قرار رقم 74 لسنة 2014 م بشأن الموافقة على دمج الثوار في المجال المدني
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة العمل والتأهيل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنسيب الثوار التابعين للجنة الأمنية العليا وعددهم 10575 للعمل بالمجال المدني وتوزيعهم على كافة الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات باستثناء وزارتي النفط والغاز والتربية والتعليم ويشترط عند التنسيب التأكد من الرقم الوطني وعدم الازدواجية.
مادة 2
على وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع اللجنة العليا لإدماج الثوار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.