Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2014 م بشأن الموافقة على دمج الثوار في المجال المدني

4 فبراير 2014

قرار رقم 74 لسنة 2014 م بشأن الموافقة على دمج الثوار في المجال المدني

  • مجلس الوزراء
  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي،في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادية،في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2013 ميلادي،بتشكيل لجنة وتحديد مهامها وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى كتاب مقرر اللجنة العليا لإدماج الثوار رقم 13/17 المؤرخ 18/12/2013 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 36 المؤرخ في 21/1/2013 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأربعين لسنة 2013 ميلادي.

قرر

مادة 1

يوافق لوزارة العمل والتأهيل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنسيب الثوار التابعين للجنة الأمنية العليا وعددهم 10575 للعمل بالمجال المدني وتوزيعهم على كافة الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات باستثناء وزارتي النفط والغاز والتربية والتعليم ويشترط عند التنسيب التأكد من الرقم الوطني وعدم الازدواجية.

مادة 2

على وزارة العمل والتأهيل التنسيق مع اللجنة العليا لإدماج الثوار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 4/ربيع الثاني/1435هـ
  • الموافق 4/2/2014 ميلادي