الخرزه
- برج رقم 19 بمساحة 50 م2 الواقع بمزرعة مصطفى القطعي – بمساحة 50 مالواقع بمزرعة أحمد القطعي.
- برج رقم 20 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عبدالمجيد بشنه
- برج رقم 21 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة عاشور علي كعبار
- برج رقم 22 بمساحة 64م2.الواقع بمزرعة عبد السلام كشيم وأخوته
- برج رقم 23 بمساحة 64 مالواقع بمزرعة البشير أحمد الطاهر
- برج رقم 24 بمساحة 50م الواقع بمزرعة مصطفى بشنه – بمساحة 50 م2 الواقع بمزرعة محمد معرف الطاهر
- برج رقم 25 بمساحة 100م الواقع بمزرعة مصطفى عاشور
- برج رقم 26 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أحمد المرزوقي.
- برج رقم 27 بمساحة 50 الواقع بمزرعة أحمد الخضراوي – بمساحة 50م الواقع بمزرعة محمد الخضراوي.
- برج رقم 28 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد البشير النائلي
- برج رقم 29 بمساحة 100م الواقع بمزرعة ورثة مولود النائلي
- برج رقم 30 بمساحة 64 الواقع بمزرعة امحمد مولود النائلي
- برج رقم 31 بمساحة 100م الواقع بمزرعة ورثة مولود النائلي.
- برج رقم 32 بمساحة 64 الواقع بمزرعة أبناء امحمد المشلوم.
- برج رقم 33 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة المهدي احتيوش.
- برج رقم 34 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة علي المودي.
- برج رقم 35 بمساحة 64 الواقع بمزرعة علي المودي.
- برج رقم 36 بمساحة 64 الواقع بمزرعة عبدالله أحمد الخرباش
- برج رقم 37 بمساحة 64 م الواقع بمزرعة عبدالله الخرباش
- برج رقم 38 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة أبناء بن عياد
- برج رقم 39 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة نجم الدين المرهون.
- برج رقم 40 بمساحة 64 م2 الواقع بمزرعة محمد المرهون.
- برج رقم 41 بمساحة 121 الواقع بمزرعة أبو عجيلة القمودي
مادة 2
يعوض ملاك العقارات التي نزعت ملكيتها بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار طبقاً لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 3
تتحمل الشركة العامة للكهرباء قيمة التعويضات المشار إليها، وتصرف من قبلها.
مادة 4
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية الشعبية الزاوية
- صدر في:
- الموافق: 1371/12/1 و.ر.2003 مسيحي